عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2016-01-15, 07:08 AM
أبي الليث المهاجر أبي الليث المهاجر غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2014-11-06
المشاركات: 15
أبي الليث المهاجر
افتراضي قاعدة الأمور بمقاصدها

بسم الله الرحمن الرحيم

قاعدة الأمور بمقاصدها
الأصل في هذه القاعدة الحديث الشريف : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.. والمقصود بهذه القاعدة أن الأحكام الشرعية في أمور الناس تتكيف حسب قصدهم من إجرائها فقد يعمل
الإنسان عملاً بقصد معين فيترتب على عمله حكم ثم قد يعمل مثله بقصد آخر فيترتب على عمله حكم آخر.
وكما ان الفعل يتكيف حكمه في أحكام الدنيا بناء على قصد فاعله فكذلك يتغير حكمه من جهة وصفة بالحل والحرمة بناء على قصد فاعله كالنكاح مستحب وسنة من سنن الإسلام
ولكن يحرم إذا كان بقصد مضارة الزوجة او ظلمها وإمساك الزوجة أحب إلى الله من تسريحها إذا كان الإمساك بقصد إبقاء الحياة الزوجية والقيام بحقوقها ويحرم هذا الإمساك إذا كان بقصد الإضرار
بالمرأة.. والنية المجردة أي التي لا يقترن بها فعل لايترتب عليها حكم فمن نوى طلاق زوجته لا يقع طلاقه ومن نوى أو هم على فعل معصية لا يستاثم حتى يفعلها.


والدليل: قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له عند الله حسنة‏" ‏رواه الإمام البخاري
رد مع اقتباس