<table id="table1" width="70%" align="center" border="0"><tbody><tr align="right"><td>
حكم الأناشيد المصورة برقص الفتيات الصغيرات</td> </tr> <tr align="right"> <td>
ما حكم أناشيد الأفراح الأسلامية التي يصاحبها موسيقى ورقص البنات فقط مع بعضهم
الفتوى :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد :
الأناشيد إذا صاحبها موسيقى فهي محرمة . ومن الظلم تسميتها إسلامية بل هي شيطانية .
وقولك . (أناشيد إسلامية ورقص البنات فقط) . يحتمل إحتمالان .
الأول . أناشيد منتجة فيها فتيات يقم بالرقص . فهذا حرام . لما فيها من الفتنة . وإن كانت الفتيات صغيرات . وإننا نعلم شركات القائمون عليها نصارى ينتجون أناشيد ويقوم فيها الفتيات الصغيرات بالرقص . وقد دربوهن على التمايل والتغنج حتى أنه لا يكاد المشاهد لها يسلم من الفتنة . فلا شك في حرمة أمثال هذه الأناشيد الشيطانية . وإذا اشتملت على الموسيقى فهي قد احتوت على أكثر من محرم .
الاحتمال الثاني من سؤالك . أن يشغل الأناشيد ويقوم الفتيات بالرقص . في الأفراح مثلا . فإن كان المنشد رجلا فلا يحل أيضا للفتنة فيه فلقد انتهى إلى علمنا أن هناك من المنشدين من قد فتن النساء بهم وعلقن بهم وأصبحن يحتفظون بصورهم . والله المستعان .
واعلم أنه يجوز للنساء الغناء والضرب بالدف في الأفراح .
فلقد سئل الشيخ ابن باز السؤال التالي :
ما هو الدف وهل يجوز استعماله في غير العرس وتغني النساء في غيره وما هو الطبل وهل يجوز استخدامه في عرس أو غيره؟
فأجاب رحمه الله :
الدف فيما ذكر العلماء أنه الطار الذي يكون له وجه واحد والوجه الثاني مفتوح يستعمله النساء في الأعراس هذا يجوز لهن في الأعراس؛ لأنه من باب إعلان النكاح يغنين معه بالغناء المعتاد الذي فيه مدح الزوج وأهله والزوجة وأهلها ونحو ذلك، أما إذا استعمل الطار والغناء فيما حرم الله في مدح الخمور أو مدح الزنا فهذا منكر ولو من النساء إنما الجائز الغناء المعتاد عادة النساء يمدحن أهل المرأة وأنهم كذا وأهل الزوج هذا لا بأس به، وهذا هو الجاري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس به ولا يجوز أن يكون فيه اختلاط بل يكون بين النساء خاصة ولا مانع من فعل الجواري الصغار للطار في العيد للجواري الصغار كما أذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة ، أما الطبل فلا يجوز لأن شره أكثر وفتنته أكبر فلا يجوز استعمال الطبل. انتهى فتاوى ابن باز (الجزء رقم : 21، الصفحة رقم: 178)
وقال في موطن آخر :
وإنما يستحب ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة لإعلانه والتمييز بينه وبين السفاح , ولا بأس بأغاني النساء فيما بينهن مع الدف إذا كانت تلك الأغاني ليس فيها تشجيع على منكر ولا تثبيط عن واجب , ويشترط أن يكون ذلك فيما بينهن من غير مخالطة
للرجال , ولا إعلان يؤذي الجيران , ويشق عليهم , وما يفعله بعض الناس من إعلان ذلك بواسطة المكبر فهو منكر لما في ذلك من إيذاء المسلمين من الجيران وغيرهم ولا يجوز للنساء في الأعراس ولا غيرها أن يستعملن غير الدف من آلات الطرب كالعود والكمان والرباب وشبه ذلك، بل ذلك منكر وإنما الرخصة لهن في استعمال الدف خاصة .
أما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك لا في الأعراس ولا في غيرها , وإنما شرع الله للرجال التدرب على آلات الحرب كالرمي وركوب الخيل والمسابقة بها وغير ذلك من أدوات الحرب كالتدرب على استعمال الرماح والدرق والدبابات والطائرات وغير ذلك كالرمي بالمدافع والرشاش والقنابل وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله .
فتاوى ابن باز (الجزء رقم : 21، الصفحة رقم: 168)
</td> </tr> <tr align="right"> <td>
المصدر
شبكة نور الإسلام
http://www.islamlight.net/index.php?...=view&id=20263 </td> </tr> </tbody></table>