عرض مشاركة واحدة
  #45  
قديم 2010-10-21, 06:59 PM
باحث عن حق باحث عن حق غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-09-16
المشاركات: 14
باحث عن حق
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

سأناقش الخلاصة التي توصلت إليها نقطة نقطة.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدوسري الازدي مشاهدة المشاركة
الخلاصة



(1) القرآن يُقر بأن النساء هى موضع الحرث و الزرع للرجال و الرجل لن يزرع الولد إلا فى الفرج ، فالدبر ليس محل زرع الولد .


أذكرك بقوله تعالى :


قال تعالى


(مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ )20 الشورى



والحرث مجاز يقصد به ما يعمله العامل ليحصل منه على الفائدة فهل ينطبق عليه الزرع كذلك. المسألة مسألة تأويل.



إليك ما جاء في المعجم الوسيط فتمعن في ذلك :



حرث : الأرض حرثا شقها بالمحراث ليزرعها و النار حركها و أثارها بالمحراث و الدابة ونفسه أتعبها و أنهك قواها و الشيء بحث فيه و عني به و القوس هيأ لها حراثا و المال جمعه



أنظر إلى الفرق أن تحرث الزوجة وهي ليست بجماد ينطبق عليها تعريف التعب وإنهاك القوى ولا يمكنك أن تقيسها بالأرض لأنها جماد.



لا حظ الاختلاف حتى في المعاجم.




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدوسري الازدي مشاهدة المشاركة
(2) ذكر الله فى قرآنه المجيد أنه يحب المتطهرين و الفرج موضع الطهارة عكس الدبر الذى هو موضع قذارة .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدوسري الازدي مشاهدة المشاركة


الفرج كذلك موضع قدارة (خروج البول) أم أن البول ليس بقذارة.


الفرج كذلك مخرج الحيض أوليس الحيض أشد قذارة.


فأنت تخلط بين القذارة وموضع خروج القذارة.


فالدبر موضع خروج القذارة كما هو الفرج تماما موضع لخروج القدارة.


أظن أن الفكرة قد وصلت.


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدوسري الازدي مشاهدة المشاركة


(3) فآتوا حرثكم آنى شئتم : أى من أمامها فى فرجها ، أو من خلفها فى فرجها ، أى : مدبر و مقبل فى صمام واحد فقط و هو الفرج .




(4) نهى النبى الكريم - صلى الله عليه و سلم - عن إتيان النساء فى أدبارهن و قال : لا تأتوا النساء فى أدبارهن .



(5) حذر النبى الكريم - صلى الله عليه و سلم - من إتيان المرأة فى دبرها و أن من يفعله فقد خرج من الملة و كفر .

هنا أشكك بموضوعيتك. لماذا أتيت بالروايات التي تفيد التحريم وسكت عن الروايات التي تفيد الإباحة وقد تمت الإشارة إليها في أهم الصحاح. لذا أذكرك بها:

حديث البخاري في نكاح الدبر عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوماً، فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان، قال: تدري فيما انزلت؟ قلت: لا، قال: انزلت في كذا وكذا، ثم مضى.
وعن عبدالصمد حدثني أبي حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر (( فأتوا حرثكم أنّى شئتم )) قال: يأتيها في. ... رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر. ج5 / 16 باب نساؤكم حرث لكم.
قال ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري في شرح صحيح البخاري) في شرح هذا الحديث والباب قال: اختلف في معنى (أنّى) فقيل كيف وقيل حيث وقيل متى وبحسب هذا الاختلاف جاء الاختلاف في تأويل الآية.
ثم علق ابن حجر على قوله في الحديث (أنزلت في كذا وكذا ثم مضى) هكذا أورد مبهما لمكان الآية والتفسير.
ثم قال ابن حجر: (قوله يأتيها في. ..) هكذا وقع في جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور, ووقع في الجمع بين الصحيحين للحميدي يأتيها في الفرج وهو من عنده بحسب ما فهمه ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصنعاني زاد البرقاني يعني الفرج وليس مطابقاً لما في نفس الرواية عن ابن عمر لما سأذكره, وقد قال أبو بكر بن العربي في سراج المريدين: أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال يأتيها في وترك بياضاَ والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً وصنف فيها محمد بن شعبان كتاباً وبَيّن أن حديث بن عمر في إتيان المرأة في دبرها.
ثم قال ابن حجر: فأما الرواية الاولى وهي رواية بن عون فقد أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالاسناد المذكور وقال بدل قوله (حتى انتهى إلى مكان) حتى انتهى الى قوله (( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم )) فقال: أتدرون فيما أنزلت هذه الآية, قلت لا, قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن, وهكذا أورده بن جرير من طريق. .. عن ابن عون نحوه وأخرجه أبو عبيدة في فضائل القرآن عن معاذ بن عوف فأبهمه فقال في كذا وكذا.
وأما رواية عبدالصمد (رواية البخاري الثانية) فأخرجها بن جرير في التفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن عبدالصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ يأتيها في الدبر, وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء ولابد له من نكته يحسن بسببها إستعماله.
وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان (السند الثاني للبخاري) فوصلها الطبراني في الاوسط من طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور الى ابن عمر قال: إنما نزلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (نساؤكم حرث لكم ) رخصة في إتيان الدبر

أنا لم أقل بأن الأمر جائز أو غير جائز أنا أقول بأن الأمر فيه اختلاف فقهي بين السنة والشيعة.
لذا يجب أن نغض البصر عن هذه الاختلافات الفقهية الفرعية ونحاول أن نوحد قوانا كمسلمين.