جديد المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
فقه عبادات الدرس الاول مصادر التشريع
مصادر التشريع الإسلامي، ومدخل لدراسة علم الفقه
عناصر الدرس العنصر الأول : المصدر الأول: القرآن الكريم العنصر الثاني : المصدر الثاني: السنة النبوية المطهرة العنصر الثالث : المصدر الثالث: الإجماع العنصر الرابع : المصدر الرابع: القياسالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وإمام النبيين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: تمهيد: فإنَّ الفقه الذي بين أيدينا هو ذلك الفقه الذي استمدت أحكامه من مصادر متعددة، أساسها مصدران، هما: القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، فهما المصدران الأساسيان لاستنباط الأحكام الشرعية، وغيرهما راجع إليهما، ومستمد منهما، ومستند عليهما. وقد بيّن الشافعي أنَّ العامة -فضلًا عن الخاصة- يمكنهم فهم معاني آيات الكتاب وأحاديث الرسول إلا القليل منها دون حاجة إلى علم خاصٍّ، أو دراية خاصّة. فالعامة والخاصة يمكنهم فهم ما جاء في آيات القرآن وأحاديث الأحكام بسهولة ويسر، وليس الأمر كذلك بالنسبة لاستنباط الأحكام بالاجتهاد عن طريق القياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة، والعرف، فإنَّ استنباط الأحكام منها عمل شاق وخطير للغاية، وميدان لا يدخله إلا المتخصصون، ولا يطرق بابه إلا أصحاب الكفاءة العلمية العالية، ويحتاج القائم به إلى أدوات علمية خاصة من فقه وتفسير ولغة وما إلى ذلك من العلوم والمعارف، التي تساعده على معرفة الشريعة وأحكامها من كل جوانبها، وبكل محتوياتها ظاهرًا وباطنًا حتى يعرف روح الشريعة وحكمتها، وحتى يمكنه أن يتعامل مع ما أُثر عن الأئمة المجتهدين، وما قد خلفوه من تراث فقهي رائع جدير بالاحترام والتقدير. بيان هذه المصادر التشريعية بشيء من التفصيل، وبالقدر المناسب دون إفراط ولا تفريط: المصدر الأول: وهو القرآن الكريم: القرآن الكريم أصل الشريعة، وعمدتها، وينبوعها الأول، وقد اشتمل على القواعد الكلية وعلى الأحكام العامة، التي لا يعتريها تغيير ولا تبديل، وهذه الأحكام التي وردت في القرآن الكريم جاءت منتظمة لثلاثة أنواع من الأحكام: النوع الأول: ما يتعلق بالإيمان بالله، وملائكته، ورسله، واليوم الآخر، وهذه هي مباحث علم أصول الدين. النوع الثاني: ما يتعلق بأفعال القلوب والملكات من الحث على مكارم الأخلاق، وهذه مباحث علم الأخلاق. النوع الثالث: وهو ما يتعلق بأفعال الجوارح، من الأوامر والنواهي والتخييرات، وهذه مباحث علم الفقه الذي نحن بصدد البحث فيه والحديث عنه. وقد أجمع المسلمون على أنَّ آيات القرآن الكريم من جهة دلالتها على ما تضمنه من أحكام تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: آيات تدل على الحكم دلالة قطعية، بحيث لا يحتمل تأويلًا ولا فهمًا يخالف ما نص عليه لفظ الآية الكريمة، وهذا مثل قوله تعالى: {ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ پ پ پ پ ﭚ ﭛ} [النساء: 12] فدلالة الآية واضحة لا تحتمل تأويلًا على أن الزوج إن ماتت زوجته، ولم يكن لها ولد -وكان الولد ذكرًا أو أنثى منه أو من غيره- فله نصف تركتها، فهذا هو النوع الأول. القسم الثاني: آيات قرآنية دلالتها على الحكم ليست قطعية، وهو كل آية اشتملت على لفظ يحتمل أكثر من معنى، ومثل ذلك قوله تعالى: {ﭸ ﭹ چ چ چ} [البقرة: 228] فلفظ {چ} جمع قرء، والقرء في لغة العرب يطلق على معنى الطهر، ويطلق على معنى الحيض، فمن فسره من العلماء على أنه الحيض -كالأحناف والحنابلة- كان المعنى عندهم: أن على المطلقات أن يمكثن بعد طلاقهن مدة ثلاث حيضات بدون زواج، ثم بعد ذلك يتزوجن إن شئن ورغبن في الزواج، ومن فسر القرء بالأطهار -ومنهم المالكية والشافعية- كان المعنى عندهم: على المطلقات أن يمكثن بعد طلاقهن مدة ثلاثة أطهار، ثم بعد ذلك يتزوجن إذا كانت رغبتهن متجهة إلى الزواج. السنة عند علماء الحديث: هي كل ما نقل عن النبي من قول، أو فعل، أو تقرير. فالقول مثل: قوله فيما أخرجه (البخاري) و(مسلم): ((سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر)). والسنة الفعلية: منها ما رواه البخاري عن عائشة < لما سئلت ما كان يصنع رسول الله في بيته قالت <: ((يكون النبي في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إليها)) و((مهنة أهله)) تعني: مساعدتهم فيما هم فيه من عمل في البيت. وأما السنة التقريرية: فهي ما تكون تقريرًا منه لاجتهاد أصحابه، أو تكون تقريرًا لوضع استقر عليه الناس، فيقرهم عليه ولا ينكره، ومن ذلك إقراره الصحابة على اجتهادهم عقب غزوة الخندق عندما قال : ((لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة)) فأدركهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها امتثالًا للنهي الصريح من رسول الله وقال آخرون: بل نصلي؛ لأن الشمس أوشكت على الغروب، ورسول الله قصد حثنا على الإسراع، فقد أسرعنا، أرادوا بذلك أن يجمعوا بين الحُسْنَيَيْنِ بين صلاة العصر في وقتها، وبين تحقيق قصد رسول الله في الإسراع، فلما أخبروا رسول الله بذلك أقر كل فريق على ما فعله، والرسول في كل ذلك لا ينطق عن الهوى، قال تعالى: {ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ} [النجم: 3، 4]. السنة عند الفقهاء: أما السنة عند الفقهاء فتطلق على ما يقابل الواجب، أي: ما طُلب فعله مع عدم المنع، ويرادف السنة عندهم المندوب، والمستحب، والتطوع، والنفل، وقد فرق بعض الفقهاء بين مدلولات هذه الألفاظ باصطلاح خاص، وتطلق السنة في مقابلة البدعة، فيقال: فلان على سنة، إذا كان عمله على وفق ما جاء به الرسول وفلان على بدعة، إذا عمل بخلاف ذلك، كما يطلق لفظ السنة على ما أجمع عليه الصحابة من أمور لم ينص عليها في كتاب الله، ولا في سنة رسوله . والسنة النبوية الشريفة بما اشتملت عليه من وحي من الله تعالى فهي كالقرآن الكريم، إلا أن القرآن وحي من الله بألفاظه ومعانيه، وأما السنة النبوية الشريفة فهي وحي من الله تعالى بمعانيها، وأما ألفاظها فمن رسول الله وهي بهذا أصل من أصول الدين، تكون مع الأحكام الواردة في القرآن الكريم واجبة الاتباع من كل مسلم ومسلمة متى وصلت السنة إلينا بسند صحيح القطع أو الظن الراجح، وذلك لقوله تعالى: {ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ہ ہ} [الحشر: 7] ولقوله : {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ پ} [النساء: 80] وغيرها من الآيات التي دلت أيضًا على ذلك. ومنها ما جاء في (صحيح البخاري) أن النبي قال: ((كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟! قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى)). وظيفة السنة بالنسبة للقرآن الكريم: السنة النبوية لها وظائف متعددة، ومن أهم وظائف السنة: -أنها تأتي مفصلة ومفسرة لما جاء مجملًا من أحكام القرآن الكريم، فمثلًا قد بينت السنة أعمال الحج ومناسكه، فقد قال : ((خذوا عني مناسككم)). -وقد تأتي السنة مقيدة لما جاء مطلقًا من القرآن الكريم، فمثلًا يقول الله تعالى: {ﮱ ﯓ ﯔ} [الحج: 29] فقد أمر الله بالطواف في القرآن الكريم وجاء الأمر فيه مطلقًا، فجاءت السنة مقيدة هذا الإطلاق، وبينت أن الطواف يكون على طهارة كالصلاة، وأن يكون سبعة أشواط. -كما تأتي السنة مخصصة لما جاء عامًّا من أحكام القرآن الكريم، فمثلًا يقول الله تعالى: {گ گ گ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [النساء: 11] فهذا النص عام، فجاءت السنة فخصصت هذا العموم بأن قصرت الميراث على من لم يتعد على مورثه بالقتل، فقال : ((لا ميراث لقاتل)). -وقد تأتي السنة بحكم جديد قياسًا على حكم ورد في القرآن الكريم، ففي "سورة النساء" ذكر الله تعالى حرمة الجمع بين الأختين في النكاح، فحرم رسول الله الجمع بين العمة وابنة أخيها، وبين الخالة وابنة أختها، فقال : ((لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها)). والإجماع من مصادر التشريع الإسلامي، فهو مصدر تشريعي عام. معناه: اتفاق المجتهدين من أمة سيدنا محمد في عصر من العصور على حكم شرعي. مثال ذلك: إجماع المجتهدين في عهد الخليفة عمر بن الخطاب >على إيقاف حق المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة، فقد أوقف عمر هذا النِّصَاب، وأبى أن يعطيها محتجًّا بأن الله قد أعز الإسلام، فاستغنى بذلك عن تأليف القلوب ولم ينكر عليه أحد من فقهاء الصحابة، فكان هذا إجماعًا. دليل الإجماع: أنَّ النبي أخبر أنَّ علماء المسلمين لا يجتمعون على ضلالة، فقال: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) فما اتفقوا عليه كان حقًّا. فائدة الإجماع: 1. فائدة الإجماع مع اشتراط السند سقوط البحث عن الدليل الذي استند إليه الإجماع، ويصير الحكم بالإجماع قطعيًّا. 2. إن سند الإجماع -وهو دليل ظني- إذا أصدر الفقيه الحكم بالإجماع يكون الدليل قطعيًّا في هذه الحالة، فيجب العمل بالإجماع وإن لم يعرف الدليل. مثال ذلك: - أجمع الصحابة على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأجمعوا على ثبوت الحق بإقرار المدعى عليه، وتقديم سداد الديون على الوصية عند تقسيم التركة، وأجمعوا على أن حكم الحاكم المسلم يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية، فهذه كلها مسائل ثبتت بواسطة الإجماع. منزلة الإجماع: الإجماع يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الرجوع إليه؛ فإذا لم نجد الحكم في القرآن الكريم، ولا في السنة الشريفة، نظرنا: هل أجمع علماء المسلمين على هذا الحكم، فإن وجدنا ذلك أخذنا بالإجماع وعملنا به. القياس مصدر تشريعي، يأتي في المرتبة الرابعة بعد الكتاب والسنة والإجماع، فقد تَحْدُث للناس وقائع لا نجد لها حكمًا منصوصًا عليه، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في ما أجمع عليه السلف الصالح، ولكن نجد واقعة أخرى قد نص على حكمها، أو أجمع الناس عليها، ويكون بين الواقعتين اشتراك في علة الحكم، أو في المعنى الذي شُرع الحكم من أجله، فيغلب على الظن اشتراكهما في الحكم. وحينئذ يتطلب الأمر أنْ نلحق الواقعة التي لم يرد في حكمها نص بالواقعة التي ورد فيها ذلك النص، ونسوي بينهما في الحكم، وهذا الإلحاق هو ما يسمى في عرف الفقهاء بالقياس. ويمكننا القول: إنَّ القياس إلحاق فرع بأصل في الحكم لمساواته له في علة حكمه، أو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها لتساوي الواقعتين في علة الحكم. مثال ذلك: قياس قاتل الموصِي على قاتل المورث في الحرمان من التركة؛ لأن كلًّا منهما تعجل الشيء قبل أوانه، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولأنه لا يجوز أن يستفيد الجاني من جنايته شرعًا، وقد حرص رسول الله على أن يعلِّم الصحابة القياس، فقد قاس مسائل كثيرة. ومنها ما رواه ابن عباس، أنَّ امرأة من جهينة جاءت إلى النبي فقالت: ((إن أمي قد ماتت، ونذرت أن تحج قبل موتها أفأحج عنها؟ فقال رسول الله : نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء)). والنصوص إذا كانت متناهيةً، والوقائع غير متناهية، وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى، عُلم أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد، ثم لا يجوز أن يكون الاجتهاد مرسلا خارجًا عن ضبط الشرع، فإن للقياس المرسل شرعًا آخر، وقد أرشد القرآن الكريم وصرحت السنة النبوية المطهرة في كثير من الأحكام بذكر الأحكام مقرونة بعللها أو بأوصافها المناسبة. رابط الدرس الصوتى :https://www.dropbox.com/s/dr8rlhergu...9%82%D9%87.mp4 |
#2
|
||||
|
||||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم جزا الله عنا كل الخير وبارك الله فيك .
|
أدوات الموضوع | |
|
|