استقبال الحجاج والاحتفاء بهم عند عودتهم أخرج البخاري في صحيحه قال
:باب اسْتِقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِينَ وَالثَّلاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ
عن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه قال (لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ عليه السَّلام مَكَّةَ اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِى عَبْدِالْمُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ )
...
قال ابن بطال في شرحه على البخاري كتاب الحج "فيه من الفقه : جواز تلقى القادمين من الحج تكرمة لهم وتعظيمًا ؛ لأن النبى (صلى الله عليه وسلم ) لم ينكر تلقيهم له ، بل سُرَّ به لحمله لهم بين يديه وخلفه ، ويدخل في معنى ذلك من قدم من الجهاد أو من سفر فيه طاعة لله ، فلا بأس بالخروج إليه وتلقيه ، تأنسًا له وصلةً..."
وعند مسلم رحمه الله( كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدَمَ مِنْ سَفَر تُلُقِّيَ بِصِبْيَانِ أَهْل بَيْته)
قال النووي رحمه الله
:هَذِهِ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ أَنْ يَتَلَقَّى الصِّبْيَان الْمُسَافِر ، وَأَنْ يُرْكِبَهُمْ وَأَنْ يُرْدِفَهُمْ ، وَيُلَاطِفَهُمْ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
قلت : هذا إذا كان في مطلق السفر والحج من السفر ولا شك
وعند البخاري :
باب : اسْتِقْبَال الغُزَاةِ عن ابْنُ الزُّبَيْر ، قلت لابْنِ جَعْفَرٍ : أَتَذْكُرُ إِذْ لَقَّيْنَا النَّبِىّ صلى الله عليه وسلم، أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ - قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ : ذَهَبْنَا نَتَلَقَّى النَّبِىّ صلى الله عليه وسلم مَعَ الصِّبْيَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ .
قال ابن بطال في شرحه على البخاري
: قال المهلب : " التلقى للمسافرين والقادمين من الجهاد والحج بالبشر والسرور أمر معروف ، ووجه من وجوه البر وبهذا الحديث ثبت تشييعهم ؛ لأن ثنية الوداع إنما سميت بذلك ؛ لأنهم كانوا يشيعون الحاج والغزاة إليها ويودعونهم عندها ، وإليها كانوا يخرجون صغارًا وكبارًا عند التلقي ، وقد يجوز تلقيهم بعدها وتشييعهم إلى أكثر منها ، وفيه الفخر بإكرام النبي صلى الله عليه وسلم" .
وأخرج البخاري
:باب الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ
عن جَابِر (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً .
وقال مرة
: فَلَمَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، أَمَرَنِى أَنْ آتِىَ الْمَسْجِدَ ، فَأُصَلِّىَ فيه) .
قال ابن بطال
: فيه : إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفر ، وهو مستحب ومن فعل السلف . وقال أبو عبد الله بن أبى صفرة : قوله (كان ابن عمر يفطر لمن يغشاه ) أي : إذا قدم من سفر أطعم من يغشاه وأفطر معهم .