عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 2010-11-08, 03:42 PM
السيف الذهبي السيف الذهبي غير متواجد حالياً
عضو نشــيط
 
تاريخ التسجيل: 2010-09-05
المشاركات: 1,261
السيف الذهبي السيف الذهبي السيف الذهبي السيف الذهبي السيف الذهبي السيف الذهبي السيف الذهبي السيف الذهبي السيف الذهبي السيف الذهبي السيف الذهبي
افتراضي

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>



بالنسبة للآية: {..فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ..} بأن أيديكم جمع لذلك أتت المرافق بالجمع أيضاً، وليست هناك مشكلة لغوية أما بالنسبة للرِجلين فإن لكل رِجل كعبين اثنين، لذلك أتت بالمثنى لأنها مثنى وهذه قاعدة لغوية صحيحة الجمع يضاف للجمع وللمثنى بالتثنية وذلك هو الصحيح.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
[ الدليل على وجوب الوضوء ]

- فأما الدليل على وجوبها فالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) الآية . فإنه اتفق المسلمون على أن امتثال هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها .

وأما السنة فقوله - عليه الصلاة والسلام - " لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول " وقوله - عليه الصلاة والسلام - " لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ " وهذان الحديثان ثابتان عند أئمة النقل .

وأما الإجماع : فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف ، ولو كان هناك خلاف لنقل ، إذ العادات تقتضي ذلك .

[ ص: 12 ] وأما من تجب عليه : فهو البالغ العاقل ، وذلك أيضا ثابت بالسنة والإجماع .

أما السنة : فقوله عليه الصلاة والسلام : " رفع القلم عن ثلاث ، فذكر الصبي حتى يحتلم ، والمجنون حتى يفيق " وأما الإجماع : فإنه لم ينقل في ذلك خلاف ، واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا ؟ وهي مسألة قليلة الغناء في الفقه ، لأنها راجعة إلى الحكم الأخروي .

وأما متى تجب فإذا دخل وقت الصلاة ، أو أراد الإنسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه ، وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت ، أما وجوبه عند دخول وقت الصلاة على المحدث فلا خلاف فيه لقوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) الآية ، فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة ، ومن شروط الصلاة دخول الوقت ، وأما دليل وجوبه عند إرادة الأفعال التي هو شرط فيها فسيأتي ذلك عند ذكر الأشياء التي يفعل الوضوء من أجلها واختلاف الناس في ذلك .<o:p></o:p>
__________________
أخوكم في الله
السيف الذهبي

السيف أصدق أنبائا من الكتب..
في حده الحد ما بين الجد واللعب

ليبيابلد الاسلام والسنة..
أرض الأحرار والأبطال..ومقبرة الشهداء..

عذرا يا رسول الله

هم خذولكـــ...ولكننا نحن ناصروكــــــــ
أنصر حبيبنا صلى الله عليه وسلم بنشر سنته و سيرته والتعلم منه
http://www.rasoulallah.net/v2/index.aspx?lang=ar

رد مع اقتباس