حين قاد يزيد بن معاوية جيش المسلمين لفتح القسطنطينية أوصاه أبو أيوب النصاري أن يدفن عند أسوارها بعد أن حلَ به مرض شديد فأتاه يزيد ليعوده ويقول له ماحاجتك ابو ايوب قال: ادفني عند اسوار القسطنطينيه فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدفن عند اسوار القسطنطينيه رجلِ صالح وإني ارجو الله أن أكون أناهوفلما وافته المنية حمل المسلمون سرير أبي أيوب رضي الله عنه وقيصر الروم ينظر من الأسوار فأرسل ليزيد ما هذا السرير الذي ترفعونه فأرسل إليه إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا أن ندفنه عند أسوار القسطنطينية وإنا والله لموفون بوصيته فأرسل إليه قيصر ويلك أين دهاؤك ودهاء أبيك ما أن تنصرف عنا حتى ننبش قبره ونلقيه للكلاب فأرسل إليه يزيد إنك كافر بالذي أكرمت له رسول الله صلى الله عليه وسلم لإن بلغني أنك نبشت قبره ما تركت في ديار المسلمين نصرانياً إلا قتلته ولا كنيسة إلا هدمتها
انتهى
يا ايها المعيز كان على استعداد لقتل كل النصارى فى البلدان الاسلامية لمجرد المساس بقبر فما بالكم هانت عليكم اعراض المسلمات لا تقولوا لى ان حجتكم شرعيه فما وجدنا منكم الا هوى ووضع الايات فى غير موضعها لا تقولوا النصارى اهل ذمة فلقد خالفتم صريح القران بقولكم هذا لان للذمة احكامها المعروفه و التى لا تنطبق احدها على النصارى الحاليين لا تقولوا لا يجوز استهداف الكنائس فالكنائس المستحدثه فى ارض المسلمين تهدم من اصلها و اساسها لا تقولوا ان النصارى فى العراق ليسوا حربيين الا قاتل الله الجهل الحربى فى الشرع يا امعات يا جويهلات فلفظة النصارى الحربيين تطلق على الذين لم يدخلوا في عقد الذمة، ولا يتمتعون بعهد بينهم و بين المسلمين او امان )
و ليس من يحمل السلاح فقط لا تقولوا لى انكم تبكون على الكنائس فلم نرى منكم بكاءا على مساجد الله التى دمرتها حماس فى فلسطين و لم نرى منكم بكاءا على الموحدين اللذين قتلوا داخله فعن اى شرع تريدون ان توهمونا انكم تتباكون فان كان شرع الله فشرع الله يجيز و ان كان شرع الاخوان فالنصارى اخوانهم فى شرعهم فلا عجب
...........
فيا ايها المعيز
ذمة و لم يلتزموا بها
عهدا و مجرد وضع الصليب على الكنيسه نقضوا العهد فما بالكم بعشرات النواقض
حربا و اسر المسلمات على كل لون يا بطسطه
كنائس ووجب هدمها شرعا طالما استحدثت فى بلاد المسلمين
مساجد و تبررون لحماس المجرمة استهدافها و تدميرها
فباى حال يا معيز تتباكون على النصارى ام انه الحقد و الحسد ان اثبتت دولة الاسلام انها تدافع عن حمى الامة و اسقطت ورقة التوت عمن تناصرون فاصبحتم تستميتون فى اثبات عصمة دماء النصارى مع ان الله قال فى كتابه ان دمائهم لا تعصم الا باسلام او جزية فان انتفت الجزية لاى سبب فتبقى على الاصل الاباحة
يا من هانت عليكم اعراض المسلمات و اصبحتم تستميتون هنا و هناك تبحثون عن ثغره ناموا تحت الاسره كالجبناء او اصمتوا
احدكم ياتى بفتوى عن النصارى اللذين يدخلون ديار المسلمين بعهد او امان مؤقت لتجارة او زياره و يضعها كانها فتوى تخص النصارى المقيمين و الاخر يقول بعد ان عجز عن التمسك بعصمة دماء النصارى و عجز عن التمسك بعدم جواز مس الكنائس بسوء الان يقول ليس من دولة العراق الاسلاميه ان تعلن الحرب على النحل فمن حقه اذن ان كان الاخوان اصبح النصارى اخوانهم و ان كان اصحاب السلفيه المعتدله كما تسموهم اصبحوا طوعا لولى الامر فمن الذى يعلن الحرب على النصارى ننتظر مهدى الرافضه يا امعات ام ماذا و لم تجبونى الى الان ما ذنب اسير بنى عقيل الذى اسر بجريرة حلفائه ثقيف
فان كانت جماعتكم ليسوا رجالا لا ينتفضوا لجراح الامه و فقط كلام و شعارات فدعوا السنتكم عن افعال الرجال
وقاتل الله الحسد
وأما الأمصار التي مصَّرها المسلمون كالبصرة والكوفة وبغداد فلا يجوز إحداث الكنائس فيها ولو وجدت وأُحدثت وجب هدمها حتى لو اختار الإمام أن يقر أهل الذمة فيها، فلو أقرهم مع الذمة (على أن يحدثوا فيها بِيعة أو كنيسة أو يظهروا فيها خمراً أو خنزيراً أو ناقوساً لم يجز، وإن شرط ذلك وعقد عليه الذمة كان الشرط والعقد فاسداً، وهو اتفاق من الأئمة لا يعلم بينهم فيه نزاع)
أحكام أهل الذمة – ابن قيم الجوزية – 120/2
"أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوساً ولا يشربوا فيه خمراً ولا يتخذوا فيه خنزيراً"
ابن عباس
واحتج بهذا الإمام أحمد
[ المغني – ابن قدامة – 811/12]،
إن سكوت النصارى عن جرائم بني جلدتهم المعلنة هذه؛ سيعرّضهم دون شك للمحاسبه عاجلا أو آجلا، وسيحملهم قطعا المسؤولية، وسيجعلهم عرضة لتبعات أفاعيل قومهم القبيحة هذه .. لأن الأمة لا تخلو ولن تخلو من الغيورين والأبطال الذين يسترخصون حياتهم ودماءهم لأجل دينهم وعليه فالواجب على من أراد السلامة من أعدائنا؛ المبادرة إلى التبري من تلكم القبائح، وإعلان شجبه لها وبراءته من فاعليها، والسعي في الأخذ على أيديهم ..
وإن لم يفعلوا ذلك فليتحملوا مسؤولية الفوضى الدينية والأخلاقية التي يعيشونها .. وليتحملوا تبعاتها
ابو محمد المقدسى
وعليه فأقول: يجب على المسلمين وبخاصة مسلمي مصر السعي والعمل الدؤوب وبكل ما يستطيعون ويقدرون عليه من أجل تحرير الأسيرة المسلمة " كاميليا شحاتة "، فكل الوسائل المشروعة متاحة لهم بما في ذلك التظاهر، وخلع وتكسير أبواب الكنائس بالقوة، وتفتيشها كنيسة كنيسة، ولو استدعى الأمر أن تمروا وتدوسوا على جثث شنودة الشرير، ورفيقه " الأنبا أغابيوس "، والخائن " تادرس سمعان "، الذي كان يوماً من الأيام زوجاً للطاهرة .. وغيرهم من المطارنة والقساوسة الأشرار
ابو بصير
إن كل النصارى الذين يعيشون في بلاد الإسلام اليوم ليسوا أهل ذمة ولا تسري عليهم أحكام الذمة الشرعية
ابو منذر الشنقيطى
من حيث المبدأ فإن دماء جميع هؤلاء النصارى غير معصومة
ابو منذر الشنقيطى
فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الأمر لا ينبغي أن يلجأ إليه إلا لضرورة خاصة
(و اى ضرورة بعد فكاك اسرى المسلمات)
ابو منذر الشنقيطى ما بين قوسين منى
(كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عروة بن محمد أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، قال: فشهدت عروة بن محمد ركب حتى وقف عليها ثم دعاني فشهدتُ كتابَ عمر وهدْمَ عروة إياها، فهدمها) (10)، وروى عن معمر عن إسماعيل بن أمية أخبره: (أنه مرَّ مع هشام بحدة وقد أُحدثت فيها كنيسة فاستشار في هدمها فهدمها هشام) (11). وروى عن الحسن البصري قال: (من السنة أن تُهدم الكنائس التي بالأمصار القديمة والحديثة) (12). والآثار في هذا كثيرة جداً، (لهذا أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية مثل: الكنائس في بلاد المسلمين، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، وألا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها، وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أُحدثت في الإسلام) (13) بل وأجمعوا (على أن بناء المعابد الكفرية ومنها الكنائس في جزيرة العرب أشد إثماً وأعظم جرماً) (14)
مصنف عبد الرزاق يا من تبكون على كنائس وجب هدمها
: (و قد تقدم عن عمر و غيره من الصحابة مثل أبي بكر و ابن عمر و ابن عباس و خالد بن الوليد و غيرهم رضوان الله تعالى عليهم أنهم قتلوا أو أمروا بقتل ناقض العهد و لم يبلغوه مأمنه و لأن دمه كان مباحا و إنما عصمته الذمة فمتى ارتفعت الذمة بقي على الإباحة
ابن تيميه
أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية مثل: الكنائس في بلاد المسلمين، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، وألا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها، وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أُحدثت في الإسلام، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها بل تجب طاعته
اللجنة الدائمة
هل يجوز إظهار شعائر الكفر في بلاد المسلمين كرفع الصلبان في الشوارع أو ضرب أجراس الكنائس، وهل هذا نقض لعهدهم إن كان لهم عهد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
بل متفق بين أهل العلم على عدم جواز ذلك ولزوم منعهم، وأنهم إذا أصروا على ذلك كان نقضًا للعهد حين وجوده.
ياسر برهامى