![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]() ![]() ![]() قرأت امس في كتاب الفقه للصف الثالث متوسط في السعودية ان الضبع من الصيد ولحمه حلال وكذلك لحم الخيل حلال اما لحم النيص ( الذي صاده الاخ اسلام وعرضه علينا قبل مدة فلحمه حرام) وكذلك لحم القنقذ فهو حرام .
__________________
[gdwl]عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال يارسول الله ! من أحب الناس إليك ؟ قال : عائشة ، قال : من الرجال ؟ قال : أبوها. رقم الحديث في نسخة الأباني : 3886 خلاصة الدرجة: صحيح [/gdwl] |
#2
|
||||
|
||||
![]()
الشيخ مشهور حسن ال سلمان
السؤال 291: ما هو حكم أكل القنفذ؟ الجواب: القنفذ حيوان معروف عند العرب، وكانوا يكنونه بأبي شوك؛ ويكنوه أيضاً أبو سفيان، الأنثى منه يطلقون عليها أم دلدل، وللعرب عجب كيف يكنون، وسمونه أيضاً العساعس لأنه لا يخرج إلا بالليل. والقنفذ يأكل الأفاعي وإن لدغته الأفعى فيأكل الزعتر الأخضر ولا يضره سم الأفعى، فسبحان الله الذي قدر في هذا المخلوق أن يعرف هذه الأشياء، والقنفذ يحب العنب فيقطع قطوف العنب ويسقطها على الأرض، فيأكل حتى يشبع ثم يتمرغ بها، وما يعلق في شوكه منها يحمله إلى ولده، فسبحان الله! وأصح الأقوال عند أهل العلم في أكله أنه حلال، وهذا مذهب الإمام الشافعي خلافاً لأبي حنيفة وأحمد فقد حرما القنفذ ،والتحريم ورد في حديث في أسانيده مجاهيل، أخرجه أبو داود في سننه بإسناده إلى ابن عمر، أنه سئل عن القنفذ فقرأ ابن عمر، قول الله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير....}، الآية، فقال له شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن القنفذ، {خبيث من الخبائث}، فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله هذا فهو كما قال، وهذا الحديث ضعيف، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال الإمام البيهقي وهو شافعي،وهو منصف رحمه الله، قال: لم يرو إلا من وجه واحد، وهو ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، فلم يثبت شيء في تحريم القنفذ. لكن كيف يذكى القنفذ؟ القنفذ يوضع في الماء، ويسخن الماء قليلاً، فإن شعر بسخونة الماء مد رأسه فيذبح بعد مد رأسه. ويذكرون عن دم القنفذ ولحم القنفذ أشياء عجيبة، يستخدمها كما يقول الأقدمون السحرة، ففيه خواص عجيبة، يقولون أن السيف إن غمس بدم القنفذ لا يقطع، وهذا على عهدتهم، وأنا لا أقرر إنما أنقل، فلا أريد أن أكون قاتلاً بالتسبب، والله أعلم... http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=%20488 يتبع
__________________
قال أيوب السختياني رحمه الله: من أحب أبابكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. ![]() [align=center] ![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]()
حكم أكل السلحفاة والتمساح والقنفد
س - هل يحل أكل الحيوانات الآتية السلحفاة ، فرس البحر ، التمساح ، القنفذاء أم هي حرام أكلها ؟ ج- أما القنفذ فحلال أكله لعموم آية " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم الخنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به " . ولأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه . وأما السلحفاة فقال جماعة من العلماء يجوز أكلها ولو لم يذبح لعموم قوله – تعالى - " أحل لكم صيد البحر وطعامه" وقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " . لكن الأحوط ذبحها خروجا من الخلاف ، أما التمساح فقيل يؤكل كالسمك لعموم ما تقدم من الآية والحديث ، وقيل " لا يؤكل لكونه من ذوات الأنياب من السباع ، والراجح الأول . وأما فرس البحر فيؤكل لما تقدم من عموم الآية والحديث ، وعدم وجود المعارض ، ولأن فرس البر حلال بالنص ففرس البحر أولى بالحل . اللجنة الدائمة * * * (3/538) ________________________________________ حكم أكل القنفذ س - القنفذ هل أكله حلال أم حرام ؟ ج- القنفذ المسمى بالنيص دويبة ذات شواك تلتف على نفسها ، أكله حلال ، لكونه ليس ذا ناب ولا يأكل الجيف وإنما يعيش على الحشائش كالأرنب ونحوها ، والأصل في مثل هذا الحل والأباحة حتى يثبت ما يرفع ذلك ، أما الحديث الذي رواه أبو داود عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال في القنفذ إنها خبيثة من الخبائث فضعيف عند أهل العلم . وبالله التوفيق . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه . اللجنة الدائمة * * * (3/539) ________________________________________ حكم النيص س - ما حكم النيص الحيوان المعروف ؟ ج- قد اختلف العلماء – رحمهم الله – في حكمه فمنهم من أحله ومنهم من حرمه ، وأصح القولين أنه حلال ، لأن الأصل في الحيوانات الحل فلا يحرم منها إلا ما حرمه الشرع ولم يرد في الشرع ما يدل على تحريم هذا الحيوان وهو يتغدي بالنبات كالأرنب والغزال وليس من ذوات الناب المفترسة ، فلم يبق وجه لتحريمه ، و الحيوان المذكور نوع من القنافذ ويسمى الدلدل ويعلو جلده شوك طويل وقد سئل ابن عمر – رضي الله عنه – عن القنفذ فقرأ قوله – تعالى - " لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير " . الأية . فقال شيخ عنده إن أبا هريرة روى عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنا قال " إنه خبيثة من الخبائث " فقال ابن عمر إن كان رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، قال ذلك ، فهو كما قال . فاتضح من كلامه – رضى الله عنه – أنه لا يعلم أن الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، قال في شأن القنفذ شيئا ، كما اتضح من كلامه أيضا عدم تصديقه الشيخ المذكور ، والحديث المذكور ضعفه البيهقي وغيره من أهل العلم بجهالة الشيخ المذكور فعلم مما ذكرنا صحة القول بحله وضعف القول بتحريمه ، والله سبحانه وتعالى أعلم . الشيخ ابن باز * * * (3/540)
__________________
قال أيوب السختياني رحمه الله: من أحب أبابكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. ![]() [align=center] ![]() |
#4
|
||||
|
||||
![]() حكم أكل (( التمساح , الضبع , القنفذ , فرس النهر و السلحفاة )) ما حكم أكل حيوان التمساح ؟ وهل يجوز أكل حيوان الضبع مع أنه من ذوات الأنياب ؟ الجواب : الحمد لله أولا : اختلف الفقهاء في أكل التمساح ، فذهب الجمهور إلى تحريم أكله ، وذهب المالكية إلى الجواز ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله . وحجة من حرمه أن له نابا يفترس به ، وحجة من أباحه دخوله في عموم قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ) المائدة/96 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر : (هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ) رواه الترمذي (69) والنسائي (332) وأبو داود (83) وابن ماجه (386) وصححه الألباني في صحيح الترمذي . وينظر : "بلغة السالك لأقرب المسالك" ( 2/182 ) "المجموع" ( 9/34 ) ، "الإنصاف" (10/364) . وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أيحل أكل الحيوانات الآتية : السلحفاة ، فرس البحر ، التمساح ، القنفذ ، أم هي حرام أكلها ؟ فأجابوا : "القنفذ حلال أكله ؛ لعموم آية : ( قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ) ، ولأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه . المصدر: منتديات كريزى مان http://www.crezeman.com/vb/showthread.php?t=62729 وأما السلحفاة فقال جماعة من العلماء : يجوز أكلها ولو لم تذبح ؛ لعموم قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر : (هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ) لكن الأحوط ذبحها خروجا من الخلاف . أما التمساح فقيل : يؤكل كالسمك ؛ لعموم ما تقدم من الآية والحديث ، وقيل : لا يؤكل ؛ لكونه من ذوات الأنياب من السباع ، والراجح الأول . وأما فرس البحر فيؤكل لما تقدم من عموم الآية والحديث ، وعدم وجود المعارض ، ولأن فرس البر حلال بالنص ، ففرس البحر أولى بالحل " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/319) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد ترجيح جواز أكل التمساح وحية البحر - : فالصواب : أنه لا يستثنى من ذلك شيء ، وأن جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال ، حيّها ، وميتها ؛ لعموم الآية الكريمة التي ذكرناها من قبل - يعني : قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) - " . " الشرح الممتع " ( 15 / 35 ) . وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله : هل لحم التمساح والسلحفاة حلال أم حرام ؟ فأجاب : كل صيد البحر حلال ، حيُّه ، وميتُه ، قال الله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : صيد البحر : ما أخذ حيّاًَ ، وطعامه : ما وُجد ميتاً ، إلا أن بعض أهل العلم استثنى " التمساح " ، وقال : إنه من الحيوانات المفترسة ، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع من وحوش البر : فإن هذا أيضاً محرم ، ولكن ظاهر الآية الكريمة التي تلوتها : أن الحل شامل للتمساح . " نور على الدرب " ( شريط 137 ، وجه : أ ) . وقد ردَّ الشيخ رحمه الله على من حرم التمساح لكونه له ناب يفترس به ، وبيَّن أن هناك أسماكاً أخرى لها ناب وتفترس به – كسمك القرش – وهم يبيحون أكلها . فقال رحمه الله : "وقوله " التمساح " : فهذا – أيضاً – يحرم ، ولو كان من حيوان البحر ، قال في " الروض " : " لأنه ذو ناب يفترس به " . فهل هذا صحيح ؟ . الجواب : نعم ، لكنه ليس من السباع ، ولهذا ليس ما يحرم في البر يحرم نظيره في البحر ، فالبحر شيء مستقل ، حتى إنه يوجد غير التمساح مما له ناب يفترس به ، مثل : " القِرش " ... . والحاصل : أنه توجد أشياء تقتل ، ومع ذلك فإنها حلال ، وعليه : فإننا نقول : الصحيح أنه لا يُستثنى " التمساح " ، وأنه يؤكل" انتهى . " الشرح الممتع " ( 15 / 34 ، 35 ) . ثانيا : ذهب كثير من أهل العلم إلى إباحة أكل الضبع ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، واستدلوا على ذلك بأدلة صحيحة صريحة . قال الشافعي رحمه الله في "الأم" (2/273) : " ولحوم الضباع تباع عندنا بمكة بين الصفا والمروة , لا أحفظ عن أحد من أصحابنا خلافا في إحلالها " . وبهذا أفتى علماء اللجنة الدائمة (22/185) . والشيخ ابن باز رحمه الله (23/34) .
__________________
قال أيوب السختياني رحمه الله: من أحب أبابكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. ![]() [align=center] ![]() |
#5
|
|||
|
|||
![]()
معلومات قيمة اختنا الكريمة يعرب
__________________
[gdwl]عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال يارسول الله ! من أحب الناس إليك ؟ قال : عائشة ، قال : من الرجال ؟ قال : أبوها. رقم الحديث في نسخة الأباني : 3886 خلاصة الدرجة: صحيح [/gdwl] |
#6
|
||||
|
||||
![]()
حياك الله معلومات قيمه
|
#7
|
||||
|
||||
![]()
معلومات مفيدة جزاكم الله كل خير ...
__________________
علم العليم وعقل العاقل اختـلفا *** أي الذي منهما قد أحـرز الشرفا فالعلم قال أنا أحـــرزت غايته *** والعـقل قال أنا الرحمن بي عرفا فأفصح العلم إفصـاحاً وقال لـه *** بــأينـا الله في فـرقانه اتصـفا فبـان للعقــل أن العـلم سيده *** وقبل العقـل رأس العلم وانصرفا |
#8
|
||||
|
||||
![]() ![]() ![]() هنالك أمر لم أفهمه تماماً وهو موضوع الضبع، وحينما دخلت إلى موقع الإسلام سؤال وجواب وقعت في حيرة أكبر. الضبع هل هو ذلك الحيوان المسمى بالإنكليزية hyena؟ أرجو الإفادة ولي عودة بإذن الله بعد الجواب.
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
#9
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
أحسن من أجاب على هذا الإشكال في علمي العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين 2 /134 حيث قال رحمه الله : فصل: الفرق بين الضبع وغيره من كل ذي ناب يوافق القياس: وأما قولهم وحرم كل ذي ناب من السباع وأباح الضبع ولها ناب، فلا ريب أنه حرم كل ذي ناب من السباع وإن كان بعض العلماء خفي عليه تحريمه فقال بمبلغ علمه ، وأما الضبع فروي عنه فيها حديث صححه كثير من أهل العلم بالحديث فذهبوا إليه وجعلوه مخصصا لعموم أحاديث التحريم كما خصت العرايا لأحاديث المزابنة وطائفة لم تصححه وحرموا الضبع لأنها من جملة ذات الأنياب وقالوا وقد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وصحت صحة لا مطعن فيها من حديث علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي ثعلبة الخشني قالوا وأما حديث الضبع فتفرد به عبد الرحمن بن أبي عمارة وأحاديث تحريم ذوات الأنياب كلها تخالفه قالوا ولفظ الحديث يحتمل معنيين أحدهما أن يكون جابر رفع الأكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون إنما رفع إليه كونها صيدا فقط ولا يلزم من كونها صيدا جواز أكلها فظن جابر أن كونها صيدا يدل على أكلها فأفتى به من قوله ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه من كونها صيدا ونحن نذكر لفظ الحديث ليتبين ما ذكرناه فروى الترمذي في جامعه من حديث عبيد بن عمير الليثي عن عبد الرحمن بن أبي عمارة قال: قلت لجابر ابن عبد الله: آكل الضبع؟ قال: نعم. قلت: أصيد هي؟ قال: نعم . قلت: أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم . قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال : هو صحيح . وهذا يحتمل أن المرفوع منه هو كونها صيدا ،ويدل على ذلك أن جرير بن حازم قال: عن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمارة عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع ؟ فقال : هي صيد ، وفيها كبش . قالوا وكذلك حديث إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر يرفعه الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل . قال الحاكم: حديث صحيح. وقوله ويؤكل يحتمل الوقف والرفع وإذا احتمل ذلك لم تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تبلغ مبلغ التواتر في التحريم قالوا: ولو كان حديث جابر صريحا في الإباحة لكان فردا ، وأحاديث تحريم ذوات الأنياب مستفيضة متعددة ، ادعى الطحاوي ، وغيره تواترها فلا يقدم حديث جابر عليها ، قالوا : والضبع من أخبث الحيوان وأشرهه ،وهو مغرى بأكل لحوم الناس ، ونبش قبور الأموات ، وإخراجهم ، وأكلهم ،ويأكل الجيف ،ويكسر بنابه ، قالوا والله سبحانه قد حرم علينا الخبائث ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم " ذوات الأنياب والضبع لا يخرج عن هذا وهذا ،وقالوا : وغاية حديث جابر يدل على أنها صيد يفدي في الإحرام ، ولا يلزم من ذلك أكلها ، وقد قال بكر بن محمد سئل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عن محرم قتل ثعلبا ؟ فقال: عليه الجزاء هي صيد ، ولكن لا يؤكل. وقال جعفر بن محمد :سمعت أبا عبد الله سئل عن ثعلب؟ فقال : الثعلب سبع . فقد نص على أنه سبع ،وأنه يفدي في الإحرام . ولما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا ظن جابر أنه يؤكل فأفتى به ،. والذين صححوا الحديث جعلوه مخصصا لعموم تحريم ذي الناب من غير فرق بينهما حتى قالوا: ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع إلا الضبع وهذا لا يقع مثله في الشريعة أن يخصص مثلا على مثل من كل وجه من غير فرقان بينهما ، وبحمد الله إلى ساعتي هذه ما رأيت في الشريعة مسألة واحدة كذلك أعنى شريعة التنزيل لا شريعة التأويل ومن تأمل ألفاظه صلى الله عليه وسلم الكريمة تبين له اندفاع هذا السؤال فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها فإن الغاذي شبيه بالمغتذي ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا والله أعلم.اهـ تأمل هذه الكلمة من هذا الحبر الهمام : وبحمد الله إلى ساعتي هذه ما رأيت في الشريعة مسألة واحدة كذلك أعنى شريعة التنزيل لا شريعة التأويل. ------------- وللاستزاده اخى هنــــــــــا
__________________
قال أيوب السختياني رحمه الله: من أحب أبابكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. ![]() [align=center] ![]() |
![]() |
أدوات الموضوع | |
|
|