الزواج او الحج؟
هل يجوز تقديم الزواج على أداء فريضة الحج ؟.
تجيب دار الافتاء عن هذا السؤال قائلة:"من آمن الوقوع في الحرام ولم يخش على نفسه العنت فإنه يقدم الحج على الزواج، ومن لم يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام وخشي العنت فإنه يقدم الزواج والجمع بينهما أولى إن أمكن
معنى كلمة الْعَنَتَ في القرآن الكريم
• العَنَتَ﴿٢٥ النساء﴾ خشي على نفسه الفاحشة
• خشِيَ العنتَ﴿٢٥ النساء﴾ خاف الزّنى. أو الإثم به
• العنت ﴿٢٥ النساء﴾ العنت: الهلاك. وقيل: الفجور و الزنا. ويقال للعنت: الفجور، و الإثم، و المشقة، و الفساد، و الغلط، و الوقوع في الزنا
• عنت ﴿١١١ طه﴾ عنت: خضعت و استسلمت. أو ذلت.
• عنت المعانتة كالمعاندة لكن المعانتة أبلغ؛ لأنها معاندة فيها خوف وهلاك، ولهذا يقال: عنت فلان: إذا وقع في أمر يخاف منه التلف، يعنت عنتا. قال تعالى: ﴿لمن خشي العنت منكم﴾ [النساء/25]، ﴿ودوا ما عنتم﴾ [آل عمران/ 118]، ﴿عزيز عليه ما عنتم﴾ [التوبة/128]، ﴿وعنت الوجوه للحي القيوم﴾ ( [استدراك] سورة طه: آية 111، وهذه الآية ليست من هذا الباب، إذ أصله من: عنيته، أي: حبسته، ومنه قيل للأسير: عان. ويقال: عنا. ويقال: عنا يعنو: إذا خضع. انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص 282؛ والمجمل 3/630) أي: ذلت وخضعت، ويقال: أعنته غيره. ﴿ولو شاء الله لأعنتكم﴾ [البقرة/220]، ويقال للعظم المجبور إذا أصابه ألم فهاضه: قد أعنته
|