#1
|
|||
|
|||
الذمة المالية للمرأة فى الاسلام
الذمة المالية للمرأة في الاسلام
بسم الله والصلاة على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبة ومن والاه ثم اما بعد فقد انتشرت في الآونة الاخيرة خلاف حاد بين الازواج بسبب راتب الزوجة لذا خصصت هذه المحاضرة في الذمة المالية للمرأة في الاسلام لندرك سويا حدود الخلاف وأسبابه وعلاجه, ولنحاول سويا وضع ضوابط لهذه المشكلة بين الزوجين لنحد من هذا الخلاف الذى يشتعل كل حين واخر بيوت الاسر المسلمة. الذمة عند علماء اللغة لها معاني عدة منها : العهد، الحرمة ، الضمان " والذمة في الفقه الإسلامي هي وصف شرعي يفترض الشارع وجوده في الإنسان ويصير به أهلاً للإلزام والالتزام ، أي صالحًا لأن يكون له حقوق وعليه واجبات " . وقد صدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي قرارا وفتوى عن اختلافات الزوج والزوجة الموظفة ، وعن انفصال الذمة المالية بين الزوجين، جاء فيه : 1- للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة ، ولها الحق المطلق في اطار احكام الشرع مما تكسبه من عملها ، ولها ثروتها الخاصة ، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها ، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها . 2- تستحق الزوجة النفقة الكاملة المقررة بالمعروف ، وبحسب سعة الزوج ، وبما يتناسب مع الأعراف الصحيحة والتقاليد الاجتماعية المقبولة شرعا ، ولا تسقط هذه النفقة الا بالنشوز . 3- حق العمل : من المسؤوليات الأساسية للزوجة رعاية الأسرة وتربية النشء والعناية بجيل المستقبل ، ويحق لها عند الحاجة ان تمارس خارج البيت الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها واختصاصها بمقتضى الأعراف المقبولة شرعا ، بشرط الالتزام بالاحكام الدينية والآداب الشرعية ومراعاة مسؤوليتها الأساسية 4- النفقة : إن خروج الزوجة الى العمل لا يسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة شرعا ، وفق الضوابط الشرعية ، ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المسقط للنفقة. - وعليه يتضح الآتي : *لا يجب على الزوجة شرعا المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداءً ، ولا يجوز إلزامها بذلك. وتطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الاسرة امر مندوب اليه شرعاً لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين . * يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب او الاجر الذي تكسبه الزوجة. إذا ترتب على خروج الزوجة الى العمل نفقات اضافية تخصها ، فانها تتحمل تلك النفقات . * يجوز للزوجة ان تشترط في عقد الزواج ان تعمل خارج البيت ، فان رضي الزوج بذلك الزم به ، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة . * يجوز للزوج ان يطلب من الزوجة ترك العمل بعد اذنه به اذا كان الترك في مصلحة الاسرة والاولاد. * لا يجوز شرعا ربط الاذن او الاشتراط للزوجة بالعمل خارج البيت مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداءً او اعطائه جزءً من راتبها وكسبها . * ليس للزوج ان يجبر الزوجة على العمل خارج البيت. *إذا أسهمت الزوجة فعليا من مالها او كسب عملها في تملك مسكن او عقار او مشروع تجاري فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن او المشروع بنسبة المال الذي اسهمت به الأصل أن للمرأة الرشيدة أن تتصرف في مالها بما تحب ، ولا يلزمها إعلام زوجها ولا استئذانه في ذلك ، في قول جمهور الفقهاء وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي 30 صفر - 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 – 14 نيسان ( إبريل ) 2005م ما يلي : الأصل أن للمرأة الرشيدة أن تتصرف في مالها بما تحب ، ولا يلزمها إعلام زوجها ولا استئذانه في ذلك ، في قول جمهور الفقهاء ، واختلفوا هل لها الصدقة أو الهبة بجميع مالها أو بعضه بدون إذن الزوج وبيان مذاهبهم على النحو الآتي . القول الأول : إن الزوج له حق منعها فيما زاد على الثلث وليس له الحق فيما دون ذلك وبه قال المالكية والحنابلة على إحدى الروايتين ، شرح الخرشي ( 7/103) المغني (4/513) نيل الأوطار (6/22) ودليل هذا القول المنقول والقياس . ما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتت النبي بحلي لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا قَالَتْ نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا فَقَال نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا . " رواه ابن ماجة 2380 وفي إسناده عبد الله ابن يحيى وأبوه مجهولان . 2- ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال في خطبة خطبها ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) سنن أبي داود بيوع باب 84 سنن النسائي زكاة باب 58 مسند أحمد (2،179) سنن ابن ماجه (2/798) وفي لفظ : " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . " ، أخرجه الخمسة إلا الترمذي فهذا وما قبله دليل على أن المرأة ليس لها التصرف في مالها إلا بإذن زوجها وهو ظاهر في أن إذن الزوج شرط لنفاذ تصرفها فيه وإنما قيّد هؤلاء المنع بما زاد على الثلث لوجود نصوص أخرى داله على أن المالك له حق التصرف في ماله في الثلث وما دونه بالوصية وليس له ذلك في ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة كما في قصة سعد بن أبي وقاص المشهورة حينما سأل النبي هل يتصدق بجميع ماله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير . متفق عليه . وأما استدلالهم بالقياس فهو أن حق الزوج متعلق بمالها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها ) أخرجه السبعة . والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها وينبسط فيه وينتفع به فإذا أعسر بالنفقة أنظرته فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض . المغني (4/514 القول الثاني : للزوج منع زوجته من التصرف مطلقاً أي سواء أكان بالقليل أو بالكثير إلا في الأشياء التافهة وبه قال الليث بن سعد نيل الأوطار القول الثالث : منع المرأة من التصرف في مالها مطلقاً إلا بإذن زوجها وبه قال طاووس فتح الباري 5/218 . قال ابن حجر في الفتح واحتج طاووس ، بحديث عمرو بن شعيب ، لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها ) أخرجه أبو داود والنسائي قال بن بطال .. وأحاديث الباب أصح . القول الرابع : للمرأة التصرف في مالها مطلقاً سواء كان بعوض أو بغير عوض أكان ذلك بمالها كله أو بعضه وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب وابن المنذر . المغني 4/513 الإنصاف 5/342 شرح معاني الآثار 4/354)فتح الباري 5/318 ، نيل الأوطار 6/22 وهو أعدل الأقوال .. للكتاب والسنة والقول الثالث : منع المرأة من التصرف في مالها مطلقاً إلا بإذن زوجها وبه قال طاووس فتح الباري 5/218 . قال ابن حجر في الفتح واحتج طاووس ، بحديث عمرو بن شعيب ، لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها ) أخرجه أبو داود والنسائي قال بن بطال .. وأحاديث الباب أصح . القول الرابع : للمرأة التصرف في مالها مطلقاً سواء كان بعوض أو بغير عوض أكان ذلك بمالها كله أو بعضه وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب وابن المنذر . المغني 4/513 الإنصاف 5/342 شرح معاني الآثار 4/354)فتح الباري 5/318 ، نيل الأوطار 6/22 وهو أعدل الأقوال .. للكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا ) فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته . وقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئذان من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها ، وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله . شرح معاني الآثار 4/ 352 . قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) وهذا ظاهر في أن اليتيمة إذا صارت راشدة جاز لها التصرّف في مالها . وكذلك لما تصدقت النساء بحليهن بعد موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهنّ في خطبة العيد ، فهذا كله يدلّ على نفاذ تصرفاتهن المالية الجائزة دون استئذان أحد الخاتمة والتوصيات هنا انا لا اتكلم على الزوجة التي تعمل وتعطي زوجها عن طيب خاطر وبينهما اتفاق على كيفية الإنفاق وشروط لعملها وتشعر ان واجب عليها الإنفاق مع زوجها , فالجميع يعلم ان سوء الأحوال الاقتصادية وانخفاض مستوى المعيشة من أهم الأسباب التي دفعت بالمرأة العربية للخروج إلى العمل، واعلم ان كثير من الزوجات العاملات ترى أن مساهمتهن في نفقات المنزل هي واجب تفرضه الظروف المادية، في حين ترى أخريات أنه من حقهن . والمرأة الغربية مضطهدة تماما ومضطرة إلى أن تنفق على نفسها بعكس ما عليه المرأة في التشريع الإسلامي، فهي مكفولة النفقة، تجلس في بيتها، وعلى زوجها أن ينفق عليها ولو كانت ميسورة، ولا يحق له التصرف بمالها إلا إذا أقرضته قرضاً حسناً يجب عليه رده لها. أما في الغرب، وفي أوروبا، فإن الذمم المالية غير مفصولة، فذمة المرأة المالية وذمة الرجل المالية واحدة. وهما يتقاسمان المال ويتقاتلان من أجله، والرجل يتصرف بمال زوجته من دون إذنها.. وهم يعدون هذا مساواة. ولذلك، فإن دخول الغرب إلى الإسلام من جهة حقوق المرأة هو لضرب الإسلام. فالمسائل التي يطالبون بالمساواة فيها، مثل النفقة والذمة المالية والإرث والعمل وغيرها.. نرى أن التشريع الإسلامي قد أحسن تقنينها، فليس صحيحاً أن إرث المرأة، الذي يعادل نصف إرث الرجل، ينحل بمبدأ المساواة بين إنسانية الرجل وإنسانية المرأة.. والواقع أن المرأة في تشريعات الإسلام قد أخذت حقوقها كاملة.. والرجل خادم لها ولأسرته.. أما في أوروبا فالمرأة خادمة ومستهلكة.. اختى الحبيبة: عليك بالمسارعة بتغير منهج حياتك ,ومحاولة ارضاء زوجك تجاه هذا الامر ارضاء لله ولرسوله ومن اجل اولادك, ضعى حلا ذكيا الان حلا يطيب خاطر زوجك ويرضيك ويسعد اولادك, اختى الحبيبة لن أصارحك بما يجب ان تفعليه ,فانتي ذكيه تدركين جيدا كيف تملكين العصاة من المنتصف كما نقول بالعامية. اختى الحبيبة بيديك اسعدي اولادك واشعلى شمعة حب في اسرتك, وبكلمة طيبة منك تسطعين اطفاء شعلة الغضب في بيتك, ويكفيك ان تستمتعي بنظرة الرضا والسعادة في عيون اطفالك. اختى الحبيبة الله امرنا بطاعة الزوج وجعل له القوامة ,واي زوج هو طفل يحب المداعبة والكلمة الحانية ,فتعلمي كيف تكسبي زوجك مهما كان سيئا مؤكد ستنجحين. واخيرا اختى تعلمي كيف تحافظين على حقكك,بطريقة تحافظين بها على بيتك. اختكم في الله د.زينب احمد السعيد |
#2
|
||||
|
||||
|
#3
|
|||
|
|||
رد: الذمة المالية للمرأة فى الاسلام
جزاكـِ الله كل الخير ورزقكـِ الفردوس الأعلى
ونفع الله بكِـ وزادكِـ من علمهِ وفضلهِ أسعدكـ الله في الدارين دمتي فـي حفـظـ الله. |
أدوات الموضوع | |
|
|