عرض مشاركة واحدة
  #21  
قديم 2009-04-17, 03:53 AM
الصورة الرمزية حفيدة الحميراء
حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2008-11-30
المشاركات: 743
حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء
افتراضي

من أجوبة العلماء على هذه القصة

قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان (127) : يظهر لنا في هذه القصة التي رأوا المغيرة رضي الله عنه مخالطا لها عندما فتحت الريح الباب عنهما أنما هي زوجته ولا يعرفونها وهي تشبه امرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على المغيرة وغيره من الأمراء فظنوا أنها هي , فهم لم يقصدوا باطلا ولكن ظنهم أخطأ وهو لم يقترف إن شاء الله فاحشة لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعظم فيهم الوازع الديني الزاجر عما لا ينبغي في أغلب الأحوال والعلم عند الله تعالى .

وقال ابن حجر في التلخيص (4|63) : وقيل إن المغيرة كان تزوج بها سرا وكان عمر لا يجيز نكاح السر ويوجب الحد على فاعله فلهذا سكت المغيرة وهذا لم أره منقولا بإسناد وإن صح كان عذرا حسنا لهذا الصحابي
قلت : وهذا على فرض ثبوت أنها أم جميل ولم يثبت ولله الحمد .



المسائل والفوائد المتعلقة بهذه القصة




1-نقل ابن قدامة عن الخرقي سبعة شروط في الشهادة على الزنا


أحدها: أن يكونوا أربعة وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم لقول الله تعالى : { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } وقال تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } وقال تعالى : { لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون } [ وقال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي باربعة شهداء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم ] رواه مالك في الموطأ و أبو داود في سننه


الشرط الثاني : أن يكونوا رجالا كلهم ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال ولا نعلم فيه خلافا إلا شيئا يروى عن عطاء و حماد أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان وهو شذوذ لا يعول عليه .


الشرط الثالث : الحرية فلا تقبل فيه شهادة العبيد , ولا نعلم في هذا خلافا إلا رواية حكيت عن أحمد أن شهادتهم تقبل وهو قول أبي ثور لعموم النصوص فيه ولأنه عدل ذكر مسلم فتقبل شهادته كالحر .


ولنا أنه مختلف في شهادته في سائر الحقوق فيكون ذلك شبهة تمنع من قبول شهادته في الحد لأنه يندريء بالشبهات


الشرط الرابع : العدالة ولا خلاف في اشتراطها ؛ فإن العدالة تشترط في سائر الشهادات فههنا مع مزيد الاحتياط أولى فلا تقبل شهادة الفاسق ولا مستور الحال الذي لا تعلم عدالته لجواز أن يكون فاسقا .


الخامس : أن يكونوا مسلمين فلا تقبل شهادة أهل الذمة فيه سواء كانت الشهادة على مسلم أو ذمي لأن أهل الذمة كفار لا تتحقق العدالة فيهم ولا تقبل روايتهم ولا أخبارهم الدينية فلا تقبل شهادتهم كعبدة الأوثان .


الشرط السادس : أن يصفوا الزنا فيقولوا رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشاد في البئر وهذا قول معاوية بن أبي سفيان و الزهري و الشافعي و أبي ثور و ابن المنذر وأصحاب الرأي لما – جاء - في قصة ماعز أنه لما أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فقال : أنكتها ؟ فقال : نعم فقال : حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاد في البئر ؟ قال نعم ] وإذا اعتبر التصريح في الإقرار كان اعتباره في الشهادة أولى


المغني (10|169)


2- أخذ العلماء بقاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات قال صديق حسن خان : ويسقط الحد بالشبهات المحتملة لحديث أبي هريرة قال [ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادرؤوا الحدود على المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطيء في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ]


أخرجه الترمذي وإسناده ضعيف .


لكن كما ذكر صديق حسن خان وروي نحوه عن عمر وابن مسعود بإسناد صحيح وفي الباب من الروايات ما يعضد بعضه .


الروضة الندية (2|265)


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما إذا اشتبه الأمر هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب صاحبه عليه أو ما لا يعاقب فالواجب ترك العقوبة...


مجموع الفتاوى (6|505)


باب شهادة القاذف والسارق والزاني 3- بوب البخاري في صحيحه


قال ابن حجر : أي هل تقبل بعد توبتهم أم لا ؟


قوله: وقول الله عز وجل:{ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا } وهذا الاستثناء عمدة من أجاز شهادته إذا تاب .


وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن بن عباس في قوله تعالى:{ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} ثم قال :{ إلا الذين تابوا} فمن تاب فشهادته في كتاب الله تقبل وبهذا قال الجمهور أن شهادة القاذف بعد التوبة تقبل ويزول عنه اسم الفسق سواء كان بعد إقامة الحد أو قبله وتأولوا قوله تعالى { أبدا} على أن المراد ما دام مصرا على قذفه لأن أبد كل شيء على ما يليق به كما لو قيل لا تقبل شهادة الكافر أبدا ؛ فإن المراد ما دام كافرا وبالغ الشعبي فقال: إن تاب القاذف قبل إقامة الحد سقط عنه وذهب الحنفية إلى أن الاستثناء يتعلق بالفسق خاصة فإذا تاب سقط عنه اسم الفسق , وأما شهادته فلا تقبل أبدا وقال بذلك بعض التابعين وفيه مذهب آخر يقبل بعد الحد لا قبله وعن الحنفية لا ترد شهادته حتى يحد وتعقبه الشافعي بأن الحدود كفارة لأهلها فهو بعد الحد خير منه قبله فكيف يرد في خير حالتيه ويقبل في شرهما .


الفتح (5|256)


وقال ابن حجر : وقال بعض الناس لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب هذا منقول عن الحنفية واحتجوا في رد شهادة المحدود بأحاديث قال الحفاظ لا يصح منها شيء وأشهرها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام أخرجه أبو داود وبن ماجة .


ورواه الترمذي من حديث عائشة نحوه وقال: لا يصح وقال أبو زرعة: منكر .


وروى عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن إبراهيم قال: لا تقبل شهادة القاذف توبته فيما بينه وبين الله قال الثوري ونحن على ذلك .


وأخرج عبد الرزاق من رواية عطاء الخرساني عن بن عباس نحوه وهو منقطع ولم يصب من قال أنه سند قوي .


الفتح (5|257)


4- بيان أن الصحابة أقروا فعل عمر في حكمه في هذه القضية


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :


وأما قول الرافضي وعطل حدود الله فلم يحد المغيرة بن شعبة


فالجواب :أن جماهير العلماء على ما فعله عمر في قصة المغيرة وأن البينة إذا لم تكمل حد الشهود ومن قال بالقول الآخر لم ينازع في أن هذه مسألة ...


والذي فعله بالمغيرة كان بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وأقروه على ذلك وعلي منهم والدليل على إقرار علي له أنه لما جلد الثلاثة الحد أعاد أبو بكرة القذف وقال والله لقد زنى فهم عمر بجلده ثانيا فقال له علي إن كنت جالده فارجم المغيرة يعني أن هذا القول إن كان هو الأول فقد حد عليه وإن جعلته بمنزلة قول ثان فقد تم النصاب أربعة فيجب رجمة فلم يحده عمر , وهذا دليل على رضا علي بحدهم أولا دون الحد الثاني وإلا كان أنكر حدهم أولا كما أنكر الثاني .


وكان من هو دون علي يراجع عمر ويحتج عليه بالكتاب والسنة فيرجع عمر إلى قوله فإن عمر كان وقافا عند كتاب الله تعالى .

منهاج السنة (6|35)
رد مع اقتباس