![]() |
جديد المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
[align=center]
هل يوجد في الاسلام الحق أكثر من صورة نكاح [/align] هل يوجد في الاسلام أكثر من صورة للنكاح ؟؟؟ بتاتا لا !!! وما هو النكاح في الاسلام ؟؟ فهو الذي يجيب على كل شروط الشرع ومتطلباته !!! وقبل أن نبدأ بشروط النكاح الصحيح ؛ سنذكر نبذة عن مقاصد الشرع ومطالبه الضرورية !! وهي : الضروريات الخمس: قومعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين... ومجموع الضروريات خمس وهي: حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل"[3]. وقال الغزالي: "ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن ي[COLOR="rgb(255, 140, 0)"]حفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ورفعها مصلحة. فعلى كل مصلحة في ا لاسلام أو حكم أن لا يخرج عن هذه الضرويات الخمس ؛ وما ناقضها فهو قد ناقض الاسلام ؛ وما ناقض الاسلام فهو باطل !!!!!!!!!!!!! ونعود للزواج الاسلامي الصحيح والسليم وهو الذي لا يبطل ولا ينافي الضروريات الشرعية الحقة ودونها لا يتحقق مطلب الاسلام !!!! ونعود للنكاح الشرعي وأركانه وشروطه : أركان عقد النكاح في الإسلام ثلاثة : أولا : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك . ثانيا : حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك . ثالثا : حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول : قبلت ونحو ذلك . وأمّا شروط صحة النكاح فهي : أولا : تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك . ثانيا : رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ ( وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق ) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ( أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها ) وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ( أي حتى توافق بكلام أو سكوت ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ( أي لأنها تستحيي ) قَالَ أَنْ تَسْكُتَ رواه البخاري 4741 ثالثا : أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح فقال : ( وأَنْكِحوا الأيامى منكم ) ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " رواه الترمذي 1021 وغيره وهو حديث صحيح . رابعا : الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين ) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558 ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ . " رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072 فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي : 1- العقل 2- البلوغ 3- الحريّة 4- اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة ، وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما ، ولا ولاية لمرتدّ على أحد 5- العدالة : المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها . 6- الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . " رواه ابن ماجة 1782 وهو في صحيح الجامع 7298 7- الرّشد : وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح . وللأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فقده أو فقد شروطه . ووليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن علا ثمّ ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ عمّها لأبوين ثمّ عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة كالإرث ، والسّلطان المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي ) وليّ من لا وليّ له . وهذه أركان وشروط النكاح الشرعي الصحيح !! ونذكر من حقوق الزوجة على الزوج : 1 . النفقة : وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن . 2 . السكنى : وهو من حقوق الزوجة ، وهو أن يهيىء لها زوجُها مسكناً على قدر سعته وقدرته ، قال الله تعالى : ( أسكنوهنَّ من حيث سكنتم مِن وُجدكم ) الطلاق/6. ولكن هل أي نكاح غير هذا ؟ هل هو جائز ؟؟؟ فأولا فكل نكاح يؤدي إلى تعط أحدى مقاصد الشرع وضررياته الخمس فهو باطل !!! ونحن نرى أن النكاح الاسلامي وباركانه وشروطه وحقوقه فهو يحافظ على ضروريات الدين الخمس ! ولكن هل هو جائز أن تكون شروطا في عقد الزواج ؟ أو هل يمكن التغاضي عن بعض الحقوق ؟؟ قد يشترط الزوجين على بعضهما بعض الشروط ! لإغذا كانت موافقة للشرع فهي مقبولة ! وأن كانت مخالفة للشرع وحدوده فهي غير مقبولة ! وحتى ولو كان الشرط بدءا موافقا للشرع ولكن ترتب ليه مفاسد ! فالشرط باطل ومصلحة الدين وهي مصلحة النفس والعقل والجسد والمال والنسل هي فوق كل أي شرط آخر ! ومثلا نذكر زواج المسيار (البدعي والمنافي لروح الشرع ) ! هل هو جائز أم لا ؟؟ وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى . وهذا النكاح وتحت هذا الاسم فهو نكاح فاسد ومفسد وهو موفر الآرضية الفاسدة كي يدخل الفساد إلى حياة المسلمين !!!!! يقول البعض أن الزوجة قد تتنازل عن السكنى !! فهل يبقى الزواج صحيحيا ؟؟؟ وقد راينا أن الآية نصت على السكنى ! وأمر الله فرض ! ولكن قد يكون للمرأة قدرة مالية ولديها مسكن خاص بها !! فهل يجوز للزوج أن يسكن في سكن الزوجة الخاص ؟؟ ففي هذه الحالة وإذا لم ينخرم أي شرط وضرورة من ضرورات لاسلام فهو لا بأس به !! ولكنه ليس شرطا على التأبيد ؟؟ فمثلا قد تفقد المرأة مسكنها ومالها ؟؟ فهل يسقط شرط السكنى وحقه !! بتاتا لا !! وعلى الرجل أن يهيأ للزوجته السكنى الكريمة والحافظة للدين ! ويقول البعض أن المرأة قد تتنازل عن النفقة ؟؟ فهل يبقى الزواج صحيحا !! لا بأس أن يأكل الرجل من مال زوجته إذذا هي وافقت على ذلك ! ولكن ذلك لا يكون شرطا ! ومتى طلبت المرأة من الزوج أن ينفق عليها ويدع مالها ! فواجب عليه تأمين النفقة ! وطالما الزوجة لم تخرج على شرع الله عز وجل . ونعود لزواج المسيار المنكر !!!! فهو حتى في اسمه فهو منكر !! ولكن لو قلنا أن النكاح -وفقط مع نية الديمومة-قد يجوز له أن يراعي حالات معينة غير هادمة لضرورات الشرع الخمس !!! فهل يجوز للشخص أن يمارس الزوجية في بيت والد الزوجة وخلال سكنهم الخاص !! فطالما ترتب على هذا مفسدة ما فهو لاغي ! ولأن ما أدى إلى فساد فهو فاسد ! وهل يترتب على هذه الصورة مفاسد ؟؟؟ طبعا قد يترتب عليه مفاسد !! ومنا أن الزوج هو محرم فقط على زوجته فلا يجوز له خرم خصوصية غيرها في بيت الوالد !! وهذا النوع من الزواج تعافه النفس ! ولما ذكر آنفا ! وهو فيه تضييع لكثير من الحشمة والحياء المطلوب . وثانيا فلو أنجبت المرأة فهل هذه الحالة تحافظ على سلامة النشأ وحفظه وبناء البيئة السليمة لتربيته !! ثم نتطرق ألى قضية وشرط إعلان النكاح !!! هل من يريد أن يزوج ابنته ؟ الأيس المطلوب منه أن يعرف الشخص الذي سيزوجه ! ويسأل عن أهله وحاله ؟؟؟ والرسول ![]() فواجب أن يعرف عن زوج ابنته ودينه وخلقه ويسأل من يعرفون هذا حق المعرفة !!! وهل ولمن لم يملك الباءة فهل له أن يتزوج بأي صورة فيها من الشبه والمفاسد وما فيها ؟؟ والرسول ![]() روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود قَالَ : " كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ منكُم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) . والباءة هي مؤن النكاح ، فأراد الشارع أن يبين هذا الأصل ، وهو أن الزواج ليس مجرد عقد أو قضاء شهوة في حِلّها ، وإنما هو مسئولية وتكليف ومحط قوامة الرجال على النساء . فهل نتنازل عن قيم ومصالح من ديننا من أجل فتح باب يلج فيه الصالح والطالح ! ويدخل فيه المنافق الفاسد ! وباب يدخل فيه الاستهتار بالزواج وحرمته ! وباب يتذرع فيه كل هوى فيه !! ومنه يدخل فساد كبير ! وتصير الغاية من الحياة هو قضاء الشهوة !! وعدم الالتزام بالمسؤليات عامة !! والسؤليات والزوجية خاصة !! وهو باب كي يلعب بالزواج من يشاء ! وكي من هذه الفتوى المخرومة والاسم اللجلاج يدخل كل صاحب شهوة ويعبث بقدسية الزواج والحرمة والحياة الزوجية ! وقد حث الرسول ![]() فلماذا يسرع البعض في تلبية طلبات ظاهرها كأنه التحصن ! وباطنها فهو انسراب في أخلاق الأمم التي من قبلنا !!! وتقديس الشهوة على قيم لو هدرت ! هدر الدين كله ! هل عجز الناس عن غير هذا الحل ؟؟؟ نرجو من الجميع المشاركة ونقاش هذا الموضوع ! ومن الناحية الدينية الفقهية ![/COLOR] |
![]() |
أدوات الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
لا حول ولا قوة إلا بالله(فوائد وثمار | معاوية فهمي | موضوعات عامة | 1 | 2021-05-30 08:25 AM |
الوجيز فى الميراث | معاوية فهمي | موضوعات عامة | 0 | 2019-12-14 03:50 PM |