5- أجمع العلماء على قبول رواية أبي بكرة رضي الله عنه
قال العيني في عمدة القاري(7|802): -روى له - يعني أبا بكرة - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث واثنان وثلاثون حديثاً اتفقا على ثمانية وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بحديث.
وقال ابن كثير في البداية والنهاية(8|75) : أبوبكرة صحابي جليل كبير القدر وقد أجمعت الأمة على قبول رواية الصحابي الجليل أبي بكرة ونقل الإجماع ابن قدامة وقال: -ولا نعلم خلافاً في قبول رواية أبي بكرة رضي الله عنه-.
- وقال ابن القيم: -وقد أجمع المسلمون على قبول رواية أبي بكرة رضي الله عنه-. -إعلام الموقعين (1|721)- تفريق العلماء بين الشهادة والرواية
فرق العلماء بين الشهادة والرواية، فلم يلزم من عدم قبول شهادة رجل عدم قبول روايته، فالشهادة يطلب فيها مزيد تثبيت لا يطلب في الرواية، كالعدد والحرية وغير ذلك. لذلك احتج البخاري ومسلم وغيرهما بحديث أبي بكرة - رضي الله عنه - مع علمهم بقصة جلده.
ذكر العيني في كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري (7|702) عن الإسماعيلي في كتابه -المدخل-، إذا لم يثبت هذا كيف رواه البخاري في صحيحه؟
وأجيب بأن الخبر مخالف للشهادة، ولهذا لم يتوقف أحد من أهل المصر عن الرواية عنه، ولا طعن أحد على روايته من هذه الجهة، مع إجماعهم أن لا شهادة لمحدود في قذف غير ثابت، فصار قبول خبره جارياً مجرى الإجماع وفيه ما فيه.
وقال أبو عبدالله الزركشي: إذا جاء القاذف مجيء الشاهد كما في قصة الذين شهدوا على المغيرة، فإن شهادته ترد دون روايته، بدليل ما تقدم عن عمر في حق أبي بكرة - رضي الله عنهما -، مع أنه مقبول الرواية بلا تردد، بخلاف من قصد الشتم والقذف، فإن شهادته وخبره وفتياه لا يقبلن حتى يتوب-شرح الزركشي على الخرقي - (3|704)
7- سبب امتناع أبي بكرة عن التوبة عندما دعاه عمر - رضي الله عنه - إلى تكذيب نفسه:
امتنع أبوبكرة - رضي الله عنه - من أن يتوب عندما دعاه عمر - رضي الله عنه - للتوبة بعد أن جلده للآتي:
1- لم ير أبوبكرة ما يراه عمر - رضي الله عنه الله عنه - من اشتراط تكذيب القاذف نفسه لقبول توبته وشهادته.
2- أبوبكرة يفرق بين الشاهد والقاذف.
3- يرى أبوبكرة أنه كان صادقاً فيما أدلى به من الشهادة فمم يتوبب إذاً؟
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (3|7) قال البيهقي: إن صح هذا، فلأنه امتنع من التوبة من قذفه وأقام على ذلك.
قلت: أي الذهبي- كأنه يقول لم أقذف المغيرة، وإنما أنا شاهد، فجنح إلى الفرق بين القاذف والشاهد، إذ نصاب الشهاد لو تم بالرابع لتعين الرجم ولما سموا قاذفين.
وقال القسطلاني في كتابه إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (6|98): وقد سأل ابن المنير فقال: إن كان صادقاً في قذفه فمم يتوب إذاً؟
وأجاب: بأنه يتوب من الهتك ومن التحدث بما رآه، ويحتمل أن يقال إن المعاين للفاحشة مأمور بأن لا يكشف صاحبها إلا إذا تحقق كمال النصاب معه، فإذا كشف قبل ذلك عصى فيتوب من المعصية في الإعلان لا من الصدق في علمه.
4- إقامة الحد على الشهود إذا لم يكتمل النصاب فيه خلاف بين العلماء، ففي المغني لابن قدامة الحنبلي(8|202): وذكر أبوالخطاب فيهم روايتين وحكي عن الشافعي فيه قولان أحدهما لا حد عليهم لأنهم شهود فلم يجب عليهم الحد كما لو كانوا أربعة أحدهم فاسق... الخ.
ولعل أبا بكرة - رضي الله عنه - يرى هذا لذلك لم يستجب إلى ما دعاه عمر - رضي الله عنه - من التوبة بتكذيب نفسه. والله أعلم.
انظر لمزيد الفائدة في الدفاع عن أبي بكرة مجلة الفرقان الكويتية عدد (297للشيخ ناظم سلطان .
هذا ما يسر الله وأعان في تحقيق هذه الحادثة والحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
ملتقى الحديث<!-- / message -->