الموضوع
:
هل للأم أن تأخذ من مال ولدها ؟
عرض مشاركة واحدة
#
1
2014-05-08, 10:11 AM
أبو عادل
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
تاريخ التسجيل: 2011-01-05
المشاركات: 3,175
هل للأم أن تأخذ من مال ولدها ؟
السؤال:
إذا كان الطفل عمره 7 سنوات يدرس ، ويستلم مكافأة . فهل يجوز
للأم
من
تتصرف بماله ؟ , وهل يجوز للطفل
من
يتصرف بماله كيفما شاء ( ولو بإسراف) ؟
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا كان للصبي
مال
جاءه
عن
طريق الهبة أو المكافأة أو غير ذلك ، فهو ملك له ، وليس
للأم
من
تتصرف في ماله .
لكن إذا احتاجت إلى شيء
من
ماله ، فهل لها
من
تأخذ
منه كما يأخذ الأب ؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء .
فمن أهل العلم
من
قال : إنها ليست كالأب .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وليس لغير الأب الأخذ
من
مال
غيره بغير إذنه ; لأن الخبر ورد في الأب بقوله : ( أنت ومالك لأبيك ).
ولا يصح قياس غير الأب عليه ؛ لأن للأب ولاية
على
ولده وماله إذا كان صغيراً " .
انتهى
من
" المغني " (5/ 397) ، وينظر: " الإنصاف "(7/155) ، "الغرر البهية" (4/400).
وقال
الشيخ
ابن عثيمين : " الهدايا التي يهدى للمولود أول ما يولد هي ملك له ، والأم ليس لها ولاية
على
ولدها
مع وجود أبيه ، وعلى هذا فلا يحل لها
من
تتصرف فيها إلا بإذن أبيه ، فإذا أذن فلا بأس ، وسواء كان المولود بنتا أو ابنا الحق في المال للأب لا
للأم
" .
انتهى
من
" مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (25/211).
ومنهم
من
قال : إنها كالأب .
قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : " يَأْخُذُ الْأَبُ وَالْأُمُّ مِنْ مَالِ وَلَدِهِمَا بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَلَا يَأْخُذُ الِابْنُ وَالِابْنَةُ مِنْ مَالِ أَبَوَيْهِمَا بِغَيْرِ إذْنِهِمَا " رواه ابن حزم في "المحلى" (6/ 385) ، وصححه.
ومثله
عن
عطاء بن أبي رباح ، والزهري . ينظر: " المدونة" (2/264).
وقال
الشيخ
الفوزان
حفظه الله : " وهذا في حق الأب لا شك فيه ، وكذلك في حقّ الأم ؛ لأنها كالأب
على
الصحيح ؛
تأخذ
من
مال
ولدها
ما تنتفع به ، وتسد به حاجتها ؛ ما لم يكن بذلك إضرار
على
الولد ، أو
من
تتعلق به حاجة الولد ، والله تعالى أعلم " انتهى
من
" المنتقى ".
وجواز أخذ الأب
من
مال
ولده له شروط سبق بيانها في جواب السؤال : (
9594
) .
ولكن إذا كانت الأم فقيرة ، تحتاج إلى نفقة ، فلها
من
تأخذ
من
مال
ولدها
قدر حاجتها .
ثانيا :
ليس للطفل
من
يتصرف في ماله كيف شاء ، وعلى وليه
من
يحجز عنه المال ، وينفق عليه منه بحسب المصلحة ، وهذا مقتضى الولاية .
قال تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ) النساء/5 .
قال في "زاد المستقنع" : " ولا يتصرف لأحدهم وليّه إلا بالأحظ ".
وللولي
من
يأذن للطفل في شراء بعض الأشياء بنفسه تعويدا وتمرينا له
على
حسن التصرف في المال ، وينظر : سؤال رقم : (
97489
) .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب.
__________________
أبو عادل
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها أبو عادل