![]() |
متى يجوز الخروج على ولاة الأمر؟
متى يجوز الخروج على ولاة الأمر؟
قال ابن عثيمين رحمه الله: لم يرخص النبي في منابذتهم إلا كما قال: -أن تروا- أي رؤية عين أو رؤية علم متيقنة -كفرا بواحا- أي واضحا مبينا -عندكم فيه من الله برهان- أي دليل قاطع ثم إذا جاز الخروج عليهم بهذه الشروط فهل يعني ذلك أنه يجب أن يُخرج عليهم؟ لأن هناك فرقا بين جواز الخروج وبين وجوب الخروج. الجواب: لا نخرج حتى ولو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان إلا حيث يكون الخروج مصلحة وليس من المصلحة أن تقوم فئة قليلة سلاحها قليل في وجه دولة بقوتها وسلاحها لأن هذا يترتب عليه إراقة الدماء واستحلال الحرام دون ارتفاع المحذور..... |
ضاع المسلمون الطيبون البسطاء بين هذا وذاك
مشائخ تقول بعدم الخروج ويقولون على من قال بالخروج خوارج ومشائخ تقول بالخروج وتقول على من قال بعدم الخروج مشائخ السلطان ولاعقي أحذية . |
:جز: اخي ابو الليث
اخي 000 لا توجد حيرة فدين الله بين واضح |
:جز: اخي ابو الليث
اخي 000 لا توجد حيرة فدين الله من كتاب و سنة و ما اجمع عليه سلف الامة بين واضح |
الساعة الآن »07:05 AM. |
Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2025 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة