جديد المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
الرؤية الصواب في حكم قذف المحصن والذي ادعوا الإجماع المزعوم على مساواته بقذف المحصنة
بسم الله الرحمن الرحيم أرى أن الله تعالى حين شرع الحدود ذكر بالتفصيل على من تطبق عليه الحدود : فذكر في السرقة :...................> ( والسارق والسارقة ... ) وذكر في الزنا :......................> ( الزانية والزاني ... ) وذكر في القصاص:.....................> ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى .... ) وفي الحرابة ذكر :..................> (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا...)..................> فعبر هنا في آية الحرابة بلفظ الذكور للمغالبة فيشمل كل ذكر وأنثى كما هي العادة في القرأن في ندائاته وأحكامه مثل: " ياأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة...." " ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ..." فالنداء موجه للمؤمنين والمؤمنات جميعا رغم أن التعبير جاء بألفاظ تدل على أن الخطاب والنداء موجه للذكور فقط (الإسم الموصول الذين وضمائر جمع المذكر ) فكذلك: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا.... " إذن الخطاب موجه لكل من ينطبق عليه الوصف ذكورا أو إناثا . وفي حد القذف كذلك الخطاب موجه للذكور والإناث بصيغة المذكر للمغالبة كعادة القرآن " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة..." ولكن لمن يرمي المحصنات وليس لمن يرمي المحصنين والمحصنات لأنه لو أراد ذلك لوضح وذكر المحصنين لفظا كما حدث في قوله : " والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا" وهذا لم يحدث في أية حد القذف فذكر المحصنات دون المحصنين: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة..." لذا فأنا أرى أن الحكم المزعوم على أن حد القذف يطبق على من يرمي المحصنين مثل المحصنات بغير وجود أربعة شهود والمساواة في الحكم بينهما ( المحصنين كالمحصنات ) تفسير بعيدا عن الصواب وليس عليه دليل غير الإجماع الباطل حجيته والباطل وقوعه والتحقق منه وأيضا لما سبق وذكرته في تفصيل القرآن وذكره وتحديده للأصناف التي ينبغي أن تطبق عليها الحدود الأخرى وللأسباب الآتية أيضا: 1) النتائج المترتبة على تلك الجريمة في حق الإناث أكبر وأشر منها في حق الذكور فالذكر كل ما يتعرض له هو التشهير به والسمعة السيئة في أوساط المؤمنين أما في حق الإناث إن لم تكن متزوجة فبجانب السمعة السيئة وإمكانية تعرضها للأذى أو العقاب أو الضرب أو الإهانة أو القتل من بعض ذوي العصبيات القبلية أو الأصولية .....> فإن كانت متزوجة قد يترتب عليها إلقاء الشبهات في حقيقة نسب أطفالها إلى زوجها إن كانت لها أطفال وقد تؤدي إلي قتلها حمية وعصبية من الزوج أو أقاربها. إذن آثر الجريمة أو النتائج المترتبة عليها مختلفة في حال الذكور عنها في حال الإناث لذلك فمن المنطق جدا أن يكون الحكم أوالعقوبة مختلفة أيضا وهذا هو ما أقول وأنادي به. 2) الحديث الشريف (ادرئوا الحدود بالشبهات) فهناك شبهة قوية جدا أن يكون مراد الله في تطبيق الحكم يكون خاصا لمن يرمي المحصنة فقط دون من يرمي المحصن ولم يأتي بأربع شهداء. إذن عملا بالحديث ينبغي ألا يطبق حد القذف على من يرمي المحصن. وإليكم الإجماع المزعوم الباطل في حجيته وهو الدليل الوحيد !!!عندهم على تساوي الحكم في كلا من حال المحصنين والمحصنات لمن رماهم بالزنا دون الإستشهاد بأربع شهداء وكان ذلك في سؤال مشابه من أحد العقلاء المسلمين حين سأل موقع الإسلام سؤال وجواب هذا السؤال: قرأت أن حد القذف واحد ، سواء كان المقذوف رجلا أو امرأة ، أريد أن أعرف ما الحكمة إذا من ورود آيات القذف باللفظ المؤنث : " الذين يرمون المحصنات" ؟ ومن أين استنتجنا أن الحكم في قذف الرجل هو نفسه الحكم في قذف المرأة إذا كانت الآيات تكلمت فقط عن قذف النساء ؟ وجزاكم الله خيرا . https://islamqa.info/ar/178842 وكان الجواب والدليل الوحيد على تساوي الحكم في كلا من حال المحصنين والمحصنات هو الإجماع الباطل حجيته لإستحالة وقوعه وهو أيضا الباطل التحقق من وقوعه إن حدثت معجزة وتحقق لإستحالة ذلك أيضا خاصة في العصور القديمة كما أثبت ذلك سابقا في موضوع : إسقاط حجية الإجماع وهو أشبه بالفاشية الدينية والدين منها براء على هذا الرابط: http://aljsad.org/showthread.php?t=3737051 ومن هنا أرجع وأذكر ب.... أود أن ألفت النظر لشيء هام من عرضي لهذه التفاسير ونقدها ونقضها وترجيح التفسير الصواب لهذه الآية. هذا يعني ويؤكد أن الأغلبية في كثير من أمور الدين على باطل وفقههم واجتهاداتهم هي المشهورة والمنتشرة للآسف بين المسلمين وأن الحق عليه القلة في العدد من المسلمين. وهذا يذكرني بقول الله: ( وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ). [يوسف : 103] وقال : ( إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ) [هود : 17] وقال: ( وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ) [الأنعام : 116] أي أن من سنن الله في خلقه : أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل ، قال الشيخ السعدي : " ودلت هذه الآية ، على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله ، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق ، بل الواقع بخلاف ذلك ، فإن أهل الحق هم الأقلون عدداً ، الأعظمون عند الله قدراً وأجراً ، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل ، بالطرق الموصلة إليه ". انتهى "تفسير السعدي" (1 / 270). قال الفُضيل بن عِياض رحمه الله : " الزمْ طريقَ الهدَى ، ولا يضرُّكَ قلَّةُ السالكين ، وإياك وطرقَ الضلالة ، ولا تغترَّ بكثرة الهالكين ". انتهى وينظر: "الأذكار" للنووي صـ221، "الاعتصام "للشاطبى (1 / 83). https://islamqa.info/ar/147341 وأتذكر هنا قول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: قال ابن مسعود رضي الله عنه: "الجماعة ما وافق الحق؛ ولو كنت وحدك" (رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:1/122- رقم160، وصحح سنده الشيخ الألباني كما في تعليقه على مشكاة المصابيح: 1/61، ورواه الترمذي في سننه:4/467). أود أن أختم بهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله وتحمل وجه كبير مما أقوله هنا: ( لا تزالُ طائفةٌ من أمَّتي ظاهرينَ على الحقِّ، لا يضرُّهم من خذلَهم ، ولا من خالفَهم إلى قيامِ الساعةِ ) المحدث: ابن تيمية - المصدر: مجموع الفتاوى - الصفحة أو الرقم: 28/416 خلاصة حكم المحدث: ثبت من وجوه كثيرة ( بدأ الإسلامُ غريبًا وسيعودُ غريبًا كما بدأ فطُوبِى للغرباءِ، وفي روايةٍ قيل يا رسولَ اللهِ : مَن الغرباءُ؟ قال : الذين يصلحون إذا فسد الناسُ، وفي لفظٍ آخرَ قال : هم الذين يُصلِحون ما أفسد الناسُ من سنتي ) المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - الصفحة أو الرقم: 158/3 خلاصة حكم المحدث: صحيح أرجو لي ولكم جميعا الهداية والتوفيق |
أدوات الموضوع | |
|
|