« كل شيء منها ــ أي من المرأة الحرة ــ عورة حتى الظفر » اهـ (زاد المسير في علم التفسير ـ 6 / 31 ) .
2ـ وقال الشيخ يوسف بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي في
( مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ـ ص 120 ) :
« ولا يجوز للرجل النظر إلى أجنبية ، إلا العجوز الكبيرة التي لا تشتهى مثلها ، والصغيرة التي ليست محلًا للشهوة ، ويجب عليه صرف نظره عنها . ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت » اهـ .
3ـ وقال الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي
(كشاف القناع عن متن الإقناع ـ 1 / 309) ) :
« والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها »
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
« المرأة عورة » رواه الترمذي ،
وقال : حسن صحيح .
وعن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم :
« أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟ قال : إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها » رواه أبو داود ،
وصحح عبد الحق وغيره أنه موقوف على أم سلمة .
« إلا وجهها » :
لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة .
ذكره في المغني وغيره .
« قال جمع : وكفيها »
واختاره المجد ، وجزم به في العمدة والوجيز لقوله
تعالى : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [ النور : 31 ]
قال ابن عباس وعائشة :
وجهها وكفيها . رواه البيهقي ،
وفيه ضعف ، وخالفهما ابن مسعود .
« وهما » أي : الكفان .
« والوجه » من الحرة البالغة
« عورة خارجها »
أي الصلاة « باعتبار النظر كبقية بدنها »
كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : « المرأة عورة » اهـ .
4ـ وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري (الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي ، مع حاشية العنقري ـ 1 / 140 ) :
« وكل الحرة البالغة عورة حتى ذوائبها ، صرح به في الرعاية .
اهـ إلا وجهها فليس عورة في الصلاة .
وأما خارجها فكلها عورة حتى وجهها بالنسبة إلى الرجل
والخنثى وبالنسبة إلى مثلها عورتها ما بين السرة إلى الركبة » اهـ .
5ـ وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي ـ رحمه الله تعالى ـ ( الفروع ( 1 / 601 ـ 602): « قال أحمد : ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية.
ونقل أبو طالب : « ظفرها عورة ، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا ، ولا خُفَّها ، فإنه يصف القدم ، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكـمّها زرًا عند يدها » . اختار القاضي قول من قال : المراد بــ ﴿ مَا ظَهَرَ ﴾ من الزينة : الثياب ، لقول ابن مسعود وغيره ، لا قول من فسَّرها ببعض الحلي ، أو ببعضها ، فإنها الخفية ، قال : وقد نصَّ عليه أحمد فقال : الزينة الظاهرة : الثياب ، وكل شيء منها عورة حتى الظفر » اهـ .
6ـ وقال الشيخ يوسف مرعي (غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ـ 3 / 7 ) : « وحرم في غير ما مرَّ ــ أي من نظر الخاطب إلى مخطوبته ، ونظر الزوج إلى زوجته ، وغير ذلك ــ قصدُ نظرِ أجنبية ، حتى شعر متصل لا بائن . قال أحمد : ظفرها عورة ، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا ، ولا خُفَّها فإنه يصف القدم . وأُحبّ أن تجعل لكمّها زرًا عند يدها » اهـ .
7ـ وقد أجاز فقهاء الحنابلة للمرأة المُـحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند مرور الرجال الأجانب قريبًا منها . قال الشيخ ابن مفلح الحنبلي (المبدع في شرح المقنع ـ 3 / 168 ) ، وانظر أيضا : الروض المربع ( 1 / 484) : « والمرأة إحرامها في وجهها » فيحرم عليها تغطيته ببرقع ، أو نقاب ، أو غيره ، لما روى ابن عمر مرفوعًا : « لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القُفَّازين » رواه البخاري .
وقال ابن عمر : إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه . رواه الدارقطني بــإسناد جيد .. فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها جاز أن تُسدل الثوب فوق رأسها على وجهها ، لفعل عائشة . رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . وشَرَط القاضي في الساتر أن لا يصيب بشرتها ، فإن أصابها ثم ارتفع بسرعة فلا شيء عليها ، وإلَّا فَدَت لاستدامة الستر ، وردَّه المؤلف بأن هذا الشرط ليس عند أحمد ، ولا هو من الخبر ، بل الظاهر منه خلافه ، فإنه لا يكاد يسلم المسدول من إصابة البشرة ، فلو كان شرطًا لبُيِّن »اهـ باختصار .
8ـ وقال الشيخ إبراهيم ضويان (منار السبيل ( 1 / 246 ـ 247 ) أثناء كلامه عن محظورات الإحرام :
« ... وتغطية الوجه من الأنثى ، لكن تُسدل على وجهها لحاجة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
« لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين »
رواه أحمد والبخاري
قال في الشرح : فيحرم تغطيته .
لا نعلم فيه خلافًا إلا ماروي عن أسماء أنها تغطيه ،
فيُحمَلُ على السدل ، فلا يكون فيه اختلاف .
فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبًا
منها سدلت الثوب من فوق رأسها ، لا نعلم فيه خلافًا .
اهـ لحديث عائشة :
« كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذَونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها ،
فإذا جاوزونا كشفناه
» .
رواه أبو داود والأثرم » اهـ .
يتبع إن شاء الله