#1
|
|||
|
|||
بعض الأسئلة
السلام عليكم. لديا بعض الأسئلة
١-هل يجوز الشوروع في صلاوات الرواتب قبل الأذان للصلاة أم بعداه؟ ٦-إذا أتممت قرأة ما تيسر لي من القرأن أثناء الصلاة السرية أو أثناء التسبيح أي التشهد الأول أو الثاني و الإمام لم يكمل بعد قراءته ، ماذا أفعل؟ هل ألتزم السكوت؟ ٣- هل يجوز الصلاة في مسجد فيه شك بأنه بني على قبر؟ هذا المسجد هومقام و زاوية لتدريس القرأن منذ عدة سنين أي أكثر من ١٠٠ سنة. وشكراً. |
#2
|
|||
|
|||
رد: بعض الأسئلة
[QUOTE=condor-dz;195447] السلام عليكم. لديا بعض الأسئلة ١-هل يجوز الشوروع في صلاوات الرواتب قبل الأذان للصلاة أم بعداه؟ بعذ الاذان ٦-إذا أتممت قرأة ما تيسر لي من القرأن أثناء الصلاة السرية أو أثناء التسبيح أي التشهد الأول أو الثاني و الإمام لم يكمل بعد قراءته ، ماذا أفعل؟ هل ألتزم السكوت؟ ينبغي للمأموم في الصلاة السرية إذا أكمل السورة بعد الفاتحة قبل ركوع الإمام أن يزيد في القراءة فيقرأ سورة ثانية وثالثة حتى يركع الإمام، وهذا أفضل من وقوفه من غير ذكر اما في التشهد فهناك الاذكار الواردة عن النبي ومنها عنْ أبي هُريْرة رضي اللَّه عَنْهُ أنَّ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « إذا تَشَهَّد أَحدُكُمْ فَليسْتَعِذ بِاللَّه مِنْ أرْبَع ، يقولُ : اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ عذَابِ جهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ القَبرِ، وَمِنْ فِتْنةِ المحْيَا والمَماتِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيح الدَّجَّالِ » . رواه مسلم . وعنْ عَلِيٍّ رضي اللَّه عنْهُ قال : كانَ رَسُولُ اللَّهِ إذا قام إلى الصَّلاةِ يكونُ مِنْ آخِر ما يقولُ بينَ التَّشَهُّدِ والتَّسْلِيم : « اللَّهمَّ اغفِرْ لي ما قَدَّمتُ وما أَخَّرْتُ ، وما أَسْرَرْتُ ومَا أعْلَنْتُ ، وما أَسْرفْتُ ، وما أَنتَ أَعْلمُ بِهِ مِنِّي ، أنْتَ المُقَدِّمُ ، وَأنْتَ المُؤَخِّرُ ، لا إله إلاَّ أنْتَ » رواه مسلم . ٣- هل يجوز الصلاة في مسجد فيه شك بأنه بني على قبر؟ هذا المسجد هومقام و زاوية لتدريس القرأن منذ عدة سنين أي أكثر من ١٠٠ سنة. وشكراً. قال الألباني رحمه الله تعالى في تحذير الساجد من بدعة اتخاذ القبور مساجد في الرد على من زعم وجود قبور في الحجر في المسجد الحرام: القبور المزعوم وجودها في المسجد الحرام غير ظاهرة ولا بارزة ولذلك لا تقصد من دون الله تعالى فلا ضرر من وجودها في بطن أرض المسجد، العبرة في هذه المسألة بالقبور الظاهرة وأن ما في بطن الأرض من القبور فلا يرتبط به حكم شرعي من حيث الظاهر بل الشريعة تنزه عن مثل هذا الحكم، لأننا نعلم بالضرورة والمشاهدة أن الأرض كلها مقبرة الأحياء كما قال تعالى: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا {النبأ 25-26}. قال الشعبي: بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم. ومن البين الواضح أن القبر إذا لم يكن ظاهرا معروفا مكانه فلا تترتب على ذلك مفسدة كما هو مشاهد، حيث ترى الوثنيات والشركيات إنما تقع عند القبور المشرفة حتى ولو كانت مزورة لا عند القبورالمندرسة ولو كانت حقيقة، فالحكمة تقتضي التفريق بين النوعين.اهـ. مختصرا. والله أعلم. و |
أدوات الموضوع | |
|
|