![]() |
#1
|
||||
|
||||
![]() ![]() باب الغصب: عن سعيد بن زيد -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: الغصب: مصدر غَصَبَ يَغْصِبُ غَصْبًا، والغصبُ اختلف في تعريفه قيل: "هو الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق" وقيل: "هو استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق" وهذا أقرب في أن يخْرج غير الحربي -"استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق"- لأن استيلاء الحربي على مال المسلم ما يسمى غصبًا؛ ولهذا إذا استولى الحربيون على مال المسلمين، ثم فات هذا المال وذهب ولم يبق؛ فإنهم لا يضمنونه ولو أسلموا؛ ترغيبًا لهم في الإسلام فلا يضمنوا، إنما الخلاف إذا كان المأخوذ قهرًا من المسلمين باقٍ، مثل غصبوا من المسلمين أموالا أو سلاحًا، وكان هذا السلاح موجودًا حتى الآن لم يفت، وهو موجود، هذا هو الخلاف فيما إذا عرف صاحبه، هل يرجع إليه؟ أما إذا فات تلف فلا يضمن بلا خلاف. والغصب محرم؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، والله -عز وجل- يقول: ![]() ![]() ![]() ![]() حتى في الشيء اليسير؛ ولهذا لا يجوز أن يأخذ من حق أخيه غصبًا، ولو شيئًا تافهًا، ولو حبة بر أو شعير بغير حق، إلا ما جرى العرف والعادة بأخذه، في المشاورة أو في التجربة بأن يطعم هذا الشيء، أو ما يتسامح بين الناس عادة وعرفًا مما يكون بينهم. فالمقصود أن هذا هو الأصل؛ ولهذا جاء التشديد في الغصب، وأنه من المحرمات الظاهرة من جهة أنه أخذ من مال غيره بغير حق، وحديث سعيد بن زيد هذا له شواهد: وجاء في حديث سعيد بن زيد قصة أن أروى بنت أويس ادعت عليه أرضا وأنه أخذ منها حقّا فقال: أنا آخذ منها شيئا بعد الذي سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: فالمقصود أن الظلم محرم وعاقبته وخيمة في الدنيا غالبا قبل الآخرة، خاصة في ظلم الحقوق وأخذ الحقوق من أموال أو أرض أو غير ذلك؛ ولهذا قال: وقال كثير من أهل العلم إن هذا على ظاهره وأنه تطوق في عنقه، ومعلوم أن عنقه لا يمكن أن يأخذ إلا شيئا يسيرا لكن إذا كان عنقه فيها وفي وسطها فكأنه طوق إياها، وقيل: إنه يعظم يوم القيامة ويعظم عنقه حتى تكون طوقا في عنقه، كما أن الكافر يعظم جسمه ويعظم ضرسه، كما جاء في الأخبار، وقيل في معناه أن هذا من باب التعذيب له أنه يؤمر بأن يجعلها طوقا في عنقه ولا يستطيع ذلك، من باب التعذيب له، مثل ما جاء في حديث عند البخاري عن ابن عباس: وإذا ادعى أنه رأى شيئا فهو ادعى شيئا وأن الله أمكنه منه وكذب على الله في مثل هذا، فكان من عقوبته أن يكلف أن يعقد بين شعيرتين لكن ليس بفاعل من باب التعزير العظيم في ذلك الموقف، كذلك أيضا هذا يؤمر أن يحملها وليس بفاعل ولا قادر على هذا التأويل، وقيل على ظاهره فالله أعلم، لكن شاهد الكلام أو الشاهد من الخبر ومعناه أنه شدة العقوبة التي يكلف إياها في ذلك المقام، سواء كانت بهذا المعنى أو بهذا المعنى. وفي هذا أيضا في الدلالة أن من ملك أرضا ملك ما تحتها إلى تخوم السابعة وأنه لو أراد أن يحفر فيها فإنه يملك ما خرج منها ولو إلى الأرض السابعة، ولهذا قال ![]() |
![]() |
أدوات الموضوع | |
|
|