#1
|
|||
|
|||
صيام ستة أيام من شهر شوال وفتاوى أخرى
ا
لسلام عليكم و رحمة الله
سؤال : ما قولكم في تأثير الصوت الذي اصبح يوضع في كل درس او موعضة عند الدعاة و هو عبارة عن صوت لحن فقط افيدونا بوركتم
__________________
بدمي أسطرُ قصتي وجهادي ودليلُ صدقي عُدتي وعتادي رشاشيَ المهذارُ يروي باسماً للناكصينَ حكايةَ الأمجاد |
#2
|
|||
|
|||
رد: شيخنا الكريم
وعليكم السلام ورحمة الله
اجاب عن مثل هذا ا الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم الاستماع إلى أشرطة بعض المشايخ في القصائد الزهدية حيث يغلب عليها المؤثرات الصوتية والكورال . وجزاكم الله خيرا الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك . الحث على الزهد في الدنيا له اصل في الشرع ، وهو غير ما يَفهمه بعض الناس من ترك ما أحلّه الله وأباحه لعباده ، ولكنه ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة ، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية . فليس من الزهد ترك أكل الطيبات ، ولا لبس الجميل . فإن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام – محمد عليه الصلاة والسلام - لم يُعرض عليه طعام أو لباس وتَرَكه تزهّداً ، وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة . فلم يكن عليه الصلاة والسلام يتكلّف ضد حاله ، فلا يطلب معدوما ولا يردّ موجوداً إلا أن يكون لا يشتهيه أصلا . وأما بالنسبة للقصائد الزهدية فالقصد منها أصلاً ترغيب القلوب في الدار الآخرة ، والحثّ على عدم التعلّق بالدنيا أما أن تُصحب بمؤثِّرات صوتية وغيرها فقد أصبح القصد منها السماع وحده ، أو السماع والتلذّذ بالصوت الحسن . ولا يجوز استعمال مؤثِّرات صوتية في القصائد والأناشيد ، أعني المؤثِّرات التي تُعطي نغمات موسيقية ، كجهاز " السامبلر " وغيره . والله أعلم . المصدر: شبكة المشكاة الإسلامية
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل |
#3
|
|||
|
|||
رد: شيخنا الكريم
كتب الله اجركم و رزقكم الجنة
و ما قول الشيخ المنجد في هذا ؟ على المؤثرات ثانيا هل يجوز صوم عرفة اذا كانت يوم السبت و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الا ما افترض منه نذر او دين و لا يجوز صوم الجمعة لمفرده ؟ هل ممكن افجابة من اليوخ بوركتم
__________________
بدمي أسطرُ قصتي وجهادي ودليلُ صدقي عُدتي وعتادي رشاشيَ المهذارُ يروي باسماً للناكصينَ حكايةَ الأمجاد |
#4
|
|||
|
|||
رد: شيخنا الكريم
اللهم امين بارك الله فيكم
يكره إفراد يوم السبت بالصيام ؛ لما روى الترمذي (744) وأبو داود (2421) وابن ماجه (1726) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ ) صححه الألباني في "الإرواء" (960) وقَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ لأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ " انتهى . و ( لحاء عنبة ) هي القشرة تكون على الحبة من العنب . ( فليمضغه ) وهذا تأكيد بالإفطار . وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/52) : " قال أصحابنا : يكره إفراد يوم السبت بالصوم ... والمكروه إفراده , فإن صام معه غيره ; لم يكره ; لحديث أبي هريرة وجويرية . وإن وافق صوما لإنسان , لم يكره " انتهى . . وثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كان َيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ) وهذا لا بد أن يوافق السبت منفرداً في بعض صومه ، فيؤخذ منه أنه إذا وافق صوم السبت عادةً له كيوم عرفة أو عاشوراء ، فلا بأس بصومه ، ولو كان منفرداً . وقد ذكر الحافظ في الفتح أنه يستثنى من النهي عن صوم يوم الجمعة من له عادة بصوم يوم معين ، كعرفة ، فوافق الجمعة . فمثله يوم السبت ، وقد سبق كلام ابن قدامة في هذا . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال : الحال الأولى : أن يكون في فرضٍ كرمضان أداء ، أو قضاءٍ ، وكصيام الكفارة ، وبدل هدي التمتع ، ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية . الحال الثانية : أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة : ( أصمت أمس ؟ ) قالت : لا ، قال : ( أتصومين غدا ؟ ) قالت : لا ، قال : ( فأفطري ) . فقوله : ( أتصومين غدا ؟ ) يدل على جواز صومه مع الجمعة . الحال الثالثة : أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة فلا بأس ، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها . الحال الرابعة : أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين : ( إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه ) ، وهذا مثله . الحال الخامسة : أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم ، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (20/57). والله أعلم . بخصوص صيام يوم السبت بامكانك مراجعة الرابط التالي http://www.islamqa.com/ar/ref/81621 اما المؤثرات الصوتية فلم اقع علئ ما يخصها في موقع الشيخ وعند الرابط التالي فتاوئ عن الاناشيد وفيها توسع بعض الشيء http://www.islamqa.com/ar/ref/91142/...ات%20الموسيقية وهنا ايضا http://islamqa.com/ar/ref/1867
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل |
#5
|
|||
|
|||
رد: شيخنا الكريم
جزاك الله خيرا شيخ ابو صهيب ونفع الله بكم كما اود ان اضيف اضافة بسيطة لمسالة صيام يوم السبت لانني كنت ناقشت فيها بعض طلاب العلم وكان نقش علمي جميلا فاحببت ان افيد به هنا واجمله في نقاط 1/ اختلف اهل العلم في هذه المسالة الي ثلاثة اقوال في مسالة صيام يوم السبت القول الاول الاباحة مطلقا وعدم الكراهة ومن القائلين بذلك الامام مالك رحمه الله تعالي القول الثاني النهي مطلقا الا في الفرض قال الطحاوي في "معاني الآثار" بعد أن روى حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه ( الذي اورده الاخ الدكتور صهيب الشمري في مشاركته السابقة ) :"فذهب قوم إلى هذا الحديث فكرهوا صوم يوم السبت تطوعاً. وخالفهم في ذلك آخرون، فلم يروا بصومه بأساً" وممن قال بالنهي مطلقا العلامة الالباني رحمه الله القول الثالث الجمع بين أحاديث النهي والجوازوممن قال بذلك الإمام أحمد وحجتهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه"اقتضاء الصراط": " أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، منها: حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة: "أصمت أمس؟" قالت: لا، قال "أتريدين أن تصومي غدا؟" فالغد هو يوم السبت. وحديث أبي هريرة: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده ". فاليوم الذي بعده هو يوم السبت. ومنها: أنه كان يصوم شعبان كله، وفيه يوم السبت. ومنها: أنه أمر بصوم المحرم وفيه يوم السبت، وقال: "من صام رمضان، وأتبعه بست من شوال".... "، وقد يكون فيها السبت. وأمر بصيام أيام البيض، وقد يكون فيها السبت. ومثل هذا كثير. وهذا موافق لما ورد عن العلامة ابن عثيمين رحمه الله وهذا الذي اميل له والله اعلم 2/ من الضروري التأكيد على أمر مهم وهو احترام أقوالهم رحمهم الله تعالى وتقديرها وعدم التنازع والشحناء مع من يتبنون الأقوال الأخرى لأنه كلاً يؤخذ منه ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام 3/ السؤال عن صوم يوم السبت كان سببه ان يوم عرفة وقع يوم السبت فكثرة الاسئلة عن حكمه وذلك لورود النهي عنه في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه وللخروج من هذا الخلاف يمكن القول بانه يصام يوم عرفة بنية القضاء ويحصل به الأجران- بإذن الله تعالى- سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله: (هل يجوز لمن عليها قضاء أيام من رمضان أن تصوم تطوعاً قبل أن تقضي وهل يجوز الجمع بين نيتي القضاء والتطوع مثل أن تصوم يوم عرفة قضاء عن يوم من رمضان وتطوعاً لفضله ؟ الجواب: صيام التطوع قبل قضاء رمضان إن كان بشيء تابع لرمضان كصيام ستة أيام من شوال فإن ذلك لا يجزئها. وقد كثر السؤال في أيام شوال عن تقديم صوم ستة أيام من شوال من أجل إدراك الشهر قبل القضاء ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر) فقال: (من صام رمضان ثم أتبعه)، ومَن عليه قضاء من رمضان لم يكن قد صام رمضان وعلى هذا فصيام ستة أيام من شوال قبل قضاء رمضان لا يتبع الصيام ست من شوال لأنه لابد أن تكون هذه الأيام تابعة للشهر وبعد تمامه. أما إذا كان التطوع بغير الأيام الستة أي بعدد صيام الأيام الستة من شوال فإن للعلماء كذلك قولين فمنهم من يرى أنه لا يجوز أن يتطوع من عليه قضاء رمضان بصوم نظراً لأن الواجب أهم فيبدأ به، ومنهم من قال أنه يجوز عن التطوع لأن قضاء الصوم موسع إلى أن يبقى من شعبان بقدر ما عليه، وإذا كان الواجب موسعاً فإن النفل قبله أي قبل فعله جائز؛ كما لو تطوع بنفل قبل صلاة الفريضة مع سعة وقتها وعلى كل حال يعني حتى مع هذا الخلاف فإن البداية بالواجب هي الحكمة ولأن الواجب أهم ولأن الإنسان قد يموت قبل قضاء الواجب فحينئذٍ يكون مشغول به بهذا الواجب الذي أخره وأما إذا أراد أن يصوم هذا الواجب حين يشرع صومه من الأيام كصيام عشرة ذي الحجة وصيام عرفة وصوم عاشوراء أداء للواجب فإننا نرجو أن يثبت له أجر الواجب والنفل؛ لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم يوم عرفة قال (احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده) فأرجو أن يحقق الله له الأجرين أجر الواجب وأجر التطوع وإن كان الأفضل أن يجعل للواجب يوماً وللتطوع يوم آخر) اهـ . "فتاوى نور على الدرب". وسئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى- ايضا : صيام القضاء مع صيام النافلة بنية واحدة مثل صيام يوم عرفة وقضاء رمضان بنية واحدة ؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان المقصود أن تصوم يوم عرفة مع القضاء، أو عاشوراء مع القضاء بمعنى أن تصوم يوم القضاء في يوم عرفة، أو في يوم عاشوراء فلا بأس بذلك ويحصل لك الأجر .)اهـ . "مجموع فتاويه" (20/49) 4 / دار نقاش علمي بين العلامة الالباني رحمه الله والعلامة العباد حفظه الله حول مسالة صيام يوم السبت وقد كان فيه الادب الجم بين العلماء للاستماع لهذه المناقشة اليكم هذا الرابط http://alyamaany.com/fozy/up/download.php?id=525 |
#6
|
|||
|
|||
رد: شيخنا الكريم
اما بخصوص قول الشيخ محمد صالح المنجد حول مسالة المؤثرات الصوتية فقد قال (هذه المؤثرات الصوتية التي تشبه الموسيقى مماثلة للأصوات الموسيقية لا تجوز ولا يجوز سماعها) وللمذيد حول هذا الموضوع فهناك بحث جميل بعنوان (الإقناع في حكم الإيقاع ) وهو علي هذا الرابط http://www.rofof.com/5klaxp29/Fy_hkm_aliyqa3.html |
#7
|
||||
|
||||
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
__________________
قـلــت :
|
#8
|
|||
|
|||
بارك الله فيكم ونفع الله بكم الاسلام والمسلمين
|
أدوات الموضوع | |
|
|