![]() |
جديد المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
من المعلوم ان الميت اذا انتقل الى الرفيق الاعلى انقطع اثره فى الدنيا واصبح فى اول منازل الاخرة . ولكن هل بقى للميت صلة بالدنيا و؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وتصل اليه اعمال اقوام احياء وهبوا العمل له .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ******************* شروط الحوار : انا لا اضمن لكم استمرار الموضوع فى التقدم ومن الممكن فجأة يغلق لاسباب فنية ((((((((( عدم وصول العلم الى من يطلبه ))))))))) لقول النبى صلى الله عليه وسلم (((((((( خيركم من تعلم العلم وعلمه ))))))))))) 1- الشرط الاول : ان يتحاشى المحاور الاقتباس من النت الا اذا ذكر اسم الصفحة من المرجع ومن المؤلف حتى لا يختلط الحابل بالنابل . والا تقتصر مشاركته على الاقتباس لان هذا ليس بعلم . 2- عدم الاعتداد بأراء ليست فى صلب الموضوع . ********* والله اسأل ان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه تعالى . وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال . ****************** انا اقول ان كل شىء يصل للميت الا بعض اشياء :.......... |
#2
|
|||
|
|||
![]() كيف تريد الحوار بدون اي شئ ألا ترى أن شروطك صعبة
ام انك واسع الصبر للكتابة الطويلة (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولدٍ صالح يدعو له) ؟
__________________
أخوكم في الله السيف الذهبي السيف أصدق أنبائا من الكتب.. في حده الحد ما بين الجد واللعب ليبيابلد الاسلام والسنة..أرض الأحرار والأبطال..ومقبرة الشهداء.. عذرا يا رسول الله هم خذولكـــ...ولكننا نحن ناصروكــــــــ أنصر حبيبنا صلى الله عليه وسلم بنشر سنته و سيرته والتعلم منه http://www.rasoulallah.net/v2/index.aspx?lang=ar ![]() ![]() |
#4
|
|||
|
|||
![]()
اثبت على هذا الحديث .
ولا تتعداه الى غيره حتى ننتهى منه . متفقين . وساروى لك قصة لطيفة . ولكن بعد ان اسمع منك الموافقة على عدم تعدى هذا الدليل . |
#5
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
نعم سأكمل لكن ليس بشروط انت وسأثبته لكن ليس بشروطك الصعبة
__________________
أخوكم في الله السيف الذهبي السيف أصدق أنبائا من الكتب.. في حده الحد ما بين الجد واللعب ليبيابلد الاسلام والسنة..أرض الأحرار والأبطال..ومقبرة الشهداء.. عذرا يا رسول الله هم خذولكـــ...ولكننا نحن ناصروكــــــــ أنصر حبيبنا صلى الله عليه وسلم بنشر سنته و سيرته والتعلم منه http://www.rasoulallah.net/v2/index.aspx?lang=ar ![]() ![]() |
#6
|
|||
|
|||
![]()
جزاك الله خيرا امة الله الزهرة .
ولكن يا امة الله والله انا من الصعب جدا اغضابى ولكن حزنى على اهل السنة الذين ظننت انهم بالعلم متصفون واذا هم ليس لهم من العلم الا النقول بدون اعمال العقول حتى ولو كان خطأ . وشكرا لك . |
#7
|
|||
|
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() كما يحلو لك . فانى احببتك فى الله |
#8
|
|||
|
|||
![]() واحبك الله لما ؟أحببتني له " لم يثبت أن كل عمل يعمله الولد يكون لأمه أو أبيه مثل أجره ، وإنما قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ... ) ، وفي الحديث الآخر : ( إن الرجل إذا قرأ القرآن فإنه يكسى والداه من حلل الجنة ) ، ويقال : ( بأخذ ولدكما القرآن ) ، ونحو ذلك مما فيه أن الوالد يحصل له نفع وثواب بعمل ولده ، لكن لا يجب أن يكون مثله ... ، بخلاف الداعي إلى الخير ، كنبينا صلى الله عيله وسلم ، فإن له مثل أعمال أمته التي دعاهم إليها ؛ فأجر المعلم الداعي للخير مثل أجر المدعو العامل ، بخلاف الوالد والولد ، ولهذا حق النبي صلى الله عليه وسلم ، وخلفائه في دعوته ، على المدعويين والمعلَّمين : أعظم من حقوق الآباء .. " انتهى . "جامع المسائل" لابن تيمية (4/266، 273) . وينبغي للابن أن يكثر من الدعاء لوالده ، وأن يتصدق عنه إن استطاع ، وله أن يقف عليه وقفا فيكون صدقة جارية له ، والجزاء من جنس العمل ، فلعله باجتهاده في إلحاق النفع بوالده ، يهيء الله له من ولده من يسعى لنفعه بعد وفاته .
__________________
أخوكم في الله السيف الذهبي السيف أصدق أنبائا من الكتب.. في حده الحد ما بين الجد واللعب ليبيابلد الاسلام والسنة..أرض الأحرار والأبطال..ومقبرة الشهداء.. عذرا يا رسول الله هم خذولكـــ...ولكننا نحن ناصروكــــــــ أنصر حبيبنا صلى الله عليه وسلم بنشر سنته و سيرته والتعلم منه http://www.rasoulallah.net/v2/index.aspx?lang=ar ![]() ![]() |
#9
|
|||
|
|||
![]()
حبيبى فى الله السيف :
هل فى الحديث اشارة الى عدم قبول عمل الاحياء الى الميت .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يعنى لو فعل حى شيئا ووهب ثوابه للميت هل هناك فى الحديث ما يمنع ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
#10
|
|||
|
|||
![]() ما فهمته من الشرح هو كثرة الدعاء .....وقراءة القرآن أما الصدقة الجارية فهي عندما يموت الشخص ويكون قد عملا ما كشارء مصحف او بناء مسجد أو شحرة يأكون منها اوعمل انتفع مازال الناس ينتفعون به فهكدا تكون الصدقة الجارية واليك اثبانها الصدقة الجارية هي الوقف ، وله صور كثيرة ، وضابطه: أن يحبس الأصل ، وتُسبّل الثمرة ، كما روى البخاري (2737) ومسلم (1633) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ وَلا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ ". وروى ابن ماجه (242) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره ، وولدا صالحا تركه ، ومصحفا ورثه ، أو مسجدا بناه ، أو بيتا لابن السبيل بناه ، أو نهرا أجراه ، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته" والحديث حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. فالصدقة الجارية تكون ببناء مسجد ، أو شراء مصاحف توضع في مسجد ، أو وقف بيت أو محل ، على أن يصرف ريعهما على الفقراء أو الأيتام أو الأقارب أو طلبة العلم أو غيرهم حسبما يحدد الواقف ، أو المساهمة بمال في بناء مستشفى خيري ، ونحو ذلك . وأما الصدقة غير الجارية ، فهي التي لا يحبس فيها الأصل ، بل يعطى للفقير ليتملكه وينتفع به كما يشاء ، كأن يعطى له مال ، أو طعام ، أو كسوة ، أو دواء ، أو فراش . ومن وقف مسجدا فانهدم أو خرب ، جاز بيع بعضه ليُعمّر بقيته ، فإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع كله ، ووضع في وقف آخر ، قال ابن قدامة رحمه الله : ( مسألة قال : ( وإذا خرب الوقف , ولم يرد شيئا , بيع , واشتُري بثمنه ما يُردُّ على أهل الوقف , وجعل وقفا كالأول , وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو , بيع , واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد ) وجملة ذلك أن الوقف إذا خرب , وتعطلت منافعه , كدار انهدمت , أو أرض خربت , وعادت مواتا , ولم تمكن عمارتها , أو مسجد انتقل أهل القرية عنه , وصار في موضع لا يصلى فيه , أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه . أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه , جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته . وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه , بيع جميعه . قال أحمد , في رواية أبي داود : إذا كان في المسجد خشبتان , لهما قيمة , جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه . وقال في رواية صالح : يحول المسجد خوفا من اللصوص , وإذا كان موضعه قذرا . قال القاضي : يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه . ونص على جواز بيع عرصته , في رواية عبد الله , وتكون الشهادة في ذلك على الإمام ) انتهى من المغني 5/368 وما دام الوقف باقيا ، فالثواب مستمر لصاحبه ، وكذا لو بيع الوقف ووضع في وقف آخر . ومن بنى مسجدا فله ثواب موعود به ، وهو ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم : " من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة " والقطاة : نوع من أنواع الطير . والمفحص : هو المكان الذي تحتضن فيه بيضها . ومراد الحديث ضرب المثل لبيان أقل ما يمكن . رواه أحمد (2157) وصححه الألباني في صحيح الجامع . والله أعلم .
__________________
أخوكم في الله السيف الذهبي السيف أصدق أنبائا من الكتب.. في حده الحد ما بين الجد واللعب ليبيابلد الاسلام والسنة..أرض الأحرار والأبطال..ومقبرة الشهداء.. عذرا يا رسول الله هم خذولكـــ...ولكننا نحن ناصروكــــــــ أنصر حبيبنا صلى الله عليه وسلم بنشر سنته و سيرته والتعلم منه http://www.rasoulallah.net/v2/index.aspx?lang=ar ![]() ![]() |
![]() |
أدوات الموضوع | |
|
|