![]() |
#1
|
||||
|
||||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين محتاج شرح ياجماعة الخير ملحد يقول لي الحجاب ليس فرض على النساء وحتى الخمار كذلك ويستدلل بهذا افيدونا اثابكم الله 1 - عن عمر : أنه ضرب أمة رآها متقنعة : وقال اكشفي رأسك ، ولا تتشبهي بالحرائر الراوي: - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: الدراية - لصفحة أو الرقم: 1/124 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح 2 - عن عمر أنه رأى أمة سترت وجهها فمنعها من ذلك وقال : أتشتهين أن تتشبهي بالحرائر الراوي: - المحدث: ابن الملقن - المصدر: خلاصة البدر المنير - لصفحة أو الرقم: 1/159 خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن 3 - رأى عمر أمة عليها جلباب فقال : عتقت ؟ قالت : لا ، قال ضعيه عن رأسك ، إنما الجلباب على الحرائر ، فتلكأت فقام إليها بالدرة ، فضرب رأسها حتى ألقته الراوي: أنس بن مالك المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: الدراية - لصفحة أو الرقم: 1/124 خلاصة حكم المحدث: صحيح 4 - دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو الأنصار ، وعليها جلباب متقنعة به ، فسألها : عتقت ؟ قالت : لا . قال : فما بال الجلباب ؟ ! ضعيه عن رأسك ، إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين ، فتلكأت ، فقام إليها بالدرة فضرب رأسها حتى ألقته عن رأسها . الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: جلباب المرأة - لصفحة أو الرقم: 99 خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد على شرط مسلم 5 - دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو الأنصار وعليها جلباب متقنعة به فسألها عتقت قالت لا قال فما بال الجلباب ضعيه عن رأسك إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين فتلكأت فقام إليها بالدرة فضرب بها رأسها حتى ألقته عن رأسها الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - لصفحة أو الرقم: 6/204 خلاصة حكم المحدث: صحيح على شرط مسلم 6 - خرجت جارية لسعد يقال لها زيرا وعليها قميص حرير فكشفتها الريح فشد عليها عمر بالدرة وجاء سعد ليمنعه فتناوله بالدرة فذهب سعد يدعو على عمر فناوله عمر الدرة وقال اقتص فعفا عن عمر الراوي: سعيد بن المسيب المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - لصفحة أو الرقم: 9/156 خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات 7 - خرجت جارية لسعد يقال لها زبرا وعليها قميص حرير فكشفتها الريح فشد عليها عمر بالدرة وجاء سعد ليمنعه فتناوله بالدرة فذهب سعد يدعو على عمر فناوله عمر الدرة وقال اقتص فعفا عن عمر الراوي: سعيد بن المسيب المحدث: الشوكاني - المصدر: در السحابة - لصفحة أو الرقم: 185 خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله ثقات محتاج رد سريع ومفصل ولاهنتوا http://www.ansaaar.net/vb/showthread...523#post767523
__________________
كشف الحقائق المستخبية http://www.eltwhed.com/vb/ http://www.ansaaar.net/vb/search.php...&starteronly=1 http://www.kalemasawaa.com/vb/search...&starteronly=1 http://www.ebnmaryam.com/vb/f4 |
#2
|
||||
|
||||
![]()
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،،،
أولاً: ليس للملحد أن يستدل بأدلة المسلمين ، حيث أنه لا يؤمن بصحتها. وإلا فإنه يلزم نفسه بكل ما يلزم المسلم. ثانياً : سيقول لك أنه يستدل بها علينا لأنها من كتبنا وهى حجة لدينا فلماذا لا نأخذ بها؟ وهنا نقول له : أننا أعلم بنصوصنا منه ، ونحن أعلم منه بما يقال وفى أى مقام. ونعلم الحكم العام والمستثنى منه. ثالثاً : يجب ألا يناقش مع الملحد موضوعات فرعية لأن هذه الفروع تستلزم ضرورة الإيمان بأصول الشريعة ، بل يجب مناقشته على أصول الدين أولاً مثل إثبات الخالق ثم إثبات أنه أنزل شرائع ثم إثبات أن خير الشرائع هو الإسلام ثم نتطرق إلى الأمور التكليفية وهكذا. رابعاً : نسأله لماذا تمسك بهذه النصوص وهناك نصوص أخى قد رفضها وهى أكثر شهرة فى القرآن وفى السنة توجب الحجاب على المرأة؟؟؟ كلامه هذا اتباع للهوى لا أكثر ويعبر عن انتقائية مريضة ، وخلل فى منهجية البحث العلمى. خامساً : من المعلوم أن الحجاب قد فرض على الحرائر فقط أما الإماء فليس عليهن حجاب ، وهذه الآثار الواردة هنا هى أدلة هذا. حيث أن أحكام الحرائر تختلف عن أحكام الإماء فلكل حكمه. سادساً : لنتأمل أن هذه الآثار كلها ترجع إلى عمر بن الخطاب ![]() ![]() سابعاً : إن ارتداء الجارية للحجاب يعد مغالاة فى الدين ، حيث أنه سيؤدى إلى تقصير فى حق سيدها ، حيث أنه سيعيقها عن أداء الأعمال التى تكلف بها فهذا ليس من حقها بل من حق سيدها لتؤدى له منافعه بلا إعاقات. ثامناً : إن فى كشف وجه الجارية ميزة لها حيث أنه أسهل لها وأريح فهن كن يخرجن للأسواق وما إلى ذلك ، وهذا يؤدى غلى أن يظهر وجهها أمام رجال آخرين غير سيدها فلربما أعجبت أحدهم مما يدفعه لشرائها وعتقها فتصير حرة ومن ثم تتحجب ، أما إن كانت محجبة فلن تحدث هذه المنافع. تاسعاً : ليس هذا هو الحكم الوحيد الذى يفصل فيه الإسلام بين الحر والعبد ، فهناك حد الزنى الذى تجلد وترجم فيه الحرة المحصنة حتى الموت بينما الأمة فتجلد ولا ترجم ولا يؤمر بقتلها!!! فهى تجلد على فعلتها ولا تقتل منعاً لوقوع الضرر بسيدها ، حيث أنها تعتبر بالنسبة له مال ، يباع ويشترى والحكم عليها بالموت يعتبر خسارة له ، ولا ذنب له فى هذا!!! ومن ثم حدث انفصال حكمى بين الحرة والأمة لانفصل حاليهما ووضعيتهما.
__________________
![]() قـلــت :
|
![]() |
أدوات الموضوع | |
|
|