جديد المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
الرد على من ينكر حد الرجم
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق بأن مابين الحين والآخر نجد من ينكر حد رجم الزاني والزانية المتزوجين وحجة هؤلاء بأن هذا الحد غير موجود في القرآن الكريم ومعلوم أن العلماء قد ردوا عليهم قديما وحديثا وما أريد فعله هو التذكير فقط من باب قوله تعالى (وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) وهناك سؤال أريد أن أسأله هؤلاء , هل كل الأحكام الشرعية وردت في كتاب الله ؟ الإجابة بالطبع لا , لأن السنة النبوية بينت وأوجدت أحكاما وهذه الأحكام هي بالطبع بوحي من الله لأن الله قال (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) وقد ثبت في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه) إذن الله أمرنا باتباع النبي وبين لنا أن قوله وفعله واجب النفاذ قال تعالى ({ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} .) ولقد وردمن الأدلة على أن الرسول رجم الزاني المحصن والزانية المحصنة ما أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه: :أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. وأخرج البخاري عن الشعبي لحديث علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا، يا رسول الله، قال: أنكتها! لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه. وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال عليه الصلاة والسلام: واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. فهل بعد هذه الأدلة يأتي من يشكك في أن حد الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتي الموت وهناك بالطبع الآية التي نسخت قراءتها دون حكمها،فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب.. فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل، ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وقد قرأتها" الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته نكالاً من الله والله عزيز حكيم. متفق عليه هذا والله أعلم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم |
#2
|
|||
|
|||
الزنا من ابشع الجرائم ومن العدل الالهي رجم المحصنين واذا نظرنا الى الاثار السلبية المترتبة على زنا المحصنين لوجدناها كثيرة ومنها ك
1- اختلاط الانساب ويصبح المتزوج يربي في بيته اولاد رجل غيره. 2- ظهور اولاد من الزنا فما ذنبهم ان يعيروا بأبشع معيار. 3- كم من رجل انهار ودخل المستشفى عندما رأى زوجته مع غيره وكم زوجة قتلت بسبب هذه الجريمة النكراء. 4- وكم زوجة قتلت زوجها بسبب هذه الجريمة البشعة.
__________________
[gdwl]عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال يارسول الله ! من أحب الناس إليك ؟ قال : عائشة ، قال : من الرجال ؟ قال : أبوها. رقم الحديث في نسخة الأباني : 3886 خلاصة الدرجة: صحيح [/gdwl] |
#3
|
|||
|
|||
الزنا من ابشع الجرائم ومن العدل الالهي رجم المحصنين واذا نظرنا الى الاثار السلبية المترتبة على زنا المحصنين لوجدناها كثيرة ومنها ك
1- اختلاط الانساب ويصبح المتزوج يربي في بيته اولاد رجل غيره. 2- ظهور اولاد من الزنا فما ذنبهم ان يعيروا بأبشع معيار. 3- كم من رجل انهار ودخل المستشفى عندما رأى زوجته مع غيره وكم زوجة قتلت بسبب هذه الجريمة النكراء. 4- وكم زوجة قتلت زوجها بسبب هذه الجريمة البشعة.
__________________
[gdwl]عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال يارسول الله ! من أحب الناس إليك ؟ قال : عائشة ، قال : من الرجال ؟ قال : أبوها. رقم الحديث في نسخة الأباني : 3886 خلاصة الدرجة: صحيح [/gdwl] |
#4
|
|||
|
|||
شكر ا لمرورك أخي
|
#5
|
|||
|
|||
بارك الله فيكم ونفع بكم
عبدالله سعد اللحيدان |
#6
|
|||
|
|||
شكر ا لمرورك أخي
|
أدوات الموضوع | |
|
|