منتدى السنة للحوار العربى

منتدى السنة للحوار العربى (https://www.alsonah.org/vb//index.php)
-   موضوعات عامة (https://www.alsonah.org/vb//forumdisplay.php?f=34)
-   -   أمر ملكي بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر (https://www.alsonah.org/vb//showthread.php?t=22378)

يعرب 2011-04-29 04:40 PM

أمر ملكي بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر
 
[FONT=Arial Black][SIZE=5][COLOR=blue][B]أمر ملكي بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]

[SIZE=5][B][COLOR=blue][FONT=Arial Black]الرياض: واس 2011-04-29 4:17 PM [/FONT][/COLOR][/B][/SIZE]
[FONT=Arial Black][SIZE=5][COLOR=blue][B]صدر اليوم (الجمعة 2011-04-29) أمر ملكي فيما يلي نصه :-[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]بسم الله الرحمن الرحيم[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]الرقم : أ/93[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]التاريخ : 25/5/1432هـ[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]بعون الله تعالى[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]ملك المملكة العربية السعودية[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]بناءً على المادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات ، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 23/2/1426هـ.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]وبعد الاطلاع على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما ، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428هـ.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421هـ.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/71) بتاريخ 13/4/1423هـ ، القاضي بإعادة دراسة نظام المطبوعات والنشر ، وعلى المحضر المعد في هذا الشأن ، المؤرخ في 28/4/1432هـ.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (1700/م ب) بتاريخ 5/2/1426هـ ، ورقم (6986/م ب ) بتاريخ 26/9/1431هـ.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (1910/م ب ) بتاريخ 9/2/1426هـ المتضمن الموافقة على مرئيات كل من معالي وزير العدل ومعالي وزير الثقافة والإعلام في حينه وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من الوزارتين لدراسة موضوع نظر المحاكم للقضايا المتعلقة بما ينشر في الصحف والمجلات ، والقاضي بالتأكيد على الالتزام بتحقق شرط الولاية الشرعية والنظامية للنظر في القضايا ، واعتبار ما صدر بالمخالفة لذلك لاغياً باعتباره صادراً من غير ذي صفة وذلك تأسيساً على ما أجمع عليه فقهاء الإسلام من أن من قضى في غير ما ولي فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثاره.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=red][U]وانطلاقاً من هدي شرعنا المطهر بحفظ الكلمة وصيانتها وتحمل مسؤوليتها والتحذير من خطورتها على الفرد والجماعة ولما لاحظناه على بعض وسائل الإعلام من التساهل في هذا الأمر بالإساءة أو النقد الشخصي سواء لعلمائنا الأفاضل المشمولين بأمرنا رقم (أ/71) بتاريخ 13/4/1432هـ أو غيرهم ممن حفظت الشريعة لهم كرامتهم وحرّمت أعراضهم من رجال الدولة أو أي من موظفيها أو غيرهم من المواطنين مستصحبين في هذا أن اختلاف الآراء وتنوع الاجتهادات مصدر إثراء يضاف لرصيدنا العلمي وأفقنا المعرفي على ضوء ما أرشد إليه سلفنا الصالح من اعتبار الاختلاف العلمي الرصين من سعة الشريعة ورحمتها بالأمة وأن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال ، مع إدراكنا لحقيقة النقد البناء الذي لا يستهدف الأشخاص والتنقص من أقدارهم أو الإساءة إليهم تصريحاً أو تلويحاً فالكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تتجلى في وجدان كل مخلص صادق لا ينشد إلا الحق بدليله ويسمو بنفسه عن كلمة السوء وتبعاتها في الدين والدنيا فحرية الرأي المنضبطة والمسؤولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام محل اعتبارنا وتقديرنا.[/U][/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]أمرنا بما هو آت :[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]أولاً : تعدل المواد الآتية : (التاسعة ، والسادسة والثلاثين ، والسابعة والثلاثين ، والثامنة والثلاثين ، والأربعين) من نظام المطبوعات والنشر ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 3/9/1421هـ وذلك وفقاً لما يأتي :[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue](1)-تعديل المادة (التاسعة) لتصبح بالنص التالي :[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]" يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة ، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة ، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي :[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=red][U]1- ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.[/U][/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=red][U]2- ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام ، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.[/U][/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=red][U]3- التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أياً من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.[/U][/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=red][U]4- إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.[/U][/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=red][U]5- تشجيع الإجرام أو الحث عليه.[/U][/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=red][U]6- ما يضر بالشأن العام في البلاد.[/U][/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=red][U]7- وقائع التحقيقات أو المحاكمات ، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً " .[/U][/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=red](2) - تعدل المادة (السادسة والثلاثين) لتصبح بالنص التالي :[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=red]" للوزارة - عند الاقتضاء - سحب أي مطبوعة دون تعويض ، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام".[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=red](3)- تعدل المادة (السابعة والثلاثين) لتصبح بالنص التالي :[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=red]" 1- تشكل لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية ، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام ؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=red]2- لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوى التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة ، أو ما يحال إليها من الوزير.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=red]3- تصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله ، وسماع أقواله.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=red]ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله ".[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=red](4)- تعدل المادة (الثامنة والثلاثين) لتصبح بالنص التالي :[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=red]" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية :[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=red]1- غرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ألف ريال ، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=red]2- إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات ، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات القضائية ، أو عنهما معاً.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=red]3- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً ، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء ، وإن كان محلها صحيفة الكترونية أو موقعاً ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=red]4- نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام - وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue][COLOR=green]وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي , أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء ، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبّب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة[/COLOR] ".[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue](5) - تعدل المادة (الأربعين) لتصبح بالنص التالي :[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]" 1- تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمس وعشرين سنة ؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام ، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية ، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]2- يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]3- يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما ، وتحدد في القرار مكافآتهم. وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد".[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]ثانياً : تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من نظام المطبوعات والنشر - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421هـ - النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب - خارج المملكة - أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) منه وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثلاثين) منه ، أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]ثالثاً : يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر ، ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]رابعاً : لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=blue]خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية والأدوات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[SIZE=5][FONT=Arial Black][COLOR=red][U][B]عبدالله بن عبدالعزيز
[/B][/U][/COLOR][/FONT][/SIZE]

الدوسري الازدي 2011-04-29 04:47 PM

جزاك الله خير يعرب .. وحفظ الله المليك وارشد لة البطانة الناصحة النافعة


الساعة الآن »05:05 PM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2025 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة