جديد المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
هل الزواج بمن لا يصلي زنا ، وما الوصف الشرعي للأبناء في هذه الحالة
السؤال: ما هي صفة العلاقة بين امرأة وزوج لا يصلي على الأغلب ، فهل تعتبر زنا ؟ وما الواجب على المرأة أن تفعله في هذه الحالة ؟ وما وصف الشرع للأبناء في هذه الحالة ؟ الاجابة: الحمد لله أولاً : الواجب على المرأة أن تختار الرجل الصالح المرضي دينا وخُلقاً ، والصلاة من أعظم أركان الدين بل هي الركن الثاني في الإسلام ، فلا يحل للمرأة أن تقبل الزواج برجل لا يصلي ويفرط في عمود الدين !!. ثانياً : إذا تزوجت المرأة رجلاً لا يصلي بتاتاً ، ففي صحة هذا النكاح خلاف بين العلماء ، وجمهور أهل العلم على أن العقد صحيح ؛ لأن تارك الصلاة غيرُ الجاحد لها مسلم فاسق وليس بكافر . وذهب بعض العلماء إلى أن هذا العقد باطل؛ لأن تارك الصلاة بالكلية كافر وليس بمسلم ، وقد سبق بيان هذه الأقوال وتفصيلها في جواب السؤال : (194309). ولكن على كل الأحوال : من تزوجت رجلاً تاركًا للصلاة بناءً على اعتقادها أنه لا يكفر بتركه للصلاة ، أو كانت لا تعلم هذا الحكم ، أو كانت الفتوى في بلادها أن تارك الصلاة مسلم عاصٍ وقلدت من قال بهذا من أهل العلم ، ففي هذه الحال لا يُحكم على عقدها بالبطلان. وحتى على القول بأن نكاح تارك الصلاة باطل ؛ فإن النكاح المذكور في السؤال لا يوصف بأنه " زنا " ، لأنه محل خلاف معتبر بين أهل العلم ، ومثل هذا لا يوصف بالزنا . ثالثاً : إذا كان الزوج يصلي أحياناً ، فالأرجح أنه لا يحكم بكفره ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال (109220). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إن كثيراً من الناس ، بل أكثرهم ، في كثير من الأمصار ، لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ، ولا هم تاركيها بالجملة ، بل يصلون أحياناً ، ويدعون أحياناً ، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق ، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام " انتهى من "مجموع الفتاوى" (7/617). رابعاً : كل عقدٍ للنكاح تم باعتقاد الزوجين صحته ، إما جهلا بالحكم ، أو تقليداً لمن قال بصحته من أهل العلم ، فهو نكاح تترتب عليه آثاره الشرعية ، وينسب فيه الأبناء لآبائهم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ ، إذا وطيء فيه فإنه يلحقه فيه ولده ، ويتوارثان ، باتفاق المسلمين ... فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح " . وقال: " ومن نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقاً على فساده ، أو مختلفاً في فساده ، ووطئها يعتقدها زوجته : فإن ولده منها يلحقه نسبه ، ويتوارثان ، باتفاق المسلمين " . انتهى من "مجموع الفتاوى" (34/13). وقال : " لَا يَجِبُ فِي هَذَا النِّكَاحِ حَدٌّ إذَا اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ ، بَلْ يُلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ ، وَيَجِبُ فِيهِ الْمَهْرُ". انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/132). خامساً : إذا كان الزوج تاركاً للصلاة في أغلب أحواله ، فالواجب على المرأة نصحه ووعظه وتخويفه بالله ، حتى يقلع عن هذا الذنب العظيم ، والذي هو كفر عند جمع من أهل العلم . وعليها أن لا تيأس من تكرار النصيحة له والموعظة . والنصيحة لكل من كانت تحت زوج لا يصلي أبدا وأمكنها الاستغناء عنه أن تستغني عنه. والله أعلم . |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه للموضوع: هل الزواج بمن لا يصلي زنا ، وما الوصف الشرعي للأبناء في هذه الحالة | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
الوجيز فى الميراث | معاوية فهمي | موضوعات عامة | 0 | 2019-12-14 03:50 PM |