![]() |
جديد المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() السؤال: إذا كان الطفل عمره 7 سنوات يدرس ، ويستلم مكافأة . فهل يجوز للأم من تتصرف بماله ؟ , وهل يجوز للطفل من يتصرف بماله كيفما شاء ( ولو بإسراف) ؟ الجواب: الجواب : الحمد لله أولا : إذا كان للصبي مال جاءه عن طريق الهبة أو المكافأة أو غير ذلك ، فهو ملك له ، وليس للأم من تتصرف في ماله . لكن إذا احتاجت إلى شيء من ماله ، فهل لها من تأخذ منه كما يأخذ الأب ؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء . فمن أهل العلم من قال : إنها ليست كالأب . قال ابن قدامة رحمه الله : " وليس لغير الأب الأخذ من مال غيره بغير إذنه ; لأن الخبر ورد في الأب بقوله : ( أنت ومالك لأبيك ). ولا يصح قياس غير الأب عليه ؛ لأن للأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغيراً " . انتهى من " المغني " (5/ 397) ، وينظر: " الإنصاف "(7/155) ، "الغرر البهية" (4/400). وقال الشيخ ابن عثيمين : " الهدايا التي يهدى للمولود أول ما يولد هي ملك له ، والأم ليس لها ولاية على ولدها مع وجود أبيه ، وعلى هذا فلا يحل لها من تتصرف فيها إلا بإذن أبيه ، فإذا أذن فلا بأس ، وسواء كان المولود بنتا أو ابنا الحق في المال للأب لا للأم " . انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (25/211). ومنهم من قال : إنها كالأب . قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : " يَأْخُذُ الْأَبُ وَالْأُمُّ مِنْ مَالِ وَلَدِهِمَا بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَلَا يَأْخُذُ الِابْنُ وَالِابْنَةُ مِنْ مَالِ أَبَوَيْهِمَا بِغَيْرِ إذْنِهِمَا " رواه ابن حزم في "المحلى" (6/ 385) ، وصححه. ومثله عن عطاء بن أبي رباح ، والزهري . ينظر: " المدونة" (2/264). وقال الشيخ الفوزان حفظه الله : " وهذا في حق الأب لا شك فيه ، وكذلك في حقّ الأم ؛ لأنها كالأب على الصحيح ؛ تأخذ من مال ولدها ما تنتفع به ، وتسد به حاجتها ؛ ما لم يكن بذلك إضرار على الولد ، أو من تتعلق به حاجة الولد ، والله تعالى أعلم " انتهى من " المنتقى ". وجواز أخذ الأب من مال ولده له شروط سبق بيانها في جواب السؤال : (9594) . ولكن إذا كانت الأم فقيرة ، تحتاج إلى نفقة ، فلها من تأخذ من مال ولدها قدر حاجتها . ثانيا : ليس للطفل من يتصرف في ماله كيف شاء ، وعلى وليه من يحجز عنه المال ، وينفق عليه منه بحسب المصلحة ، وهذا مقتضى الولاية . قال تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ) النساء/5 . قال في "زاد المستقنع" : " ولا يتصرف لأحدهم وليّه إلا بالأحظ ". وللولي من يأذن للطفل في شراء بعض الأشياء بنفسه تعويدا وتمرينا له على حسن التصرف في المال ، وينظر : سؤال رقم : (97489) . والله أعلم . |
#2
|
|||
|
|||
![]() ![]()
__________________
( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) الكهف 6 كل العلوم سوى القرآن مشغلة ..... إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا ..... وما سوى ذاك وسواس الشياطين |
#3
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك وجزاك الله خيراً أخي الكريم عمر أيوب على مرورك الطيب. وفقنا الله لما يحب ويرضى.
|
![]() |
أدوات الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
الوجيز فى الميراث | معاوية فهمي | موضوعات عامة | 0 | 2019-12-14 03:50 PM |