عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 2007-09-08, 05:10 PM
سيف الكلمة سيف الكلمة غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2007-07-23
المشاركات: 144
سيف الكلمة
افتراضي

خامساً : التكافل الاجتماعي


لعل من أهم الضمانات التي يقدمها الإسلام لغير المسلمين - الذين يقيمون في المجتمع المسلم - كفالتهم ضمن نظام التكافل الإسلامي.



فإن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين [وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ] (الأنبياء: 107)، وقد أمر صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتصفوا بصفة الرحمة، في تعاملهم فيما بينهم ومع غيرهم، بل وحتى مع الحيوان ، فقال صلى الله عليه وسلم (( لا يرحم الله من لا يرحم الناس)) [116]،وكلمة الناس لفظة عامة تشمل كل أحد ، دون اعتبار لجنس أو دين .

قال ابن بطال: "فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق , فيدخل المؤمن والكافر والبهائم والمملوك منها وغير المملوك ".[117]

وحث الإسلام أيضاً المؤمنين وألزمهم بالإحسان والبر في معاملة من لا يعتدي على المسلمين، فقال تبارك وتعالى: [ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ] (البقرة: 195).

وقد جعل الإسلام دفع الزكاة إلى مستحقيها من المسلمين وغيرهم ركناً من أركان الإسلام، فقال تعالى: [ إنما الصدقات للفقراء والمساكين ](التوبة: 60) قال القرطبي: " ومطلق لفظ الفقراء لا يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة .. وقال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين، والمساكين فقراء أهل الكتاب". [118]

ويقول السرخسي: "لنا أن المقصود سد خلة المحتاج ودفع حاجته بفعل هو قربة من المؤدي، وهذا المقصود حاصل بالصرف إلى أهل الذمة، فإن التصديق عليهم قربة بدليل التطوعات، لأنّا لم ننه عن المبرة لمن لا يقاتلنا، قال الله تعالى : [ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ] (الممتحنة: 8)".[119]

ولئن كان الخلاف بين الفقهاء قوياً في بر أهل الذمة من أموال الزكاة المفروضة، فإنهم أجازوا دفع الكفارة الواجبة إلى أهل الذمة، بل قدمهم الكاساني فيها حتى على المسلم ، لأنها " وجبت لدفع المسكنة، والمسكنة موجودة في الكفرة، فيجوز صرف الصدقة إليهم، كما يجوز صرفها إلى المسلم، بل أولى، لأن التصدق عليهم بعض ما يرغبهم إلى الإسلام ويحملهم عليه".[120]

وأمر القرآن الكريم ورغَّب بالصدقة على غير المسلمين، فقد روى أبو عبيد أن بعض المسلمين كان لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير، وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم، يريدوهم أن يسلموا ، فنزلت : [ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم] (البقرة: 272).[121]

وقد جاء في مراسيل سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود، فهي تجري عليهم ".[122]

وعليه قد أجاز فقهاء الشريعة التصدق على أهل الذمة، يقول أبي رزين قال كنت مع سفيان بن سلمة فمر عليه أسارى من المشركين، فأمرني أن أتصدق عليهم، ثم تلا هذه الآية: [ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً] (الإنسان: 8).

كما أجازوا الوقف لهم، واعتبروه من وجوه البر التي يحبها الله، يقول محمد بن الحسن الشيباني: " ويصح [الوقف] على أهل الذمة؛ لأنهم يملكون ملكاً محترماً، وتجوز الصدقة عليهم .. وإذا جازت الصدقة عليهم جاز الوقف عليهم كالمسلمين، وروي أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي، ولأن من جاز أن يقف عليه الذمي جاز أن يقف المسلم عليه كالمسلم، ولو وقف على من ينزل كنائسهم وبيعهم من المارة والمجتازين من أهل الذمة وغيرهم؛ صح".[123]

وهذا كما رأينا بعض البر والعدل الذي حثَّ عليه القرآن الكريم ، حين ذكر أهل الذمة المسالمين الذين لا يعتدون على المسلمين، فقال: { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين } ( الممتحنة: 8).

ويفصل الإمام القرافي في شرحه للبر والعدل المأمور به في معاملة غير المسلمين، فيقول: "وأما ما أمر به من برِّهم من غيرمودة باطنية، فالرفق بضعيفهم، وسد خلة فقيرهم ، وإطعام جائعهم، وكساء عاريهم .. وصون أموالهم، وعيالهم، وأعراضهم، وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم، وإيصالهم لجميع حقوقهم...".[124]

ويقول القرشي المالكي في شرحه على مختصر خليل: "دفع الضرر وكشف الأذى عن المسلمين أو ما في حكمهم من أهل الذمة من فروض الكفايات، من إطعام جائع وستر عورة، حيث لم تفِ الصدقات ولا بيت المال بذلك".[125]

ووفق هذا الهدي سلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده ، فكتب خالد بن الوليد رضي الله عنه لنصارى الحيرة : " وجعلتُ لهم أيما شيخ ضعف عن العمل ، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه؛ طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله".[126]

وروى ابن زنجويه بإسناده أن عمر بن الخطاب رأى شيخاً كبيراً من أهل الجزية يسأل الناس فقال: (ما أنصفناك إن أكلنا شبيبتك، ثم نأخذ منك الجزية، ثم كتب إلى عماله أن لا يأخذوا الجزية من شيخ كبير).[127]

وفي رواية أن عمر أخذ بيده وذهب به إلى منزله، فرضخ له بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال : (انظر هذا وضرباءه، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم [ إنما الصدقات للفقراء والمساكين ] والفقراء هم المسلمون ، وهذا من المساكين من أهل الكتاب)، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه.[128]

وكان مما أمر به رضي الله عنه : "من لم يطق الجزية خففوا عنه، ومن عجز فأعينوه".[129]

ومر tفي الجابية على مجذومين من أهل الذمة، فأمر أن يعطوا من صدقات المسلمين، وأن يجرى عليهم القوت من بيت المال.[130]

وكتب الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز إلى واليه عدي بن أرطأة : "وانظر من قِبَلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب؛ فأجرِ عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه".[131]

وقد سجل هذه الرعاية الفريدة المستشرق بارتولد في كتابه "الحضارة الإسلامية"، فقال :" إن النصارى كانوا أحسن حالاً تحت حكم المسلمين، إذ أن المسلمين اتبعوا في معاملاتهم الدينية والاقتصادية لأهل الذمة مبدأ الرعاية والتساهل ".[132]



المراجع :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تفسير القرآن العظيم (2/67).
[2] الإحكام في أصول الأحكام (2/64).
[3] تفسير القرآن العظيم (2/466).
[4] الجامع لأحكام القرآن (10/161).
[5] فتح القدير (3/90).
[6] رواه البخاري ح (1313)، ومسلم ح (961).
[7] تفسير القرآن العظيم (1/416).
[8] المحلى (11/196).
[9] السير الكبير (10/103).
[10] المغني (9/29)، وانظر كشاف القناع للبهوتي (6/180).
[11] أهل الذمة في الإسلام، د. أ س ترتون (214).
[12] أهل الذمة في الإسلام، د. أ س ترتون (214).
[13] الطبقات الكبرى (1/266)، وانظر كتاب الأموال، ابن زنجويه (2/449).
[14] تاريخ الطبري (4/449)، ويجدر هنا التنبيه إلى أن الصيغة التي أوردها ابن القيم رحمه الله للعهدة العمرية لا تصح، وقد نبه العلماء على ضعف سندها، فقال الألباني: " وإسناده ضعيف جداً من أجل يحيى بن عقبة، فقد قال ابن معين : ليس بشئ. وفي رواية : كذاب خبيث عدو الله. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم : يفتعل الحديث ". إرواء الغليل ح (1265).
[15] انظر: المصدر السابق (4/449).
[16] انظر : فتوح البلدان (239).
[17] سميت كذلك لأن اليهود كانوا يلقون في مكانها القذر قبل أن تطهره هيلانة أم الامبرطور قسطنطين، وتتخذه كنيسة. انظر: تاريخ ابن خلدون (1/435).
[18] تاريخ ابن خلدون (2/266). وقد نقل هذه الحادثة بإعجاب المستشرق درمنغم في كتابه "The live of Mohamet" فقال: "وفاض القرآن والحديث بالتوجيهات إلى التسامح، ولقد طبق الفاتحون المسلمون الأولون هذه التوجيهات بدقة، عندما دخل عمر القدس أصدر أمره للمسلمين أن لا يسببوا أي إزعاج للمسيحيين أو لكنائسهم، وعندما دعاه البطريق للصلاة في كنيسة القيامة امتنع، وعلل امتناعه بخشيته أن يتخذ المسلمون من صلاته في الكنيسة سابقة، فيغلبوا النصارى على الكنيسة"، ومثله فعل ب سميث في كتابه: "محمد والمحمدية". نقلاً عن التسامح والعدوانية، صالح الحصين، ص (120-121).
[19] رواه البلاذري في فتوح البلدان (166)، وانظر كتاب الأموال، ابن زنجويه (2/473).
[20] رواه أبو يوسف في الخراج (175).
[21] رواه أبو عبيد في الأموال (138).
[22] المنتقى شرح موطأ مالك (2/178).
[23] غاية المنتهى وشرحه (2/604)، وقد أكد عليه عدد من الفقهاء. انظر: الإنصاف للمرداوي (4/248)، وكشاف القناع للبهوتي (3/140)، والحديث رواه الترمذي ح (2733)، والنسائي ح (4078)، وأحمد ح (17626).
[24] اختلاف الفقهاء (233).
[25] التمهيد (14/392)، وانظر: أحكام أهل الذمة (1/317)، والمحلى (9/118).
[26] رواه أبو عبيد في الأموال (223)، وانظره في فتوح البلدان (171-172).
[27] رواه أبو عبيد في الأموال (223)، وانظر الأموال، ابن زنجويه (1/388)، وفتوح البلدان (169).
[28] عمدة القاري (16/161)
[29] عمدة القاري (16/161)
[30] الإنصاف (4/222).
[31] قصة الحضارة (12/131).
[32] قصة الحضارة ().ززز
[33] الدعوة إلى الإسلام (99).
[34] حاشية الصفحة 128 من كتاب "حضارة العرب" لغوستاف لوبون.
[35] أهل الذمة في الإسلام (159).
[36] فن الحكم في الإسلام، مصطفى أبو زيد فهمي (387).
[37] الدعوة إلى الإسلام (51).
[38] شمس العرب تسطع على الغرب (364) .
[39] حوار الثقافات في الغرب الإسلامي، سعد بوفلاقة (14).
[40] شمس العرب تسطع على الغرب (365) .
[41] طبقات ابن سعد (5/283)، والدعوة إلى الإسلام لأرنولد (93).
[42] الإسلام وأهل الذمة (111).
[43] حضارة العرب (127).
[44] حضارة العرب (605).
[45] قصة الحضارة ().
[46] روح الدين، عفيف طبارة (412).
[47] الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (2/93).
[48] الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (2/95).
[49] الإسلام وأهل الذمة، الخربوطلي (119).
[50] جامع البيان (12/62).
[51] رواه مسلم ح (2553) .
[52] الفروق (3/21-22)، وقد بين رحمه الله في كلام نفيس له ضوابط المعاملة مع غير المسلمين، وما يجوز منها وما لا يجوز، فليرجع إليه.
[53] تفسير القرآن العظيم (3/446).
[54] رواه البخاري ح (2620)، ومسلم (رقم 1003).
[55] فتح الباري (5/234).
[56] المبسوط (4/105).
[57] رواه أبو عبيد في الأموال (804).
[58] رواه مسلم ح (2543).
[59] شرح النووي على صحيح مسلم (16/97).
[60] رواه أحمد ح (2009) ، والترمذي ح (3232).
[61] رواه البخاري ح (1356).
[62] رواه ابن زنجويه في كتاب الأموال (2/589).
[63] رواه البخاري ح (2617)، ومسلم (2190).
[64] رواه أحمد ح (12789).
[65] انظر البخاري ح (1482)، وأحمد ح (749).
[66] المغني (9/262) وانظر: كتاب الأموال، ابن زنجويه (2/590).
[67] البخاري ح (886)، ومسلم ح (2086).
[68] شرح النووي على صحيح مسلم (14/39).
[69] رواه البخاري في الأدب المفرد ح (95)، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد ح (72).
[70] الأحكام السلطانية (158)، والحديث رواه أبو داود ح (3750)، وابن ماجه ح (3677)، وأحمد ح (16720).
[71] رواه الترمذي ح (2954)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ح (2353).
[72] رواه البخاري ح (2937)، ومسلم ح (2524).
[73] رواه مسلم ح (2599).
[74] الجامع لأحكام القرآن (6/110).
[75] مواهب الجليل (137).
[76] رواه أبو داود ح (3052)، و نحوه في سنن النسائي ح (2749)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ح (2626).
[77] رواه أحمد ح (12140).
[78] رواه أبو داود ح (3051)، ورواه سعيد بن منصور في سننه ح (2603) وضعفه الألباني لإبهام في إسناده في ضعيف أبي داود ح (665).

[79] رواه أبو عبيد في الأموال (219).
[80] الطبقات الكبرى لابن سعد (1/ 266) .
[81] رواه البخاري ح (3166).
[82] فتح الباري (12/259).
[83] فتح الباري (12/302)
[84] رواه ابن حبان ح (5982)، والبيهقي في السنن ح (9/142)، والطبراني في معجمه الأوسط (4252).
[85] أحكام أهل الذمة (2/ 737).
[86] الجامع لأحكام القرآن (2/246).
[87] رواه عبد الرزاق في مصنفه (10/101).
[88] رواه الشافعي في مسنده (1/344)، والبيهقي في السنن (8/34).
[89] رواه عبد الرزاق في مصنفه (10/101).
[90] رواه أبو داود ح (3050)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح (882).
[91] الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (6/410).
[92] الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (4/171).
[93] الفروق (3/20).
[94] حلية الأولياء (4/141)، والبداية والنهاية (8/4 - 5).
[95] انظر: تاريخ عمر، ابن الجوزي (129-130)، وانظر فتوح مصر، لابن الحكم (195).
[96] رواه أحمد ح (14526).
[97] القصة رواها الطبراني في معجمه الكبير (17/52)، وأبو نعيم في الحلية (1/248)، قال الهيثمي: " رواه الطبراني، وفيه عبد الملك بن إبراهيم بن عنترة، وهو متروك ". مجمع الزوائد (9/383)، ويشهد له خبر ابن عساكر الآتي.
[98] ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (46/493)، والمتقي الهندي في كنز العمال ح (37446).
[99] انظر: صفة الصفوة (2/115- 116)، والبداية والنهاية (9/213-214).
[100] رواه أبو عبيد في الأموال (236)، والبلاذري في فتوح البلدان (217).
[101] رواه مسلم ح (2613).
[102] فتوح البلدان (213-214)، وانظر الأموال، ابن زنجويه (1/425).
[103] فتوح البلدان (211).
[104] رواه أبو عبيد في الأموال )247-248)، انظر: فتوح البلدان للبلاذري (222).
[105] تاريخ الطبري (2/503).
[106] رواه البلاذري في فتوح البلدان (144).
[107] رواه أبو عبيد في الأموال )91).
[108] رواه أبو عبيد في الأموال (223)، وابن زنجويه في الأموال (1/386). والبلاذري في فتوح البلدان (179).
[109] رواه البخاري ح (1392).
[110] كنز العمال (14304).
[111] رواه أبو يوسف في الخراج (18).
[112] تاريخ ابن عساكر (20/28).
[113] رواه أبو يوسف في الخراج (149).
[114] رواه البلاذري في فتوح البلدان (187).
[115] شمس العرب تسطع على الغرب (364).
[116] رواه البخاري ح (7376).
[117] تحفة الأحوذي (6/42).
[118] الجامع لحكام القرآن (8/174)، و قد منع كثير من الفقهاء إعطاء أهل الذمة من الزكاة المفروضة استدلالاً بقوله صلى الله عليه وسلم : ((فتؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)).
[119] المبسوط (2/210)
[120] بدائع الصنائع (4/262).
[121] رواه أبو عبيد في الأموال ح (1321)، وابن زنجويه في الأموال ح (1862) وصححه الألباني في تمام المنة (1/389).
[122] رواه أبو عبيد في الأموال ح (1322)، وصحح الألباني إسناده إلى سعيد في تمام المنة (1/378).
[123] الشرح الكبير (6/212).
[124] الفروق (3/21).
[125] شرح القرشي على مختصر خليل (3/109).
[126] رواه أبو يوسف في كتاب الخراج (151).
[127] رواه أبو يوسف في الخراج (150-151)، وانظر الأموال (1/163).
[128] رواه أبو يوسف في كتاب الخراج (151).
[129] تاريخ مدينة دمشق (1/178).
[130] رواه البلاذري في فتوح البلدان (177).
[131] رواه أبو عبيد في كتاب الأموال (94) وانظر: الأموال، ابن زنجويه (1/169).
[132] انظر : تاريخ أهل الذمة في العراق ، توفيق سلطان ( 124).
المصدر
http://55a.net/firas/arabic/index.ph...&select_page=8

<!-- / message -->



<!-- / message -->
__________________
سيدتي المسيحية ...الحجاب والنقاب ..حكم إلهي أخفاه عنكم القساوسة
رد مع اقتباس