الموضوع: سؤال في النكاح
عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 2014-01-04, 12:35 AM
ابو الحارث مهدي ابو الحارث مهدي غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-05-13
المشاركات: 1
ابو الحارث مهدي ابو الحارث مهدي ابو الحارث مهدي ابو الحارث مهدي ابو الحارث مهدي ابو الحارث مهدي ابو الحارث مهدي ابو الحارث مهدي ابو الحارث مهدي ابو الحارث مهدي ابو الحارث مهدي
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nseeto مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف نوفق بين حرمة نكاح المشركات وبين حلية نكاح المسيحيات ؟!
ألسن أكثر المسيحيات يقلن أن المسيح هو الله أو هو ثالث ثلاثة أو هو ابن الله
من تقول هذا الكلام هل هي مشركة أم لا ؟؟؟؟!!!!
إذا كانت مشركة كيف يجوز نكاحها ؟
[gdwl]ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَـٰتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ
وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ" [المائدة:5 [/gdwl]
هل المحصنات من المؤمنات حل لهم مثل ما طعامنا حل لهم أم ماذا ؟!
.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جوابا عن سؤالك بحول الله وقوته :

أولا: الاجماع على تحريم التّناكح بين المسلمين والمشركين: فلا يجوز لمسلم أن ينكح مشركة ابتداء، ولا أن يمسكها في عصمته استدامة؛
لقوله عزّ وجلّ:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة من:10].
وقال تعالى :
{وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَتُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌمِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة :221].

ثانيا : وأجمعوا على تحريم زواج المسلمة من كافر: سواء كان مشركا أو كتابيّا، لقوله تعالى:{فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ} [الممتحنة: من الآية 10].

لكن إذا أسلمت الزّوجة، وبقي الزّوج على دينه، ثم دخل في الإسلام قبل انتهاء عدّتها، فهما على نكاحهما الأوّل على الصّحيح،
وقيل: يُفسخ نكاحهما بمجرّد إسلامها. [راجع " المغني " لابن قدامة (7/118)].

ثالثا : أجمعوا على تحريم الكتابية إذا خرجت عن دينها إلى عبادة الأوثان: أو اعتقدت اعتقاد أهل الأوثان كانتشار عقيدة التّناسخ في أوروبا، فإنّه يصير حكمها حكمَ الوثنيّة،
ولا يجوز للمسلم حينئذ نكاحُها، وإن ادّعت أنها من أهل الكتاب. وكذلك إذا ألحدت، فأنكرت الدّين مطلقا، كما هو حال الشيوعيّين في هذا العصر.

أمّا زواج المسلم من الكتابيّة الباقية على ملّتها
فقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك، واستدلّوا بما يلي:
- بآية المائدة، وهي قوله تعالى:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [المائدة من الآية: 5].
فقالوا: صريح القرآن يدلّ دلالة واضحةً على جواز نكاح نساء أهل الكتاب، ولو كانت اليهوديّة تقول: عزير ابن الله، ولو كانت النّصرانيّة تعتقد ألوهيّة المسيح أو بالأقانيم الثّلاثة، وذلك لأنّ القرآن الكريم أباح أكلَ ذبائحهم ونكاحَ نسائهم في الوقت الّذي يذكر لنا كفرهم الصّريح،
وكفرهم كما يقول ابن كثير رحمه الله (1/592):" والّنصارى عليهم لعائن الله من جهلهم ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حدّ ".
ورأى جمهور العلماء أنّ هذه الآية:
إمّا مُخصِّصة لعموم قوله تعالى في سورة البقرة:{وَلاَ تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}.
وإمّا أنّ لفظ المشركين لا يتناول أهل الكتاب.
ولقوّة دلالة الآية ادّعى كثير من العلماء الإجماع على جواز نكاح الكتابيّات.
قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (7/99):" ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حلّ حرائر نساء أهل الكتاب، وممّن روي عنه ذلك عمر، وعثمان، وطلحة، وحذيفة، وسلمان، وجابر، وغيرهم "اهـ.
وقال ابن المنذر - كما في " فتح الباري " (9/417)-:" ولا يصحّ عن أحد من الأوائل أنّه حرّم ذلك
وبمثل ذلك قال النّووي في " المجموع " (17/398).

ومع ذلك فإنّ أهل العلم قد يُطلِقون الجواز وهم يريدون مقابلة الحرام فقط، ولا يعنِي أنّهم لا يكرهونه، ونظير ذلك في علم الحديث نراهم يُطلقون على الحديث بأنّه صحيح في مقابلة الضّعيف، وهم يرونه حسناً فحسْب. لذلك نرى شيخ الإسلام ابن تيمية ينسُب القول بالكراهة إلى أكثر أهل العلم.
لذلك نستطيع أن نقول: إنّ زواج المسلم بالكتابيّة الّتي لم تخرج عن دينها إلى الوثنيّة أو الإلحاد، جائز مع الكراهة، إذا تزوّجها في دار الإسلام، وهي الذمّية، أو من أشبهت الذمّية في عصرنا بعيشها في بلاد الإسلام..
وسبب القول بالكراهة خشية تأثير الكتابية على زوجها المسلم وأسرته وأولاده، بمعتقدها أو عاداتها وأخلاقها التي تخالف الإسلام
ولأسباب أخرى

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nseeto مشاهدة المشاركة
[gdwl]ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَـٰتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ
وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ" [المائدة:5 [/gdwl]
هل المحصنات من المؤمنات حل لهم مثل ما طعامنا حل لهم أم ماذا ؟!
.
لا ....ليس الأمر كما ذكرت فالظاهر أن هناك سوء فهم للآية
معنى الآية بشكل مُبسّط :

[أيها المؤمنون] ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَـٰتُ وَ طَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَ [ كذلك مما أحلّ لكم أيها المؤمنون] ٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ...}
وقد سبق بيان الاجماع على تحريم زواج المسلمة من الكافر أو المشرك

والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات

يُنظر= "الزّواج من نساء أهل الكتاب: حكمه، وشروطه، ومفاسده" عبد الحليم توميات
.

رد مع اقتباس