الأخ سلطان هداك الله ووفقنا وإياك إلى الحق .
أولا ما نقلت هذا الموضوع إلا لنشر الفائدة والتي هي لمن أراد أن يقرأ ليتعلم في أمور دينه .
ثانيا : إعلم رعاك الله أن الدين لا يؤخذ باستحسان العقول أو برأي يقيس هذا على هذا ، فلا يقاس الكفر على القتل .
ولنا أن نذكر الربا مع عظم جرمه فلا نجد له عقوبة في الدنيا كما هي لشرب الخمر أو السرقة التي قد تكون دونه في الجرم .
عموما أرد عليك ببعض المغالطات التي جئت بها عسى الله أن ينفع المسلمين .
اقتباس:
|
لا عذر لمن مس عقيدة التوحيد بقول أو بفعل كفري، ولو كان الأمر خلاف كذلك،
لكان من يقتل نفسا زكية عمدا أحق وأولى بالعذر ممن وقع في الكفر فيطلق
سراحه، فإن قتل النفس معصية وليس كفرا مخرجا من الملة، ومع ذلك، لم يقل أحد
من أهل العلم بأن للقاتل العمد عذر، بل أجمعوا على وجوب إقامة حد البقتل
عليه...
|
إعلم رعاك الله بأن قتل القاتل هو من القصاص وليس من الحدود الواجب نفاذها ، فلأولياء المقتول أن يقتصوا أو يأخذوا الدية أو يعفوا .
سئل الشيخ عبد المحسن الزامل :
اقتباس:
أحسن الله إليكم. يقول: يا شيخ قتل القاتل هل هو حد وإذا كان حدا فلماذا تجوز الدية وأخذ المال وأما لدفع الحدود لا تجوز؟
فأجاب :لا قتل القاتل قصاص ليس حدا، قتل القاتل قصاص لأنه إلى الأولياء إن شاءوا قتلوا،مثل ما سبق. إن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا، فهو قصاص، والأمر إلى الأولياء، ليس من الحدود الواجب إنفاذها، وإنما يكون حدا إذا كان حقا لله؛ مثل حد الحرابة والحدود التي تكون لله، أما هذا فهو إلى الأولياء كما تقدم، ولهذا تكون فيه الدية، ويكون فيه العفو، ويكون فيه القصاص فالولي مخير بين هذه الثلاثة أشياء، كما تقدم من حديث أبي هريرة وحديث أبي شريح الخزاعي كما في الأحاديث السابقة نعم.
|
المغالطة الأخرى قولك أن القاتل لا يعذر ولا أحد قال من أهل العلم بأنه يُعذر .
وقد جاء في صحيح مسلم : قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال " أتعجبون من غيرة سعد ؟ فوالله ! لأنا أغير منه . والله أغير مني . من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ولا شخص أغير من الله . ولا شخص أحب إليه العذر من الله . من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين . ولا شخص أحب إليه المدحة من الله . من أجل ذلك وعد الله الجنة "
فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام عذَر سعدا فيما لو فعل وقتل رجلا .
فبهذا يتبين بطلان ما قلته .
اقتباس:
|
وانظر إلى من استخدم إسم الجلالة "الله" في الأغاني والموسيقى، فقد حكم عليه
|
اقتباس:
القرآن بالكفر ورفض قبول أي اعتذار منه، إقرأ قوله تعالى: (وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ
إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ(*)لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ
كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ... الآية)، ومن المعروف أن الأغاني شكل من أشكال اللهو
والخوض واللعب...
فرفض الإعتذار هنا جاء بسبب مساس الفاعل لعقيدة التوحيد، وهي استهزائه بالله،
فطرده الله من دين الإسلام ولم يقبل له عذر، فدل ذلك على أنه لا عذر لمن وقع في الشرك، سواءا علم بذلك أم لم يعلم...
|
هنا عدة مغالطات :
بداية نقول : سب الدين أو الذات الإلهية ورمي المصحف في القاذورات مع علم الفاعل أن كتاب الله والسجود للصنم .
كلها ردة مستقلة ففاعلها يحكم عليه بالكفر .
ثانيا : قولك استخدام لفظ الجلالة في الأغاني وتعتبره كفر مع استدلالك بالآية .
فهذا ما قال به أحد من العلماء ، فهو لا يدخل في استهزاء العبد بربه أبدا ، وإلا لقلنا أن كل من تلفظ بلفظ الجلالة في الحمامات يكفر وهذا مما لم يقل به أحد .
-------------
وشكرا .