منتدى السنة للحوار العربى

منتدى السنة للحوار العربى (https://www.alsonah.org/vb//index.php)
-   موضوعات عامة (https://www.alsonah.org/vb//forumdisplay.php?f=34)
-   -   حكم بيع الكلب والخنزير (https://www.alsonah.org/vb//showthread.php?t=44296)

حسين شوشة 2013-11-22 01:29 AM

حكم بيع الكلب والخنزير
 
[SIZE="6"]بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
بأن الشافعية يقولون بأن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع طاهرا, وعليه فلا يصح بيع الكلب والخنزير والخمر , وغير ذلك من نجس العين
الدليل على ذلك

عن عبد الله بن عمرأن النبي (نَهى عن ثمنِ الكلبِ، و ثمنِ الخنزيرِ، و ثمنِ الخمرِ، و عنْ مهرِ البغيِّ، و عنْ عسبِ الفحلِ)
الراوي: عبدالله بن عمرو المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 9455
خلاصة حكم المحدث: صحيح
وعسب الفحل نطفة الفحل من عجل أو جدى أو كبش وغير ذلك
وعن عبدالله بن عباس قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن ثمنِ الكَلبِ ، وإن جاءَ يطلبُ ثمنَ الكَلبِ فاملأ كفَّهُ ترابًاالراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3482
خلاصة حكم المحدث: إسناده صح
وعن جابر بن عبدالله أن النبي نَهَى عَنْ ثمنِ الكلبِ، و عَنْ ثمنِ السِّنَّوْرِالراوي: جابر بن عبدالله المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 9363
خلاصة حكم المحدث: صحيح

وقال الشافعية بأن المتنجس يأخذ حكم النجس إن كان لا يمكن تطهيره

فلو وقعت نجاسة فى سمن مائع , أو زيت فيحرم كذلك بيعه
وإن كان السمن جامدا ووقعت فيه نجاسة يمكن فصلها عنه جاز بيعه

لحديث أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن الفَأرةِ تموتُ في السَّمنِ ، فقالَ : إن كانَ جامدًا فألقوها وما حولَها وإن كانَ مائعًا فلا تَقربوهُالراوي: أبو هريرة المحدث: موفق الدين ابن قدامة - المصدر: المغني - الصفحة أو الرقم: 1/53
خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط الصحيحين

والماء المتنجس قال بعض فقهاء الشافعية يجوز بيعه لأنه يمكن اضافة ماء إليه فيصبح قلتين , فيجوز التطهر به
ويري البعض الآخر من الشافعية بأن الماء المتنجس لا يجوز بيعه
ويجوز بيع الثوب المتنجس لأنه يمكن تطهيره

الرأي الثاني : ذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلب . وهو رواية عن الإمام مالك ؛ معللين ذلك بماليته قال الكاساني : (ولنا أن الكلب مال ، فكان محلا للبيع كالصقر والبازي) . ولأن الشارع قد أذن في اتخاذ الكلب لمنافعه الجائزة ،
فيجوز أن يتخذ للحراسة وغيرها

هذا والله أعلم
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم[/QUOTE][/SIZE]


الساعة الآن »04:52 PM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2025 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة