الموضوع: استفسارات
عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 2012-08-27, 02:35 PM
أبو يحيى الخطيب أبو يحيى الخطيب غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-08-18
المشاركات: 29
أبو يحيى الخطيب
افتراضي

السؤال الثاني/ وما حكم من عمل حادث وتسبب في وفيات وتحمل التأمين دفع الدية هل عليه شيء يوم القيامة؟؟
الجواب / مستعين بالله أقول : أن دفع الإنسان لدية إنسان هو بريء من دمه ليس في شيء بل على العكس هو يؤجر على ذلك لما أعتق به رقبة من الموت... ولكن السؤال الصحيح هو ما حكم التأمين ابتداءً؟
ويذهب أغلب أهل العلم إلى أن التأمين هو من العقود المحرمة ويذهب بعضهم إلى جواز عقده ... ولكن إن كان العقد حاصلا ووجبت دية الميت على قاتله جاز له أخذ هذا المبلغ إن اضطر إليه لما فيه من حفظ النفس وهو من الضروريات الخمس وعليك أن تتخلص من هذا العقد بعد ذلك لعلمك بحرمته.
ويجدر لفت النظر هنا إلى كفارة القتل الخطأ...
فإن كان الدهس ناتجاً عن خطأ من السائق أو تفريط في قواعد السير فعليه كفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وله أن يبدأها متى شاء كما له أن يتخير الوقت الذي يقصر فيه النهار ويبرد فيه الجو، إذ الصحيح أن كفارة قتل الخطأ لا تجب على الفور كما هو قول جماعة من العلماء من الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة. والله أعلم.
__________________
رد مع اقتباس