![]() |
| جديد المواضيع |


| للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
السادة أعضاء وزوار المنتدى الكرام،
حرصًا على تطوير المنتدى وتحسين جودة المحتوى والحفاظ على مصداقيته، فقد تقررت مراجعة جميع المقالات والمنشورات الدعائية التي تم نشرها سابقًا بشكل مجاني، وخاصة المقالات التي تتضمن روابط خارجية لمواقع إلكترونية أو خدمات تجارية.
وخلال الفترة القادمة ستقوم إدارة المنتدى بمراجعة كافة المقالات المنشورة، وقد يترتب على ذلك:
ولضمان استمرار المقالات القديمة والروابط المنشورة سابقًا، فقد تقرر تحويل خدمة نشر المقالات والروابط إلى خدمة مدفوعة تخضع لشروط ومعايير الجودة الخاصة بالمنتدى.
إذا سبق لك نشر مقال أو رابط داخل المنتدى، فيرجى التواصل مع إدارة المنتدى في أسرع وقت ممكن.
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] صدر نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ، والذي يُعد أحد أهم الأنظمة القانونية الداعمة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة واحقاق الحقوق في المملكة ويهدف هذا النظام إلى: *حماية وسرية بيانات المبلغين والشهود. *تشجيع الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات دون الخوف من الانتقام أو التهديد. *ضمان التعويض عما قد يتعرض له المبلغ أو الشاهد من أضرار مادية أو معنوية. يُعد هذا النظام رافداً لتحقيق العدالة، ومُعززاً لثقافة الشفافية، ويؤكد حرص الدولة على إحقاق الحقوق وإنصاف المظلومين، بتقديم البلاغات والشهادة للجهات المختصة دون خوف من تبعات تقديم الشهادة أو البلاغ. المصدر
|
| أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه للموضوع: نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
| نظام إطفاء الحرائق FM200: حماية متطورة للممتلكات والأرواح | سميرة رجب | موضوعات عامة | 0 | 2025-03-23 01:38 PM |