عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2014-11-09, 07:21 AM
أبي الليث المهاجر أبي الليث المهاجر غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2014-11-06
المشاركات: 15
أبي الليث المهاجر
افتراضي متى يجوز الخروج على ولاة الأمر؟

متى يجوز الخروج على ولاة الأمر؟

قال ابن عثيمين رحمه الله:
لم يرخص النبي في منابذتهم إلا كما قال:
-أن تروا- أي رؤية عين أو رؤية علم متيقنة
-كفرا بواحا- أي واضحا مبينا
-عندكم فيه من الله برهان- أي دليل قاطع
ثم إذا جاز الخروج عليهم بهذه الشروط فهل يعني ذلك أنه يجب أن يُخرج عليهم؟ لأن هناك فرقا بين جواز الخروج وبين وجوب الخروج.

الجواب: لا نخرج حتى ولو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان إلا حيث يكون الخروج مصلحة وليس من المصلحة أن تقوم فئة قليلة سلاحها قليل في وجه دولة بقوتها وسلاحها لأن هذا يترتب عليه إراقة الدماء واستحلال الحرام دون ارتفاع المحذور.....
رد مع اقتباس