- هل يجوز للخاطب أن ينظر إلى وجه مخطوبته بعد الخطبة؟
الجواب :
الحمد لله
الأصل : تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية عنه ، .
والخاطب أجنبي عن مخطوبته ، إلا أن الشرع أباح له إذا أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها ، حتى يقدم على الأمر على بصيرة .
فإما أن تعجبه المرأة ويمضي في النكاح ، وإما أن يعدل إلى غيرها .
وله أن يكرر النظر حتى يجزم بالخطبة أو عدمها ، فإذا جزم بأحد الأمرين رجع الحكم إلى الأصل وهو تحريم النظر إليها ، لأنه لم يعد هناك سبب يبيحه ، حتى يعقد عليها وتكون زوجته.
وسئل ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز للخاطب أن يكرر زيارته إلى أهل الخطيبة ويجوز أن تجلس معه بالحجاب ما عدا الوجه والكفين وبوجود المحرم معهما ؟ أم ليس للخاطب إلا زيارة واحدة فقط ينظر فيها إلى المرأة بوجود أهلها ؟
فأجاب :
" نعم ، الخاطب لا ينبغي أن يكرر الذهاب إلى أهل الزوجة والتحدث إليها ، ولكن ينظر إليها حتى يتبين له الأمر فإذا لم يتبين له الأمر في أول مرة وأراد أن يعود فلا حرج ، ويكرر ذلك حتى يتبين له الأمر . أما بعد أن يتبين له الأمر ويقدم أو يعزم على الخطبة فإنه لا حاجة إلى أن يزورهم .
وأما قول السائلة : محتجبة سوى الوجه والكفين . فنحن نقول لها ولغيرها : إن الحجاب هو حجاب الوجه ... " انتهى .
والذي ينبغي أنه إذا تم القبول ، فإنه يعجل بعقد النكاح ، حتى تكون المرأة زوجة له ، فيباح له النظر إليها والخلوة بها ، وكذلك تكون أمها من محارمه .
وفي ذلك دفع للحرج والمشقة ، واجتناب للإثم .
والله أعلم .
|