رد: استفسار
لا يجوز لك أن تشتري ذهبا مؤجلا قبضه بأجل محدد أو غير محدد بثمن نقد أو مؤجل سواء كان ذلك الثمن عملة من العملات المتداولة أو كان ذهبا أو فضة لما في ذلك من الربا، فعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم.
وفي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء...
وفي رواية عند أبي داود: الذهب بالورق أي الفضة ربا إلا هاء وهاء. قال صاحب عون المعبود: معنى إلا هاء وهاء: أي مقبوضين ومأخوذين في المجلس قبل التفرق.
__________________
قـلــت : من كفر بالسـّنـّة فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله تعالى يقول : (( وما آتاكم الرسول فخذوه )).
ومن كذّب رسولَ الله ، فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ،لأن القرآن يقول : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )).
ومن كذّب أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله سبحانه يقول فيهم : (( رضى الله عنهم ورضوا عنه )).
ومن كذّب المسلمين فهو على شفا هلكة ، لأن القرآن يقول : (( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) والنبي - صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قال هلك الناس فهو أهلكهم ).
|