#1
|
|||
|
|||
ما الفرق بين جهاد الدفــع وجهاد الطــلب؟
[align=center]
اخوتي الكرام .. أسعد الله اوقاتكم . انا عضو جديد لدى هذا الصرح المحب ويسعدني انضمامي معكم . أود معرفة الفرق بين (جهاد الدفع) وبين (جهاد الطلب) مع الشرح والأدلة على ذلك وفقكم الله من القرآن والسنة والجماعة . بارك الله فيكم[/align] |
#2
|
|||
|
|||
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا بك اخي ، و ان شاء الله سيتواصل معك الاخوة هنا
__________________
( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) الكهف 6 كل العلوم سوى القرآن مشغلة ..... إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا ..... وما سوى ذاك وسواس الشياطين |
#3
|
||||
|
||||
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بحثت قليلا عما تريد فوجدت جدولا يبين اوجه الفرق بينهما وهو جيد لعله يفيدكم الفرق بين جهاد الطلب والدفع : تعريفه: جهاد الطلب : غزو الكفار - غير المعاهدين - في بلادهم لتُحكم بالإسلام ، فإما يسلموا وإما يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون جهاد الدفع : قتال العدو وصده عن بلاد الإسلام إن دخلها أو همّ بدخولها حُكمه جهادالطلب : فرض كفاية - على رأي الجمهور - إذا فعله البعض سقط عن الباقين ، وقال بعضهم أنه فرض عين جهاد الدفع : فرض عين بإتفاق العلماء ، حتى يخرج العدو من بلاد المسلمين أو يُصدَّ عنها وقته جهاد الطلب : يستحب مرة أو أكثر كل عام جهاد الدفع : إذا دخل العدو بلاد الإسلام أو هم بالدخول حكم فاعله جهاد الطلب : يثاب عليه ويؤجر أجراً عظيما إن أخلص النية واتبع هدي رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم جهاد الدفع : يثاب عليه ويؤجر أجرا عظيما إن أخلص النية واتبع هدي رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم حكم تاركه جهاد الطلب : لا يعاقب على تركه إذا حصلت الكفاية بغيره ، إلا أنّ من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو يموت على شعبة من النفاق. ومن حضر الصف فلا يجوز له التولي إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة جهاد الدفع : يأثم على تركه أشد الإثم لكونه ترَك بلاد ونساء وذراري المسلمين غنيمة للكفار. حكم البعيد عن ساحة القتال (أبعد من مسافة قصر) جهاد الطلب : الجهاد في حقه فرض كفاية يُؤجر عليه أو يُستحب له إتيانه. فإذا احتاج المسلمون له وهو يستطيع الوصول إليهم صار في حقه فرض عين. جهاد الدفع : إذا لم تكن بالحاضرين كفاية صار الجهاد في حق البعيد فرض عين الأقرب فالأقرب حتى يعم الفرض الأرض كلها إلى أن يخرج الكفار من بلاد الإسلام ويُصَدّوا عنها. الدعوة للإسلام جهاد الطلب : دعى العدو إلى الإسلام إذا لم يبلغه من قَبل ، وإن بلغته الدعوة فيستحب (ولا تجب) دعوته ، ويُخيَّر بين الإسلام أو الجزية أو القتال ، ويمهل ثلاثة أيام. جهاد الدفع : لا يُدعى العدو ، بل يقاتل بدون دعوة لأنه معتدي . هل يُعتبر التكافؤ جهاد الطلب : يُعتبر ، فإن كان العدو أكثر من الضعف جاز الفرار جهاد الدفع : لا يُعتبر ، لأنه لو فر الرجال خلص العدو إلى نساء وذراري المسلمين ، فيجب قتالهم على كل حال. هل يجوز الإنحياز جهاد الطلب : يجوز إلى فئة ، أو مكيدة حسب المصلحة جهاد الدفع : يجوز على نطاق ضيق ، ولا يجوز إن كان العدو يخلص لذراري ونساء المسلمين هل يجوز الفرار جهاد الطلب : يجوز إن كان العدو أكثر من الضعف ، ولا يجوز بغير عذر شرعي ، والفرار من السبع الموبقات. جهاد الدفع : لا يجوز ، بل يجب القتال حتى تسلم بلاد الإسلام ويصد العدو عن نساء وذراري المسلمين. شروطه جهاد الطلب : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورية ، والسلامة من الضرر ، ووجود النفقة جهاد الدفع : قال ابن تيمية : فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط ، بل يدفع بحسب الإمكان. جهاد المرأة جهاد الطلب : قيل محرّم ، وقيل جائز بشروط : كأن لا تكون شابة ، وأن لا يُخاف عليها من الأسر وغيرها من الشروط .ولا شك أنه ليس بواجب. جهاد الدفع : جائز مع وجود محرم فيما كان أبعد من مسافة القصر ، وقد يكون واجبا إن احتيج إليها ولم يكن في الرجال كفاية ، ولا تحتاج لإذن زوجها إذا كان واجبا عليها فيما دون مسافة القصر إن كانت قادرة على القتال. إذن الوالدين جهاد الطلب : واجب ، إلا أن يكونا غير مسلمين ، وفيه تفصيل جهاد الدفع : غير معتبر ، ما لم يخف هلاك أحدهما أو كلاهما إذن ولي الأمر جهاد الطلب : مستحب ، ويُكره الغزو بدون إذنه ، ولا يحرُم جهاد الدفع : غير معتبر ، وقد يُعد نفاقاً. انظر الآيات 44 و45 من سورة التوبة إذن الدائن جهاد الطلب : واجب ، على خلاف وتفصيل فيه جهاد الدفع : غير معتبر إذن عالم أو شيخ جهاد الطلب : غير معتبر جهاد الدفع : غير معتبر إذن الزوج جهاد الطلب : شرط جهاد الدفع : لا يُشترط فيما دون مسافة القصر إذن الزوجة جهاد الطلب : غير معتبر جهاد الدفع : غير معتبر مقتبس من مقال للشيخ حسين بن محمود. ؛ وبارك الله فيكم ايضا .... |
أدوات الموضوع | |
|
|