![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]() التشقير هو صبغ المرأه لجزء من شعر الحاجب بلون بشرة وجهها بحيث يظن الرائي لهذه المرأة أنها نامصة وأنها قد رققت حواجبها. ولمعرفة حكمه اليكم هذه الفتاوي 1- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ ... وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ... عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ-عبد الله بن عبد الرحمن الغديان -صالح بن فوزان الفوزان 2- قال العلامة الفوزان حفظه الله : ... والواجب على المرأة أن تترك حواجبها ولا تتعرض لها بشيء تتركها على طبيعتها ولا تتعرض لها بشيء وذلك من أجل المحافظة على السنة وعدم فتح باب لمخالفة الرسول صلى الله علية وسلم فلا تتعرض لها لا بتشقير ولا بقص ولا نمص ولا بنتف ولا غير ذلك هذا هو الواجب على المسلمة ولا تلتفت لقال فلان وقال علان ....(من شريط نور على الدرب16-6-1428) 3-وقال العلامة عبدالعزيز الراجحي –حفظه الله – تشقير الحواجب هذا شيء حادث بسبب مشاهدة كثير من النساء لمن تشقر حواجبها من النساء الاجنبيات في القنوات الفضائية وغيره ويكون مع التشقير في الغالب القص تحديد للشعر فهذا لا يجوز واذا كان تقليد فالتقليد لا يجوز فيترك كما خلقه الله والحمدلله ....( سؤال على الهاتف 18-31427) 4-سئل العلامة المحدث عبد المحسن العباد – حفظه الله - عن التشقير ما نصه: ...التشقير مثل النمص لأن المقصود الذي يحصل من النمص هو يحصل بالتشقير وهو الدهان الذي مثل لون البشرة ليوضع على هيئة معينه فيظهر الحاجب له شكل خاص غير الشكل الذي خلقه الله عليه هذا لا فرق بينه وبين النمص لأن النتيجه واحدة (شرح الترمذي شريط302 5-وقال الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله - التشقير ذكرناه مراراً إ إن كان بلون البشرة بحيث يكون الرائي والناظر أنها نامصه فهذا لا يجوز ....من سؤال على الهاتف 6-5-1427 6-وقال الشيخ مشهور بن حسن –حفظه الله -: ... غلب على ظني أن التشقير يلحق بالمعنى بالنمص لان فيه زور وفيه نوع اعتراض خفي على خلقت الله فالذي أراه أن التشقير يلحق بالنمص إلحاقاً وليس حرمت الشيء المستنبط بالالحاق كحرمت الشيء المنصوص عليه والله تعالى أعلم (من درس مسلم شريط رقم328) |
![]() |
أدوات الموضوع | |
|
|