عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2013-12-02, 12:51 PM
حسين شوشة حسين شوشة غير متواجد حالياً
داعية إسلامى
 
تاريخ التسجيل: 2013-07-10
المشاركات: 519
حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة
افتراضي حكم بيع آلات اللهو كالطبلة والمزمار وخلافه

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
بأن فقهاء الشافعية قالوا بأن من شروط صحة البيع
إمكان الانتفاع بالشئ المبيع , فلا يصح بيع مالا منفعة فيه , لأنه ليس بمال , كالحشرات فلا يصح بيع النمل والخنافس والفئران والعقارب والحيات

وقالوا لايصح كذلك بيع السباع كالأسود والضباع والكلاب والذئاب لأنها لا منفعة فيها معتبرة

ولايصح بيع آلات اللهو كالطبلةوالمزمار وكل آلات الموسيقى إذلا نفع فيها شرعا

ويصح بيع كل ما فيه منفعة حاضرة أو مستقبلة , فيصح بيع الفهد إن كان يحسن الصيد بأن يكون معلم كما ورد فى قوله (وما علمتم من الجوارح مكلبين )ويصح كذلك بيع الجحش الصغير وهو لا منفعة فيه فى الحاضر لأنه ينتفع به فى المستقبل

ولا يصح بيع حبتى قمح إذلا منفعة بالحبتين هكذا قال النووى فى منهاج الطالبين
هذا والله أعلم
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
رد مع اقتباس