جديد المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع |
#21
|
||||
|
||||
من أجوبة العلماء على هذه القصة قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان (127) : يظهر لنا في هذه القصة التي رأوا المغيرة رضي الله عنه مخالطا لها عندما فتحت الريح الباب عنهما أنما هي زوجته ولا يعرفونها وهي تشبه امرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على المغيرة وغيره من الأمراء فظنوا أنها هي , فهم لم يقصدوا باطلا ولكن ظنهم أخطأ وهو لم يقترف إن شاء الله فاحشة لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعظم فيهم الوازع الديني الزاجر عما لا ينبغي في أغلب الأحوال والعلم عند الله تعالى . وقال ابن حجر في التلخيص (4|63) : وقيل إن المغيرة كان تزوج بها سرا وكان عمر لا يجيز نكاح السر ويوجب الحد على فاعله فلهذا سكت المغيرة وهذا لم أره منقولا بإسناد وإن صح كان عذرا حسنا لهذا الصحابي قلت : وهذا على فرض ثبوت أنها أم جميل ولم يثبت ولله الحمد . المسائل والفوائد المتعلقة بهذه القصة 1-نقل ابن قدامة عن الخرقي سبعة شروط في الشهادة على الزنا أحدها: أن يكونوا أربعة وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم لقول الله تعالى : { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } وقال تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } وقال تعالى : { لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون } [ وقال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي باربعة شهداء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم ] رواه مالك في الموطأ و أبو داود في سننه الشرط الثاني : أن يكونوا رجالا كلهم ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال ولا نعلم فيه خلافا إلا شيئا يروى عن عطاء و حماد أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان وهو شذوذ لا يعول عليه . الشرط الثالث : الحرية فلا تقبل فيه شهادة العبيد , ولا نعلم في هذا خلافا إلا رواية حكيت عن أحمد أن شهادتهم تقبل وهو قول أبي ثور لعموم النصوص فيه ولأنه عدل ذكر مسلم فتقبل شهادته كالحر . ولنا أنه مختلف في شهادته في سائر الحقوق فيكون ذلك شبهة تمنع من قبول شهادته في الحد لأنه يندريء بالشبهات الشرط الرابع : العدالة ولا خلاف في اشتراطها ؛ فإن العدالة تشترط في سائر الشهادات فههنا مع مزيد الاحتياط أولى فلا تقبل شهادة الفاسق ولا مستور الحال الذي لا تعلم عدالته لجواز أن يكون فاسقا . الخامس : أن يكونوا مسلمين فلا تقبل شهادة أهل الذمة فيه سواء كانت الشهادة على مسلم أو ذمي لأن أهل الذمة كفار لا تتحقق العدالة فيهم ولا تقبل روايتهم ولا أخبارهم الدينية فلا تقبل شهادتهم كعبدة الأوثان . الشرط السادس : أن يصفوا الزنا فيقولوا رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشاد في البئر وهذا قول معاوية بن أبي سفيان و الزهري و الشافعي و أبي ثور و ابن المنذر وأصحاب الرأي لما – جاء - في قصة ماعز أنه لما أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فقال : أنكتها ؟ فقال : نعم فقال : حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاد في البئر ؟ قال نعم ] وإذا اعتبر التصريح في الإقرار كان اعتباره في الشهادة أولى المغني (10|169) 2- أخذ العلماء بقاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات قال صديق حسن خان : ويسقط الحد بالشبهات المحتملة لحديث أبي هريرة قال [ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادرؤوا الحدود على المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطيء في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ] أخرجه الترمذي وإسناده ضعيف . لكن كما ذكر صديق حسن خان وروي نحوه عن عمر وابن مسعود بإسناد صحيح وفي الباب من الروايات ما يعضد بعضه . الروضة الندية (2|265) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما إذا اشتبه الأمر هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب صاحبه عليه أو ما لا يعاقب فالواجب ترك العقوبة... مجموع الفتاوى (6|505) باب شهادة القاذف والسارق والزاني 3- بوب البخاري في صحيحه قال ابن حجر : أي هل تقبل بعد توبتهم أم لا ؟ قوله: وقول الله عز وجل:{ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا } وهذا الاستثناء عمدة من أجاز شهادته إذا تاب . وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن بن عباس في قوله تعالى:{ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} ثم قال :{ إلا الذين تابوا} فمن تاب فشهادته في كتاب الله تقبل وبهذا قال الجمهور أن شهادة القاذف بعد التوبة تقبل ويزول عنه اسم الفسق سواء كان بعد إقامة الحد أو قبله وتأولوا قوله تعالى { أبدا} على أن المراد ما دام مصرا على قذفه لأن أبد كل شيء على ما يليق به كما لو قيل لا تقبل شهادة الكافر أبدا ؛ فإن المراد ما دام كافرا وبالغ الشعبي فقال: إن تاب القاذف قبل إقامة الحد سقط عنه وذهب الحنفية إلى أن الاستثناء يتعلق بالفسق خاصة فإذا تاب سقط عنه اسم الفسق , وأما شهادته فلا تقبل أبدا وقال بذلك بعض التابعين وفيه مذهب آخر يقبل بعد الحد لا قبله وعن الحنفية لا ترد شهادته حتى يحد وتعقبه الشافعي بأن الحدود كفارة لأهلها فهو بعد الحد خير منه قبله فكيف يرد في خير حالتيه ويقبل في شرهما . الفتح (5|256) وقال ابن حجر : وقال بعض الناس لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب هذا منقول عن الحنفية واحتجوا في رد شهادة المحدود بأحاديث قال الحفاظ لا يصح منها شيء وأشهرها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام أخرجه أبو داود وبن ماجة . ورواه الترمذي من حديث عائشة نحوه وقال: لا يصح وقال أبو زرعة: منكر . وروى عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن إبراهيم قال: لا تقبل شهادة القاذف توبته فيما بينه وبين الله قال الثوري ونحن على ذلك . وأخرج عبد الرزاق من رواية عطاء الخرساني عن بن عباس نحوه وهو منقطع ولم يصب من قال أنه سند قوي . الفتح (5|257) 4- بيان أن الصحابة أقروا فعل عمر في حكمه في هذه القضية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما قول الرافضي وعطل حدود الله فلم يحد المغيرة بن شعبة فالجواب :أن جماهير العلماء على ما فعله عمر في قصة المغيرة وأن البينة إذا لم تكمل حد الشهود ومن قال بالقول الآخر لم ينازع في أن هذه مسألة ... والذي فعله بالمغيرة كان بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وأقروه على ذلك وعلي منهم والدليل على إقرار علي له أنه لما جلد الثلاثة الحد أعاد أبو بكرة القذف وقال والله لقد زنى فهم عمر بجلده ثانيا فقال له علي إن كنت جالده فارجم المغيرة يعني أن هذا القول إن كان هو الأول فقد حد عليه وإن جعلته بمنزلة قول ثان فقد تم النصاب أربعة فيجب رجمة فلم يحده عمر , وهذا دليل على رضا علي بحدهم أولا دون الحد الثاني وإلا كان أنكر حدهم أولا كما أنكر الثاني . وكان من هو دون علي يراجع عمر ويحتج عليه بالكتاب والسنة فيرجع عمر إلى قوله فإن عمر كان وقافا عند كتاب الله تعالى . منهاج السنة (6|35)
|
#22
|
||||
|
||||
5- أجمع العلماء على قبول رواية أبي بكرة رضي الله عنه قال العيني في عمدة القاري(7|802): -روى له - يعني أبا بكرة - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث واثنان وثلاثون حديثاً اتفقا على ثمانية وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بحديث. وقال ابن كثير في البداية والنهاية(8|75) : أبوبكرة صحابي جليل كبير القدر وقد أجمعت الأمة على قبول رواية الصحابي الجليل أبي بكرة ونقل الإجماع ابن قدامة وقال: -ولا نعلم خلافاً في قبول رواية أبي بكرة رضي الله عنه-. - وقال ابن القيم: -وقد أجمع المسلمون على قبول رواية أبي بكرة رضي الله عنه-. -إعلام الموقعين (1|721)- تفريق العلماء بين الشهادة والرواية فرق العلماء بين الشهادة والرواية، فلم يلزم من عدم قبول شهادة رجل عدم قبول روايته، فالشهادة يطلب فيها مزيد تثبيت لا يطلب في الرواية، كالعدد والحرية وغير ذلك. لذلك احتج البخاري ومسلم وغيرهما بحديث أبي بكرة - رضي الله عنه - مع علمهم بقصة جلده. ذكر العيني في كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري (7|702) عن الإسماعيلي في كتابه -المدخل-، إذا لم يثبت هذا كيف رواه البخاري في صحيحه؟ وأجيب بأن الخبر مخالف للشهادة، ولهذا لم يتوقف أحد من أهل المصر عن الرواية عنه، ولا طعن أحد على روايته من هذه الجهة، مع إجماعهم أن لا شهادة لمحدود في قذف غير ثابت، فصار قبول خبره جارياً مجرى الإجماع وفيه ما فيه. وقال أبو عبدالله الزركشي: إذا جاء القاذف مجيء الشاهد كما في قصة الذين شهدوا على المغيرة، فإن شهادته ترد دون روايته، بدليل ما تقدم عن عمر في حق أبي بكرة - رضي الله عنهما -، مع أنه مقبول الرواية بلا تردد، بخلاف من قصد الشتم والقذف، فإن شهادته وخبره وفتياه لا يقبلن حتى يتوب-شرح الزركشي على الخرقي - (3|704) 7- سبب امتناع أبي بكرة عن التوبة عندما دعاه عمر - رضي الله عنه - إلى تكذيب نفسه: امتنع أبوبكرة - رضي الله عنه - من أن يتوب عندما دعاه عمر - رضي الله عنه - للتوبة بعد أن جلده للآتي: 1- لم ير أبوبكرة ما يراه عمر - رضي الله عنه الله عنه - من اشتراط تكذيب القاذف نفسه لقبول توبته وشهادته. 2- أبوبكرة يفرق بين الشاهد والقاذف. 3- يرى أبوبكرة أنه كان صادقاً فيما أدلى به من الشهادة فمم يتوبب إذاً؟ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (3|7) قال البيهقي: إن صح هذا، فلأنه امتنع من التوبة من قذفه وأقام على ذلك. قلت: أي الذهبي- كأنه يقول لم أقذف المغيرة، وإنما أنا شاهد، فجنح إلى الفرق بين القاذف والشاهد، إذ نصاب الشهاد لو تم بالرابع لتعين الرجم ولما سموا قاذفين. وقال القسطلاني في كتابه إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (6|98): وقد سأل ابن المنير فقال: إن كان صادقاً في قذفه فمم يتوب إذاً؟ وأجاب: بأنه يتوب من الهتك ومن التحدث بما رآه، ويحتمل أن يقال إن المعاين للفاحشة مأمور بأن لا يكشف صاحبها إلا إذا تحقق كمال النصاب معه، فإذا كشف قبل ذلك عصى فيتوب من المعصية في الإعلان لا من الصدق في علمه. 4- إقامة الحد على الشهود إذا لم يكتمل النصاب فيه خلاف بين العلماء، ففي المغني لابن قدامة الحنبلي(8|202): وذكر أبوالخطاب فيهم روايتين وحكي عن الشافعي فيه قولان أحدهما لا حد عليهم لأنهم شهود فلم يجب عليهم الحد كما لو كانوا أربعة أحدهم فاسق... الخ. ولعل أبا بكرة - رضي الله عنه - يرى هذا لذلك لم يستجب إلى ما دعاه عمر - رضي الله عنه - من التوبة بتكذيب نفسه. والله أعلم. انظر لمزيد الفائدة في الدفاع عن أبي بكرة مجلة الفرقان الكويتية عدد (297للشيخ ناظم سلطان . هذا ما يسر الله وأعان في تحقيق هذه الحادثة والحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . ملتقى الحديث<!-- / message --> |
#23
|
|||
|
|||
بارك الله بك اختي حفيدة الحميراء
|
#24
|
|||
|
|||
خيرٌ مِمَّن كرهه ، ومَن بايعه خيرٌ مِمَّن لم يبايعه ، وأيُّ مَدخل لمُعاوية في الشورى ؛ وهو مِن الطُّلقاء ، الذين لا تجوز لهم الخلافة ، وهو وأبوه مِن رؤوس الأحزاب .
قال : فندما على مسيرهما ، وتابا منه بين يديه ( 1 ) . * * * ( 1 ) الاستيعاب في معرفة الأصحاب : 2/850 ، تحقيق على محمد البجاوي . أُسد الغابة في معرفة الصحابة : 3/318 . |
#25
|
|||
|
|||
( في أمر النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) عليَّاً ( عليه السلام ) بقتال القاسطين وهم مُعاوية وأصحابه ) ( * ) . 1 ـ الخطيب البغدادي ، روى بسنده ، عن علقمة والأسود ، قالا : أتينا أبا أيوب الأنصاري ، عند مُنصرفه مِن صِفِّين ، فقلنا له :
يا أبا أيوب ، إنَّ الله أكرمك بنزول محمد ( صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم ) ، وبمجيء ناقته تفضُّلاً مِن الله وإكراماً لك ، أناخت ببابك دون الناس ، ثمَّ جِئت بسيفك على عاتقك ، تضرب به أهل لا اله إلاَّ الله ! فقال يا هذا : إنَّ الرائد لا يَكذِب أهله ، وإنَّ رسول الله أمرنا بقتال ثلاثة مع علي : بقتال الناكثين ، والقاسطين ، والمارقين . فأمَّا الناكثون : فقد قاتلناهم : أهل الجَمل ، طلحة والزبير . وأمَّا القاسطون : فهذا مُنصرفنا مِن عندهم ، يعني: مُعاوية وعمروا . وأمَّا المارقون : فهم أهل الطُرقات ، وأهل السُّعيفات ، وأهل النُّخيلات ، وأهل النُّهروانات . والله ما أدري أين همْ ، ولكنَّه لابُدَّ مِن قتالهم إنْ شاء الله . قال : وسمعت رسول الله ( صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم ) يقول لعمار : |
#26
|
|||
|
|||
وهل هذا فحسب ؟! لا .. فإنَّ العذاب مُستمرٌّ ، وإنَّ المُنقلَبَ لإلى خُسرانٍ مُبين ، وهولٍ مُفزع للظالمين .
قال الإمام الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : ( ولقد خرجت نفسُ عُبيدِ الله بن زياد ويزيد بن معاوية ، فشهِقت جهنَّمُ شهقةً .. لولا أنَّ الله حبسها بخُزَّانها لأحرقتْ مَن على الأرض مِن فورها ) ( 1 ) . في أُسر عودة إلى معاوية الثاني : وبعد أنْ تعرَّفنا على بعض أعلام بني أُميَّة ، ومَن كان أُميَّة ، ومَن هُمْ أحفاده .. مِن أبي سفيان إلى معاوية فيزيد ، ومِن حمامة إلى هند بنت عتبة إلى غيرهما .. يواجهُنا سؤال تاريخيّ مُلفتٌ وعجيب : هل يُتَوقَّع أنْ يخرج رجلٌ مِن هذا البيت يُخالف أهلَه ، ويُشير إلى الحقِّ ، ويدين الظلم والفجورَ ولو كاناقلبِ عبدِه طلباً ته ؟! والجواب ـ بكلِّ بساطة ـ : نعم ، ذلك مُمكن ، فإذا عرَفَ اللهُ تعالى في صادقاً للحقيقة ، وتجرُّداً عن التعصُّب الأعمى .. نفخ في عقله وضميره وروحه عرفانَ ونبذَ الباطل ، وأجرى على لسانه البيان الصادع والقول البليغ والكلمة الصادعة . وكان المَثَل الساطع في هذا هو ابن يزيد ، معاوية .. المُسمَّى ــــــــــــــــــــــ 1 ـ كامل الزيارات : 81 . <hr dir="rtl"> * ذكر البلاذريّ عن محمّد بن مصفّى الحمصيّ قوله : كان ( معاوية الثاني ) فتىً صالحاً ، كثير الفكر في أمر مَعاده ( 1 ) . * وعبَّر عنه اليعقوبيّ ـ في وصفه إيَّاه ـ قائلاً : وكان له مذهب جميل ( 2 ) . أمَّا مَن هو معاوية بن يزيد ؟ .. فذلك ما لم يحدِّثنا التاريخ عنه إلاَّ بنزرٍ يسير مِن الأخبار المُقتضَبة ، وذلك لأمرين : الأوَّل : لأنَّه تُوفِّيَ عن عمر لم يتجاوز الواحد والعشرين عاماً على أغلب الروايات . والثاني : لأنَّه كان مُعارضاً للبيت الأُمويّ ، فعُتِّم عليه وقُبِر ذِكْرُه مِن قِبَل بني أُميَّة ؛ لأنَّه لم يكن على هواهم ، ولم ينسج نسجهم . ولكنْ .. لا يسقط الميسور بالمعسور ، وما لا يُدرَك كلُّه لا يُترك كلُّه . ـــــــــــــــــــ 1 ـ أنساب الأشراف 5 : 382 ( طبعة دار الفكر ـ بيروت ) . 2 ـ تاريخ اليعقوبيّ 2 : 254 . |
#27
|
||||
|
||||
اقتباس:
اقتباس:
" اللهم اركسهما في الفتنة ركسا " أولا : غير صحيح أن يُقال : رواه الهيثمي ! بل يُقال : أوْرَده ، ونحو ذلك . ثانيا : الهيثمي لَمّا أورد الحديث قال عقبه : رواه الطبراني وفيه عيسى بن سوادة النخعي كذاب . اهـ . وهذا يعني أنه موضوع مكذوب . ولكن الرافضة قَومٌ بُهْت ! والحديث مكذوب كما بينه الهيثمي وابن الجوزي من قبله والفَتَنِي من بعده .
__________________
وقال أبو الوفا بن عقيل رحمه الله: انظر كيف اختار لمرضه بيت البنت، واختار لموضعه من الصلاة الأب، فما هذه الغفلة المستحوذة على قلوب الرافضة عن هذا الفضل والمنزلة التي لا تكاد تخفى عن البهيم فضلا عن الناطق. و ما ضر المسك معاوية عطره
أن مات من شمه الزبال والجعل رغم أنف من أبى |
#28
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#29
|
|||
|
|||
اقتباس:
وهذا يعني أنه موضوع مكذوب . ولكن الرافضة قَومٌ بُهْت ! والحديث مكذوب كما بينه الهيثمي وابن الجوزي من قبله والفَتَنِي من بعده . واللفظ في حديث منكر كما ورد في هذا الرابط يارافضي http://www.islamweb.net/newlibrary/d...k_no=60&ID=883 اخيرا يكفينا كلام الحسن رضي الله عنه والحسين الذي بم بخرج عليه اما الاحاديث من كتيكم التب ذكرتها فلن تستطيع الجزمبصحتها لانك ذكرتها بدون رواة واذا انت صادق اكتب لي راي علمائك في الحديث وتخريجه ان كنت تعرف معناها |
#30
|
||||
|
||||
اقتباس:
دراسة حديثية لحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه« بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين » سعد بن ضيدان السبيعي هذا الحديث جاء من عدة طرق عن علي وأبي أيوب الأنصاري وعمار وابن مسعود وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهم - أجمعين وكل هذه الطرق لا يصح منها شيء! الطريق الأول: رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (42/468) من طريق أبي الجارود عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده. وأبو الجارود هو زياد بن المنذر الهمداني الكوفي الأعمى الرافضي وإليه ينسب الجارودية (1) ضعفه أبو حاتم جدًا، وقال: متروك الحديث (2). وقال البخاري: يتكلمون فيه (3). قال النسائي: متروك. قال ابن معين: كذاب (4). وقال ابن حبان: كان رافضياً يضع الحديث في الفضائل والمثالب (5). الطريق الثاني: رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (42/470) من طريق جعفر الأحمر عن يونس بن أرقم عن أبان عن خليد العصري قال: سمعت أمير المؤمنين علياً.... الحديث. وفي سنده أبان بن أبي عياش أبو إسماعيل البصري متروك الحديث نص على ذلك الإمام أحمد وابن معين والنسائي (6). وقال شعبة: لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إلى أن أقول حدثنا أبان بن أبي عياش (7). الطريق الثالث: رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (42/469) من طريق عبد الجبار الهمداني عن أنس بن عمرو عن أبيه عن علي. قال ابن خراش: أنس بن عمرو عن أبيه عن علي مجهول (8). وعبد الجبار الهمداني هو عبد الجبار بن العباس الشبامي الكوفي. وقال الذهبي في « الميزان » (3/533): قال أبو نعيم لم يكن بالكوفة أكذب منه. الطريق الرابع: رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (42/469) من طريق محمد بن الحسن عن عطية بن سعد العوفي ثني أبي ثني عمرو بن عطية بن سعد عن أخيه الحسن بن عطية بن سعد عن ابن عطية ثني جدي سعيد بن جنادة عن علي فذكره. وهذا مسلسل بالضعفاء. عطية العوفي ومن دونه من الرواة ضعفاء. قال ابن رجب في « شرح العلل » (2/884): من البيوت الضعفاء عطية العوفي وأولاده. الطريق الخامس: رواه ابن ابي عاصم في « السنة » (939)، والبزار (3270) كما في « كشف الأستار »، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (42/469) من طريق فطر بن خليفة عن حكيم بن جبير عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال: سمعت علياً بن أبي طالب يوم النهروان يقول: أمرت بقتال المارقين وهؤلاء المارقون. وفي سنده حكيم بن جبير. قال الإمام أحمد: ضعيف مضطرب الحديث (9). وقال النسائي: ضعيف كوفي (10). وقال الدارقطني: متروك. وقال الجوزجاني: كذاب (11). الطريق السادس: رواه البزار (774)، وأبو يعلى في « مسنده » (519)، والعقيلي في « الضعفاء » (2/404) من طريق الربيع بن سهل الفزاري عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة الوالبي عن علي وفي سنده الربيع بن سهل بن دكين الفزاري. قال ابن معين: ليس هو بشيء. وقال أبو زرعة: منكر الحديث (12). وقال البخاري: يخالف في حديثه (13). الطريق السابع: رواه الطبراني في « الأوسط » (4326) من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ عن علي نحوه. قال الطبراني (8/213) لم يرو هذا الحديث عن ربيعة بن ناجذ إلا سلمة تفرد به أبنه. الطريق الثامن: رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (42/471) من طريق إسحاق بن إبراهيم الأزدي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري. وفي سنده أبي هارون العبدي عمارة بن جوين. كذبه حماد بن زيد. وقال أحمد: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث (14). وقال ابن حبان: رافضياً كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه (15). الطريق التاسع: رواه أبو يعلي في « مسنده » (1623) من طريق القاسم بن سليمان عن أبيه عن جده عن عمار قال الهيثمي في « المجمع » (7/239): رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف. قال العقيلي: القاسم بن سليمان عن أبيه عن جده عن عمار في قتال القاسطين لا يصح حديثه (16). الطريق العاشر: رواه الطبراني في « الأوسط » (4327) من طريق مسلم بن كيسان الملائي عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وهو حديث معلول في سنده مسلم بن كيسان الملائي ضعيف الحديث (17). وخالفه أيضاً الحسن بن عمرو الفقيمي فرواه عن إبراهيم عن علقمة عن علي. قال الدارقطني في « العلل » (1/149): ومنهم من أرسله عنه وهو الصحيح عن إبراهيم عن علي مرسلا. قال الهيثمي في « المجمع » (6/235): رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. ومسلم بن كيسان الملائي تابعه منصور بن المعتمر كما عند ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (42/470) إلا أنها متابعة ساقطة في سندها إسماعيل بن عباد المقريء، قال الدارقطني: متروك. وقال العقيلي: حديثه ليس بمحفوظ (18). وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال (19). الطريق الحادي عشر: روى الحاكم في « المستدرك » (4674) من طريق محمد بن حميد حدثنا سلمة بن الفضل حدثني أبو زيد الأحول عن عقاب بن ثعلبة حدثني أبو أيوب الأنصاري في خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: « أمر رسول الله علي بن أبي طالب بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ». الطريق الثاني عشر: رواه أيضا الحاكم في « مستدركه » (4675) من طريق محمد بن يونس القرشي عن عبدالعزيز بن الخطاب حدثنا علي بن غراب عن ابن أبي فاطمة عن الأصبغ بن نباتة عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - بمعناه. وكلاهما لا يصح. قال الذهبي: لم يصح وساقه الحاكم بسندين مختلفين إلى أبي أيوب ضعفين. الطريق الثالث عشر: فيه محمد بن حميد الرازي ضعيف الحديث. وسلمة بن الفضل أبو عبد الله الأبرش وهو ضعيف الحديث له مناكير وغرائب وما رواه عن محمد بن إسحاق في المغازي فقط أقوى من غيره وإن كان حديثه ضعيف مطلقاً. وعتاب بن ثعلبة قال الذهبي في « الميزان » (4/127): « روى عنه أبو زيد الأحول حديث قتال الناكثين والإسناد مظلم والمتن منكر ». الطريق الرابع عشر: فيه محمد بن يونس القرشي الكديمي البصري كذاب وضاع. قال ابن حبان: لعله وضع أكثر من ألف حديث (20). وقال ابن عدي: اتهم بالوضع. أصبغ بن نباته متروك الحديث. وابن أبي فاطمة هو علي بن الحزور. قال البخاري: فيه نظر (21). وقال أبو حاتم: منكر الحديث (22). وقال النسائي: متروك (23). الطريق الخامس عشر: ورواه ابن عدي في « الكامل » (2/187)، والطبراني في « المعجم الكبير » (4/172)، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (42/473) من طريق محمد بن كثير عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن محنف بن سليم قال أتينا أبا أيوب الأنصاري وهو يعلف خيلا له بصنعبى فقلنا عنده فقلت له أبا أيوب قاتلت المشركين مع رسول الله ثم جئت تقاتل المسلمين قال عن رسول الله أمرني بقتال ثلاثة الناكثين والقاسطين والمارقين فقد قاتلت الناكثين وقاتلت القاسطين وأنا مقاتل إن شاء الله المارقين بالشفعات بالطرقات بالنهروان وما أدري ما هم وفي سنده محمد بن كثير القرشي الكوفي. قال أحمد: خرقنا حديثه. وقال البخاري: كوفي منكر الحديث (24). وقال ابن المديني: كتبنا عنه عجائب وخططت على حديثه (25). الطريق السادس عشر: روى الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » (12/186) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (42/472) من طريق المعلي بن عبد الرحمن حدثنا شريك عن الأعمش حدثنا إبراهيم عن علقمة والأسود قالا: أتينا أبا أيوب الأنصاري..... الحديث. وهذا في سنده المعلى بن عبد الرحمن الواسطي يضع الحديث. صرح عند موته بأنه وضع في فضل علي - رضي الله عنه - سبعين حديثاً!! (26) وشريك عبد الله القاضي سيء الحفظ لاسيما فيما رواه بعد توليه القضاء. قال العقيلي في « الضعفاء » (2/51): « الأسانيد في هذا الحديث عن علي لينة الطرق والرواية عنه في الحرورية صحيحة » (27). ---------------------- (1) والجارودية من الزيدية. قال الإمام عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق (39): (وتكفيرهم واجب، لتكفيرهم أصحاب رسول الله ?) (2) الجرح والتعديل (3/371). (3)التاريخ الكبير (3/471). (4) تاريخ ابن معين (3/456) (5)المجروحين (1/306) (6)الضعفاء والمتروكين (14). (7) الكامل في الضعفاء (1/381). (8) الميزان (1/277). (9) الضعفاء الكبير (1/316). (10) الضعفاء والمتروكين (30). (11) أحوال الرجال، ترجمة رقم (21). (12) انظر الضعفاء للعقيلي (2/403). (13) التاريخ الكبير (3/278). (14) الكامل (5/78). (15) المجروحين (2/177). (16) انظر الميزان (3/371). (17) انظر: التاريخ الكبير (7/271)، الجرح والتعديل (8/193)، والكامل (6/306). (18) الضعفاء الكبير (1/85). (19) المجروحين (1/123). (20) المجروحين (2/313). (21) التاريخ الكبير (6/292). (22) الجرح والتعديل (6/183). (23) التهذيب (3/743). (24) التاريخ الكبير (1/217). (25) التهذيب (3/683). (26) التهذيب (4/122). (27)انظر للفائدة السلسة الضعيفة للشيخ الألباني - رحمه الله - (10/557). *عضو الدعوة بوزارة الشئون الإسلامية 5/3/1425هـ <!-- / message --> |
أدوات الموضوع | |
|
|