عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 2011-03-18, 10:54 AM
فتح الرحمن احمد محمد فتح الرحمن احمد محمد غير متواجد حالياً
محـــاور
 
تاريخ التسجيل: 2009-06-25
المشاركات: 686
فتح الرحمن احمد محمد فتح الرحمن احمد محمد فتح الرحمن احمد محمد فتح الرحمن احمد محمد فتح الرحمن احمد محمد فتح الرحمن احمد محمد فتح الرحمن احمد محمد فتح الرحمن احمد محمد فتح الرحمن احمد محمد فتح الرحمن احمد محمد فتح الرحمن احمد محمد
افتراضي

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
وهذه اضافات بسيطة علي هذا البحث الجميل
1/ الاقعاء نوعين كما وضح ذلك الامام النووي رحمه الله

2/ اختلف العلماء في حكم الاقعاء هل هو سنة ام جائز ام هو منهي عنه

أ / فالعلامة ابن عثيمين رحمه الله يري ان الاحاديث التي فيها سنية الاقعاء
منسوخة فقد قال رحمه الله (
(الصورة الثانية:
أن ينصبَ قدميه ويجلسَ على عقبيه، وهذا لا شَكَّ أنه إقعاء،
كما ثَبَتَ ذلك في «صحيح مسلم» مِن حديث عبد الله بن عباس ،
بعضُ أهل العلم قال: إن هذه الصورة من الإقعاء من السُّنَّة،
لأن ابن عباس قال: «إنها سنة نبيِّك» ،
ولكن أكثرُ أهلِ العِلم على خلاف ذلك وأن هذا ليس من السُّنَّة،
ويُشبه - والله أعلم - أن يكون قول ابن عباس تحدُّثاً عن سُنَّة سابقة نُسخت
بالأحاديث الكثيرة المستفيضة بأن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يفرُشُ رِجْلَه اليُسرى وينصب اليُمنى . )الشرح الممتع 3/318

وقال رحمه الله في موضع اخر من( نفس الكتاب )

( مفترشاً يسراه ) أي : راكباً عليها ، ( ناصباً يمناه ) أي : موقفها .
وعلم من كلامه - رحمه الله - أنه لا يقعي في هذا الجلوس ،
يعني : لا يركب على عقبيه وينصب قدميه ،
لأن هذه الجلسة فيها مشقة شديدة على الإنسان ، والأحاديث كلها تدل على الافتراش ،
إلا ما رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - والحديث في مسلم : أن الإقعاء سنة ،
ولكن يبدو لي - والله أعلم - أنه كان في الأول سنة ، ثم نسخ ،
ولم يعلم ابن عباس بالناسخ ، كما فعل عبد الله بن مسعود في وضع اليدين حال الركوع ،
وفي قيام الإمام مع الاثنين ، فإن ابن مسعود - رضي الله عنه - لم يعلم بالناسخ ،
أي : بنسخ التطبيق في حال الركوع ،ونسخ تقدم الإمام إذا كانوا ثلاثة ، فأمَّ رجلين من أصحابه ،
وطبَّق في حال الركوع : [ والتطبيق : أن يجعل بطن كفه على بطن كفه الأخرى ، ثم يضعهما بين ركبتيه ] وهذا منسوخ لا شك ، فالظاهر لي - والله أعلم - أن ابن عباس - رضي الله عنهما - لم يبلغه النسخ في مسألة الإقعاء ، وكما ذكرت لكم ، أن فيه مشقة على الإنسان ، فالصوابما ذهب إليه الجمهور من أن السنة هو افتراش الرجل اليسرى ونصب الرجل اليمنى .)

ب / اما العلامة الالباني رحمه الله فيري سنية الاقعاء
وان الجمع بين الاحاديث ممكن وان الافتراش ايضا سنة وهو الارجح والافضل
( وهذ الراي هو الذي اراه صوابا والله اعلم )
فقد قال رحمه الله

في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
(و " كان أحياناً يُقعي ؛ [ ينتصب على عقبيه ، وصدور قدميه ] " (1) .
__________
(1) هو من حديث ابن عباسرضي الله عنه .
رواه ابنجُريج : أخبرني أبو الزبير : أنه سمع طاوساً يقول :
قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين ؟ فقال :هي السنة .
ففلنا : إنا لنراه جفاءبالرَّجُل . فقال ابن عباس :
بل هي سنة نبيك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
أخرجه مسلم (2/70) ، { وأبو عوانة [2/189] } ،وأبو داود (1/134) ، والترمذي
(2/73) ، والحاكم (1/272) ، والبيهقي (2/119) من طرق عنه (*) .
وصححه الترمذي ، وكذاالحاكم على شرط مسلم . وقد وهم في استدراكه عليه ،
{ وانظر " الصحيحة " (383) } .
وقد جاء بيان صفة هذاالإقعاء في رواية للبيهقي من طريق ابن إسحاق قال : ثني
- عن انتصاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على عقبيه ، وصدور قدميه بين السجدتين ؛.....)

وقال ايضا رحمه الله
( وقال الترمذي :
" وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لا يرون
بالإقعاء بأساً ، وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم " . قال :
" وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين " .

قلت : وحجة هؤلاء أحاديث وردت في النهي عن الإقعاء .)))

ثم قال رحمه الله بعد ان بين الاحاديث الضعيفة والصحيحة في النهي عن الاقعاء

(. فليعلم .
ثم إن هذه الأحاديث لو صحت ؛
لا تعارض حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما ؛
لأنها تنهى عن إقعاء خاص ، وهو إقعاء الكلب ،
وصورته : أن يلصق أليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه ، ويضع يديه على الأرض .
كذلك فسره علماء اللغة ؛ومنهم أبو عبيد فيما رواه البيهقي عنه
فهذا إقعاء غيرالإقعاء الثابت في السنة ،

وبذلك يُجمع بين الأخبار - كما بينه البيهقي ، وتبعه ابن
الصلاح ، والنووي ، وغيرهم من المحققين - ،
وحينئذٍ فلا مبرر للقول بالنسخ - كما فعل الخطابي وغيره - .
قال النووي في " المجموع " (3/439) :
" والنسخ لايصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ، وعلمنا التاريخ . ولميتعذر
هنا الجمع ، بل أمكن - كما ذكره البيهقي - ، ولم يعلم أيضاً التاريخ " . قال :
" فالصواب الذي لا يجوز غيره : أن الإقعاء نوعان : أحدهما : مكروه ، والثاني :
سنة .
وأما الجمع بين حديثي ابن عباس وابن عمر ،
وأحاديث أبي حميد ووائل وغيرهما
في صفة صلاة رسولالله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
ووصفهم الافتراش على قدمه اليسرى ؛

فهو أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كانت له في الصلاة أحوال ؛ حال يفعل فيها هذا ،وحال يفعل فيها ذاك ،
كما كانت له أحوال في تطويل القراءة ،وتخفيفها ، وغير ذلك من أنواعها ،
وكما توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثاً ثلاثاً ،
وكما طاف راكباً، وطاف ماشياً ، وكما أوتر أول الليل وآخره
وأوسطه وانتهى وتره إلى السَّحَر ، وغير ذلك -
كماهو معلوم من أحواله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ،
وكان يفعل العبادة على نوعين - أو أنواع - ؛ ليبين الرخصة والجواز
بمرة أو مرات قليلة ، ويواظب على الأفضل منهاعلى أنه المختار والأولى .

فالحاصل : الإقعاء الذي رواه ابن عباس وابن عمر
فعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على التفسيرالمختار ،
وفعل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما رواه أبو حميد موافقوه من الافتراش
وكلاهما سنة ؛
لكن إحدى السُّنّتين أكثر وأشهر . وهي رواية أبي حميد ؛
لأنه رواها وصدقه عشرة من الصحابة - كما
سبق - ، ورواها وائل بن حُجر وغيره ؛
وهذا يدل على مواظبته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليها ،
وشهرتها عندهم ، فهي أفضل وأرجح ؛
مع أن الإقعاء سنة أيضاً .
فهذا ما يسر الله الكريممن تحقيق أمر الإقعاء ، وهو من المهمات ؛
لتكرار الحاجةإليه في كل يوم ، مع تكررهفي كتب الحديث ، والفقه ،
واستشكال أكثر الناس له من كل الطوائف ،

وقد منَّ الله الكريم بإتقانه ، ولله الحمد على جميع نعمه " . أ.هـ
رد مع اقتباس