منتدى السنة للحوار العربى
 
جديد المواضيع

 حفر ابار في الدول الفقيرة   Online quran classes for kids 



العودة   منتدى السنة للحوار العربى > حوارات عامة > موضوعات عامة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2009-06-16, 11:57 AM
أبو فارس بلال آل محمد الفخاري أبو فارس بلال آل محمد الفخاري غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-06-15
المشاركات: 4
أبو فارس بلال آل محمد الفخاري
مهم الإستحلال (تارك أعمال الجوارح)

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5 Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:"Simplified Arabic"; panose-1:2 1 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 0 0 0 64 0;} @font-face {font-family:"Traditional Arabic"; panose-1:2 1 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:24577 0 0 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} em {font-weight:bold; font-style:normal;} span.highlight1 {mso-style-name:highlight1; color:red; background:#E7EFFF; font-weight:bold;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:144128501; mso-list-template-ids:1870426300;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:Symbol;} @list l1 {mso-list-id:867717371; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-191839084 -1713624974 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l1:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Simplified Arabic";} @list l2 {mso-list-id:1536889351; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:444116912 357174928 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l2:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Simplified Arabic";} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
الاستحلال<o:p></o:p>
د. طلعت زهران<o:p></o:p>
* الاستحلالهو:اعتقاد حـِـلِّالشيء.<o:p></o:p>
قال شيخ الإسلامابن تيميةرحمه الله:
والاستِحلالُ:اعتِقادُأنها حلالٌ له (الصارمالمسلول 3/971).<o:p></o:p>
وقالابن القيمرحمه الله:
فإنَّ المُستحلَّ للشيء هو:الذي يفعلهمُعتقِداًحِلَّه(إغاثة اللهفان 1/382).<o:p></o:p>
وقال ابن عثيمينرحمه الله:الاستحلالهو: أنيعتقدالإنسانحلّ ما حرّمه الله.<o:p></o:p>
(الباب المفتوح 3/97، لقاء: 50، سؤال: 1198).<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
* بم يعرَفُالاستحلال؟<o:p></o:p>
يُعرَفُالاستحلالبإقرارالمرء على نفسهبأنه يعتقد الحِلِّيّة،وذلك إما بالتصريح بـاللسان، أو بـالكتابة؛ لأن الاعتقاد محلّهالقلب،ولا سبيل لمعرفةما في القلب: إلا بالإقرار الصريح.<o:p></o:p>
وبرهان ذلك كله:
حديث الرجل الذي قتل فيالمسلمين، ولما تمكن منه أسامة بن زيد، رضي الله عنه، نطق بالشهادة،فقتلهأسامةرضي الله عنهفلما بلغ ذلك رسولَ الله صلىالله عليه وسلم قال له:أقتلته بعدما قال:لا إله إلا الله ؟(البخاري 4269، 6872).
أفلا شققتَ عن قلبه لتعلم أقالها أم لا ؟(مسلم 273).
فكيف تصنع بـ لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟(مسلم 275).<o:p></o:p>
قالأسامة: فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيتُ أنيأسلمتُ يومئذٍ(البخاري4269، مسلم 273).<o:p></o:p>
قالالخطابي،رحمه الله:وفي قوله:"هلا شققتَ عن قلبه"دليل على أن الحكم إنما يجري على الظاهر،وأن السرائر موكولة إلى اللهسبحانه (معالم السنن 2/243).<o:p></o:p>
ففي هذا الحديث ثلاث فوائد:
1. أن الاعتقاد محلهالقلب.
2. عدم جواز الأخذبالقرائنللحكم على ما فيقلوب الناس.
3. عدم جوازالاجتهادللكشف على مافي قلوب الناس.<o:p></o:p>
قال الشيخ ابن عثيمين جوابا على سؤال:<o:p></o:p>
فضيلة الشيخ ما هو ضابطالاستحلالالذي يكفر به العبد؟
الجواب: الاستحلال: هو أن يعتقد حِلَّ ما حرمهالله.
وأماالاستحلالالفعلي فينظر: إنكان هذاالاستحلالمما يكفِّر فهو كافر مرتد.
فمثلاً لو أن الإنسان تعامل بالربا، ولا يعتقد أنه حلال لكنهيصر عليه، فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يستحله،ولكن لو قال: إن الربا حلال، ويعنيبذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله ورسوله. الاستحلالإذاً: استحلال فعلي واستحلال عقدي بقلبه.
فالاستحلال الفعلي: ينظر فيه للفعل نفسه، هل يكفر أملا؟ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به الإنسان، لكنه من كبائر الذنوب، أما لوسجد لصنم فهذا يكفر لماذا؟ لأن الفعل يكفر؛ هذا هو الضابط.
ولكن لابد من شرطآخر وهو:ألا يكون هذا المستحل معذوراً بجهله، فإن كان معذوراًبجهله فإنه لا يكفر، مثل أن يكون إنسان حديث عهد بالإسلام، لا يدري أن الخمر حرام،فإن هذا، وإن استحله، فإنه لا يكفر، حتى يعلم أنه حرام؛ فإذا أصر بعد تعليمه صاركافراً<o:p></o:p>
(لقاءات الباب المفتوح \ الشريط 50)<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
*الاعتقاد محلـُّـه القلب،
وهذايعني أن ما يرجع التكفيربه للاعتقاد فيشترط فيه معرفة الاعتقاد بالتصريح لا بالالجتهاد.
فلا يكفر صاحب الكبيرة إلا بعد أن يصرح هو بلسانه أنه يعتقد الحل في قرارةقلبه.<o:p></o:p>
وهناكمكفرات يكفر صاحبها بمجرد قيامها بالجوارح دون اعتقاد: كسبالله تعالى والاستهزاء بالنبي، صلى الله عليه وسلم والسجود للصنم. فالكفر في هذه الأمثلة يعلق بالجوارح لا بالقلب.<o:p></o:p>
وبطريقة أخرى:<o:p></o:p>
أهلالسنةيرون أنه لا كفر في الظاهر = الجوارح إلا ومعه كفر فيالباطن = القلب.
لكنهم عندما يكفرون بالأمور المكفرةفإنهم يعلقون التكفير بالجوارح لا بالاعتقاد،فقولهمبالتلازم بين الظاهر والباطن إنما هو تفسير لحال الرجل وليس لتعليق التكفيربالاعتقاد.<o:p></o:p>
أماالجهميةفترى أنه لم يكفر إلا لاعتقاده، لا لعمل جوارحه.<o:p></o:p>
الخلاف ليس في وجود الفسادفي الباطن،فهذا أمر تتفق فيهالجهمية مع أهل السنة.
الخلاف في تعليق الكفر بالباطن في الأمور المكفرة بالجوارح.<o:p></o:p>
مثلاً:
ساب الله تعالى كافر عند أهل السنة وعندالجهميةوهو فاسد الظاهر والباطنعند الجميع<o:p></o:p>
لكن أهلالسنةيعلقون التكفير بالظاهر = الجوارح فيقولون:مع أنه سبه لله تعالى يدل على استهانته بالذات الإلهية:إلا أنه كافر بمجرد صدور السب منه ولو لم يستحل ذلك.<o:p></o:p>
والجهميةتعلق التكفير بالاعتقاد فتقول:
هو كافر؛ لأن سبه لله تعالى قرينة على أنه مستهين بالذات الإلهية في قرارةقلبه.<o:p></o:p>
فسبب كفره عند أهل السنة: السب.
وسبب كفره عند الجهمية:قرينةالاعتقاد الباطن،فالسب عندهم ليس كفراً لكنه دليل على كفر الباطن.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
رواية أعرس بامرأة أبيه <o:p></o:p>
روى الإمام أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم بسند صحيح على شرط مسلمٍ، ولفظ الحديث هو: عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: "لقيت عمِّي، ومعه رايةٌ، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، إلى رجلٍ نكحَ امرأةَ أبيه، فأمرني أن أضربَ عُنُقه وآخذَ مالَهُ". (صححه الألباني ـ صحيح سنن أبي دواد). <o:p></o:p>
كما أخرجه ابن ماجة والبيهقي في السنن والطحاوي في شرح الآثار من طريقُ معاويةَ بنِ قرَّة عن أبيه قال: "بعثني رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، إلى رجلٍ تزوَّج امرأةَ أبيهِ أنْ أضرِبَ عُنُقَهُ وأُصفِّيَ مالَهُ". ولفظ البيهقي هو "أنَّ النبيَّ، صلى الله عليه وسلم، بعثَ أباه، جدَّ معاويةَ، إلى رجلٍ عرَّس بامرأة أبيهِ، فأمرَه فضَرَب عُنُقهُ وخمَّس مالَه". قال البوصيري في مصباح الزجاجة 3/116: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال الإمام البيهقي: "قال أصحابنا: ضربُ الرقبةِ وتخميسُ المالِ لا يكونُ إلا على المرتدِّ، فكأنَّه استحلَّهُ مع عِلمهِ بتحريمهِ".(حسنه الألباني ـ صحيح سنن ابن ماجة). <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
* أقوال العلماء في حكم من وطئ أمه أو امرأة أبيه، وهل ينفسخ نكاح أبيه <o:p></o:p>
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId<o:p></o:p>
ما الحكم في من وطيء امرأة أبيه، وهل ينفسخ نكاح الأب، وما سبب ذلك، وهل يختلف الحكم فيما إذا وطيء أمه والعياذ بالله، أرجو ذكر أقوال الفقهاء إن أمكن في ذلك؟<o:p></o:p>
الفتوى: <o:p></o:p>
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: <o:p></o:p>
فإن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32].<o:p></o:p>
ويزداد الأمر سوءاً إذا كان بذات محرم، وقد قال الله تعالى في نكاح زوجة الأب: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً [النساء:22].<o:p></o:p>
قال الشوكاني في فتح القدير: هذه الصفات الثلاث تدل على أنه من أشد المحرمات وأقبحها، وقد كانت الجاهلية تسميه نكاح المقت. انتهى. <o:p></o:p>
فالزنا بامرأة الأب أو بذات محرم أشد جرماً وقبحاً من الزنا بغير ذات المحرم، وقد اختلف أهل العلم في من وطئ امرأة أبيه هل يقتل أو يحد حد الزاني؟ قولان لأهل العلم: <o:p></o:p>
فقال بعضهم يقتل بكل حال، وهذا قول الإمام أحمد، ورجحه ابن القيم رحمه الله. <o:p></o:p>
وقال آخرون: حده حد الزاني، إن كان محصناً رجم وإن كان بكراً جلد. <o:p></o:p>
وهذا قول الحسن ومالك والشافعي وأبي حنيفة إلا أنه قال: إن وطئها بعقدٍ عذر ولا حد عليه، والقول الأول هو الذي تدل عليه الأدلة، فقد روى أبو داود وغيره عن البراء بن عازب قال: لقيت عمي ومعه الراية فقلت إلى أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله.<o:p></o:p>
وعن ابن عباس مرفوعاً: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. رواه ابن ماجه. <o:p></o:p>
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا القول هو الصحيح، وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضاؤه أحق وأوفى. انتهى مختصراً من زاد المعاد 5/13.<o:p></o:p>
وقول السائل هل ينفسخ نكاح الأب. قد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال ينفسخ ومنهم من قال لا ينفسخ، وهذا قول الشافعي رحمه الله، قال في الأم 5/362: أما الرجل يزني بامرأة أبيه أو امرأة ابنه، فلا تحرم واحدة منهما على زوجها بمعصية الآخر فيها.<o:p></o:p>
وأما وطء الأم فهو أشد وأقبح وأطم، ومن فعل ذلك يقتل من باب أولى كما تقدم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، في من زنى بأمه: فإن جريمته أعظم من جريمة من زنى بامرأة أبيه. انتهى، <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<!--[if !supportLists]-->·<!--[endif]-->وعلى ذلك فلايستفاد من هذه الحادثة التكفير، وقد حرر العلماء هذه المسالة تحريرا محكما, ولم يقل أحد منهم:إنمن وقع على ذات محرم، فإنه يقتل كفرا. اللهم إلا إن كان مستحلا ولم يتطرقوا إلىمناقشة كيفية إثبات استحلاله في هذه الحالة.
وجمهور أهل العلم يختارون أن القتلهنا إنما يكون حدا؛لحديث النبي، صلى الله عليه وسلم:"من وقع على ذات محرم، فاقتلوه".<o:p></o:p>
<!--[if !supportLists]-->·<!--[endif]-->قال ابن قدامة في المغني (10\148):وان تزوج ذاتمحرمه فالنكاح باطل بالإجماع. فان وطئها، فعليه الحد، في قول أكثر أهل العلم:منهم الحسن وجابر بن زيد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبيأيوب وابن أبي خيثمة.
وقال أبو حنيفة والثوري: لا حد عليه؛لأنه وطء تمكنت الشبهة منه، فلم يوجب الحدكما لو اشترى أخته من الرضاع ثموطئها وبيان الشبهة أنه قد وجدت صورة المبيح وهو عقد النكاح الذي هو سبب للإباحة. فإذا لم يثبت حكمه وهو الإباحة بقيت صورته شبهة دارئة للحد الذي يندرىء بالشبهات.
إذا ثبت هذا فاختلف في الحد:
فقال أحمد:"يقتل على كل حال". وبهذا قال جابر بن زيد وإسحاق وأبي أيوب وابن خيثمة, وروىإسماعيل بن سعيد عن أحمد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال: "يقتل ويؤخذماله إلى بيت المال".
والرواية الثانية: حده حد الزاني.وبه قال الحسن ومالك والشافعي لعموم الآية والخبر.
ووجه الأولى ما روىالبراء قال: لقيت عمي ومعه الراية فقلت: إلى أين تريد؟ فقال: "بعثني رسول الله،صلى الله عليه وسلم، إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله". رواهأبو داود والجوزجاني وابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن وسمى الجوزجاني عمهالحارث بن عمرو.
وروى الجوزجاني وابن ماجة باسنادهما عن ابن عباس قال: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه". ورُفع إلى الحجاجرجل اغتصب أخته على نفسها فقال: احبسوه وسلوا من ههنا من أصحاب النبي، صلى اللهعليه وسلم، فسألوا عبد الله بن أبي مطرف فقال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم،يقول: "من تخطى المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف".
فعقوبة من نكح ذوات المحارم هي القتل حدا لا ردة, وهو قول الأكثر من أهل العلم. والأقلون قالوا:"لا يقتل حدا", فبعضهم مال إلى التعزير؛ علىاعتبار أنه وطئ بشبهة, وغيرهم قال أنه يعامل معاملة الزاني, لكن لم يقل أحد منهمإنه يقتل كفرا وردة بمجرد وطئه.<o:p></o:p>
<!--[if !supportLists]-->·<!--[endif]--> يقول ابن عثيمين جوابا عن السؤال التاليفي الفتاوىالثلاثية:هل الذي يتزوجامرأة أبيه يُخمس ماله؟.
الجواب: ما هذاالكلام، الذي يتزوج امرأة أبيه وهو عالم بأنه حرام يرجم حتى وإن كان بكراً كما ثبتبه الحديث، لأن امرأة أبيه من المحارم، ونكاح المحارم باطلبالإجماع، ولا يخمسماله؛لأن هذا حد وليس بكفر.
وجواب الشيخ محمول على أن من وقع على امرأة أبيه يقتل سواءكان محصنا أو لا إن لم يكن مستحلا. وهذا هو مذهب جماهير العلماء كما أشار إلى ذلكشيخ الإسلام ابن قدامة.
وأما لو كان مستحلا فيقتلكفرا كما قال شيخ الإسلام(في مجموع الفتاوى 20\9192)وأيضا لحديث تخميس المال الذي دل على أن الرجل كان كافرالا فاسقا.
وعليه: من وقع على ذوات محارمه فيحتمل وقوعه أنه:
أولا:ليس مستحلا فلا يكفر مع انه يقتل حدا.
ثانيا: إنه مستحل له فيقتل، ويخمس ماله؛ لأجل الكفر.
فالفعل الواحد إن كان مترددا بين أكثر من مقصد، لا سبيل للقطعبأحدهما إلا بما يرجح أحد الأمرين. فالذي يأتي المعصية لا يكفر ولو فعلها ألف مرة وناكحالمحارم
لو أعرسودعا الملايين، وعقد عقودا شرعية أو مدنية، وأشهد الأمة كلها، لما كفر حتى يستحلذلك.ووقوعالرجل على امرأة أبيه، علىوجهالزنا،كبيرةمن الكبائر لا يرقى بصاحبه إلى درجةالكفر البواح.<o:p></o:p>
ولا أعرف أحداً من أهل العلم المعتبرين من قال بكفره<o:p></o:p>
أما ما ذكره شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى 20/9192 قال:ـ "فإن تخميس المال دلَّ على أنهكان كافراً لا فاسقاً، و كفره بأنه لم يحرم ما حرَّم الله ورسوله". أ. هـ<o:p></o:p>
وما قاله ابن جرير:"فكان فعله ـأي نكاحه زوجة أبيه ـ من أول الدليل على تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيماأتاه عن الله تعالى ذكره وجحوده آية محكمة في تنزيله … فكان بذلك من فعله حكم القتلوضرب العنق، فلذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وضرب عنقه؛ لأن ذلك كانسنته في المرتد عن الإسلام".<o:p></o:p>
وكذلك ما قاله الطحاوي في شرح هذا الحديث: "إن ذلك المتزوج فعل ما فعل علىالاستحلالكما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتدا،ًفأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُفعل به ما يُفعل بالمرتد".<o:p></o:p>
فواضح من كلامهم أنها حادثة عين، تخص ذلك الرجل بعينه، ولا يمكن أن تكون غير ذلك. <o:p></o:p>
لأنه لا توجد رواية تدل على تكفير النبي صلى الله عليهوسلم لذلك الرجلإلا رواية تخميس المال؛ لأنه لا يخمَّـس إلاالمال الذي يؤخذ من الكفار.
ولا دلالة فيها علىمعرفةالاستحلالمن العملالمجرَّد.
وتخميسُ الماليدل على أن النبيصلى الله عليه وسلم اعتبره فـَـيـْـئاً،
والفَيْءُ هو: كل مال أُخـِـذمنالكفاربغير قتال. قاله الحافظابن كثيررحمه الله – في تفسيره 4/396،تحت الآية السابعة من سورة الحشر.
وهذا يدل على أنه قـُـتـِـلَ مـُـرتدّاً
أفادهالإمامالطحاويرحمه اللهفي شرح معاني الآثار 3/150.
لأن الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليهوسلمقد علم أن ذلك الرجلَ بعينهيستحل ذلك العملفي قرارة قلبه
وبرهان هذا التوجيه من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول:
أن أهل الجاهلية كانوا يستحلـُّـونَ نكاحَ امرأةالأب، ويعتبرونها من الإرث،
فالرجلُ الذي في الحديث قدفعل ما كان أهل الجاهلية يفعلون؛ فأقـْـدَمَ عليه مـُـعتقداً حله.
قال العلامةالسـِّـنـْـديرحمه الله:
نكح امرأة أبيه على قواعد أهل الجاهلية؛ فإنهمكانوايتزوَّجون بأزواج آبائهم،يعدون ذلك من باب الإرث،ولذلك ذكر الله تعالى النهيَ عن ذلك بخصوصه بقوله:
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء(النساء: 22مبالغةً في الزجر عن ذلك،فالرجلُ سلكَ مسلكهم في عـَـدِّ ذلك حلالاً؛فصارَ مرتدّاً، فقتل لذلك، وهذا تأويلُ الحديث عند من لا يقولبظاهرِهِ. "شرحه لسنن النسائي تحت الحديث رقم: 3332".
الوجه الثاني:
أن الأئمة – رحمهم الله – نصُّوا على أن ذلكالرجل كان يستحلُّ ذلك العمل.
قال الإمامأحمدرحمه الله:
نرَىوالله أعلم – أن ذلكَ منهعلىالاستحلال(مسائل ابنه عبد الله 3/1085/1498).
وقال الإمامالطحاويرحمه الله:
ذلك المتزوجفعل ما فعل مِن ذلكعلىالاستحلالكماكانوا يفعلون فيالجاهلية؛فصار بذلكمرتداً، فأمر رسول اللهصلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد(شرح معاني الآثار 3/149).
وقال العلامةالشوكانيرحمه الله:
لا بُدَّمن حمل الحديثعلى أن ذلك الرجل، الذي أمرصلىالله عليه وآله وسلم بقتله، عالمٌ التحريم،وفـَـعـَـلَه مستحلاً؛وذلك من موجبات الكفر(نيل الأوطار 7/131).
الوجه الثالث:
عدم تكفير أهل العلم لمن زنا بامرأة أبيه، ولوزنا بها ألف مرَّة.
ولوكان كفرمن تزوج امرأة أبيه لمجرد استِباحته فرجهااستباحةً عمليةً، من دونالتصريح بالاستحلال القلبي؛لكفـَّـروا مـَـنزنا بامرأة أبيه.
* يتلخـَّـص مما سبق:
أولاً: عدم كفر من زنا بامرأة أبيه مالم يستحل ذلك.
ثانياً: عدم كفر من تزوج امرأة أبيه ما لم يستحلذلك.
ثالثا: من عمل أهلالجاهليةأنهم كانوا يعتقدون أن امرأةالأب من الإرث الذي يحصل عليه الابن بعد موت أبيه.
وأنهمكانوا يعتقدون حلَّ نكاح امرأة الأب للابن بعد موت أبيه.
رابعاً: أن الرجل المذكور في الحديث تزوج امرأة أبيه مستحلاً لذلك، موافقة لأهل الجاهلية.
ولا شك أن النبي، صلى الله عليه وسلم، اطـَّـلع على استحلاله فحكم عليه بالردة.
ولم يبنِ النبيُّ، صلى الله عليه وسلم،الاستحلالعلى مجرد النكاح؛وإنما علم منهالاستحلالصراحة ولم ينقل إلينا إلا قتله وتخميس ماله،لا ينبغي إلا القول بهذا.<o:p></o:p>
* ويجب أننعلمأن حادثة العين لا يستدل بها، وقد لا يُنقلُ لنا منها إلا الحكم دون باقي تفاصيله وعلله.<o:p></o:p>
وفي هذه القصة:
نقلَ إلينا قتلهوتخميس ماله،ولم ينقلإلينا كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم استحلاله.<o:p></o:p>
كما يجب أننعلمأن أهل السنة يحملون النصَّ المتشابه على النصالمحكم،بينما أهل البدع يستدلون بالنص المتشابه قبل ردِّهللمحكم.<o:p></o:p>
وفي هذه القصة:
استدل البعضعلى معرفةالاستحلالمن الفعل المجرد،فـ على فرض صحة الاستدلالفإنه يلزمنا عرض هذا الحديث المشتبه في معناهعلى حديث أسامة بن زيد المحكم الواضح الذي دلعلى إلغاء القرائن والاجتهاداتفي معرفة ما في القلب؛ إذ لو لم نحمل المتشابه على المحكم لمافهمنا السنن.<o:p></o:p>
ولذلكفقد حمل الإمام أحمد والطحاوي الحديثَعلى معرفةالنبي صلى الله عليه وسلم أمر استحلال الرجل، ولو لم تنقلإلينا طريقة تلك المعرفة هل هي بالكتابة أو بالتصريح.؛ فإنه يوحى إليه.<o:p></o:p>
بلصرَّح الشوكاني بأنه لا بد من حمل الحديث على ذلك.<o:p></o:p>
قالالإمامأحمدرحمه الله:نرَى – والله أعلم – أن ذلكَ منهعلىالاستحلال
الخلاصة<o:p></o:p>
أن هذا الرجلبعينهكان يستحل،وأن النبي صلى الله عليه وسلمعلم منه أنه يستحل
إما بالكتابة، أو بالتصريح باللسان؛لا بالقرائن والاجتهادات.<o:p></o:p>
ومن لم يقلبهذافقد زعم تعارضالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛فقد نهى أسامة بن زيد عن الاجتهاد واستخدام القرائن في الحكمعلى إسلام ذلكالرجلالمقاتل بالبطلان.<o:p></o:p>
ومن المحال أن يبطل رسول الله صلىالله عليه وسلم شيئاً؛ثم يأخذ به.<o:p></o:p>
* الاستحلالاستحلالان:عملي واعتقادي.
إن كانعقد الزواج استحلالاً مكفراً
فلماذا لا يكون عقد الربا استحلالاً مكفراً ؟
الجواب: أنالاستحلالالعملي لا يكفر.
والفرق بينالاستحلالين:
*
الاعتقادي: أنيعتقد صاحبه الحل.
*
العملي: أنيقع في الفعل مع اعتقاده أنه محرم.
ضابط سهل، واضح، لا يجرك لرأي الخوارج. تماماً كالتفضيل والتقديم
فالعاصي قد قدم طاعة هواه على طاعة ربه. وهذا التقديم لا يكفر؛ لأنهتقديم عملي لا اعتقادي.
لإجماع أهل السنة على عدم كفر أهل الذنوب ما لم يستحلوها.
مع إجماعهم على كفر من اعتقدأن هواه أفضل من أمر مولاه.
فليس لك من سبيل للجمع بين هاتين الصورتين إلا بأن تقول:
التقديم العملي لا يكفر،والاعتقادي يكفر.
والاستحلالالعملي لا يكفر، والاعتقادي يكفر.
هذا منهج أهل السنة، ومن لم تسعه السنة، فلا وسـَّـع الله له.<o:p></o:p>
ونسأل المخالف: هل كلأحوال لسان الحال دالة علىالاستحلال؟
إن قالُ:نعم لزمه تكفيرجميع العصاة!!<o:p></o:p>
وقائل هذا أشد غلواً منالخوارج؛ لأن الخوارج يكفرونبالكبيرة، ومن قال هذا لزمهالتكفير بالصغائر أيضاً.
وإن قال:لا. فيلزمه أنيذكر الضابط الدقيق في:
متى يدللسان الحال علىالاستحلال؟ ومتى لا يدل عليه؟
أما مجرد الجواب هكذابدون ضابط:
فهو تحكم في دينالله ما أنزل الله به من سلطان.
وهو من صور الحكم بغير ما أنزل الله.
ملاحظة:
مسائل التكفير مزلة أقدام؛ امش على دليل واضح كالشمس. وإلا فلا تكفر مسلماً له لسانيحاجك به عند الله يوم القيامة. أو تكفر بمسألة سيسألك الله عن الدليل الذي كفرتَ لأجلها بها.
وإن شككتَ في دليلالتكفير، فالزم أصل بقاءالإسلام الذي ثبت باليقين.<o:p></o:p>
قال الشيخ بن بازرحمه الله: أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنّها،فإذا سن قانوناً يتضمنُ أنه لا حد على الزاني أو لا حد على السارق أو لا حد علىشارب الخمر، فهذا قانونٌ باطل، وإذااستحلهالواليكفر لكونهاستحلما يخالف النص والإجماع، وهكذا كل مناستحلما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلكمجموع فتاوى ومقالات 7/119<o:p></o:p>
قال صالح الفوزان: جوابا على السؤال:ما هي الضوابط التي ينبغي لطالب العلمأن يعرفها لكي يحكم على فلان من الناسبأنه مستحلّ للمعصيةالمـُـجـْـمـَـع على تحريمها، بحيث يكفر المستحل لهذه المعصية؟الجواب:الضوابط التي تدل على استحلال المعصية:
أن يصرح الشخص بأنها حلالإما بلسانه وإما بقلمه،بأن يكتب بأنها حلال، أو يقول: إنها حلال.أو يشهد عليه شاهدان عدلان فأكثربأنه يقول بحل الزنا، أو بحل الخمر،
أو حل الربا، أو ما أشبه ذلك؛حينئذ يُحكم عليه بالاستحلال.
إما بإقراره كلاميا، أو كتابيا، و إما بالشهادة عليه.(مجلد 3 صفحة413).
الفتوى الثانية:
السؤال:هل يكفر المستخِفّ بهذه المعاصي (أي: الغناء،والزنا، والربا) بحيث لم يصرح باستحلالها، إنمااستخف بها، و يقع فيها مع علمهبحرمتها؟
الجواب:إذا كان يعتقد حرمتها فإنه لا يكفر. وأما استخفافه بها فهذا دليلعلى ضعف إيمانه،
ولا يدل علىكفره ما دام أنه يعتقد أنهاحرام(مجلد 3 صفحة 412).
الفتوى الثالثة:
السؤال:هل الإصرار على الكبيرة وعدم التوبة منها يجعلها كفراً مخرجاً من الملة؟
أم أن صاحبها يشمله الوعيد؟ أويدخل تحت الوعيد،إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ؟
الجواب:الإصرار على الكبيرة،التي هي دون الشرك، لا يُصَيّرُ المصر عليها كافراً؛لأنها ما دامت دون الشركوالكفر، فإنه يعتبر فاسقاً،ولا يخرج من الملة ولو أصر عليها.(مجلد 3صفحة 413).المصدر:كتاب محاضرات في العقيدة والدعوةللشيخ صالح الفوزان
طبع دار الإفتاء بالمملكة العربية السعوديةسنة 1422 هـ
وأصل الإجابة كانت بعدمحاضرة له بعنوان:ظاهرةالتبديع والتفسيق والتكفير وضوابطها
وقد حضرها وعلق عليها سماحة الشيخعبد العزيز بن باز،رحمه الله.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
* شبهة وردها<o:p></o:p>
في السنة لعبد الله بن أحمد:1/382، والإبانة لابن بطة:2/809، وشرح أصول الاعتقاد للالكائي:1/ 953) وتهذيب الآثار للطبري، وقد أورده شيخ الإسلام في مقام الرد على غلاة المرجئة(الفتاوى:7/205).<o:p></o:p>
أسندوا عن معقل بن عبيد الله العبسي أنه ذكر قدوم سالم الأفطس عليهم بالإرجاء، فعرضه، فنفر منه أصحابنا نفاراً شديداً، وكان أشدهم ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك، فأما عبد الكريم فإنه عاهد الله لا يأويه وإياه سقف بيت إلا في المسجد. <o:p></o:p>
قال معقل: فحججت، فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي، قال: فإذا هو يقرأ سورة يوسف، قال: فسمعته قرأ هذا الحرف حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا [يوسف:110] مخففة. <o:p></o:p>
قال: قلت: إن لنا إليك حاجة فاخل لنا، ففعل، فأخبرته أن قوماً قبلنا قد أحدثوا وتكلموا، وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين، قال: فقال: أوليس يقول الله: وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ [البينة:5]. <o:p></o:p>
فالصلاة والزكاة من الدين. <o:p></o:p>
قال: فقلت له: إنهم يقولون: ليس في الإيمان زيادة. قال: أوليس قد قال الله فيما أنزله: فَزَادَهُمْ إِيمَاناً [آل عمران:173] فما هذا الإيمان الذي زادهم؟! <o:p></o:p>
قال: قلت: فإنهم قد انتحلوك، وبلغني أن ذراً دخل عليك وأصحابه، فعرضوا عليك قولهم فقبلته وقلت هذا الأمر، فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو ما كان هذا مرتين أو ثلاثاً. <o:p></o:p>
قال: ثم قدمت المدينة، فجلست إلى نافع، فقلت له: يا أبا عبد الله، إن لي إليك حاجة، قال: أسر أم علانية؟ فقلت: لا، بل سر، قال: رُبّ سر لا خير فيه! فقلت له: ليس من ذلك، فلما صلينا العصر قام وأخذ بيدي، وخرج من الخوخة ولم ينتظر القاص، فقال: ما حاجتك؟ قال: قلت: أخلني من هذا، قال: تنح يا عمرو، قال: فذكرت له بدو قولهم، فقال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه، وحسابهم على الله}، قال: قلت: إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي، وأن الخمر حرام ونشربها، وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل، قال: فنتر يده من يدي، وقال: من فعل هذا فهو كافر. <o:p></o:p>
قال معقل: ثم لقيت الزهري، فأخبرته بقولهم: فقال: سبحان الله!! أوقد أخذ الناس في هذه الخصومات، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب الخمر حين يشربها وهو مؤمن}. البخاري قال: ثم لقيت الحكم بن عتيبة، قال: فقلت: إن ميموناً وعبد الكريم بلغهما أنه دخل عليك ناس، فعرضوا عليك قولهم، فقبلت قوله. قال: فقيل ذلك على ميمون وعبد الكريم ؟ قـلـتُ: لا.<o:p></o:p>
قال: ثم جلست إلى ميمون بن مهران، فقيل له: يا أبا أيوب: لو قرأت لنا سورة نـفسرها، قال: فـقرأ أو قرأت: { إذا الشمس كورت }، حتى إذا بلغ: { مطاع ثم أمين }، قال: ذاك جبريل والخيبة لمن يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل.<o:p></o:p>
هذه بعض مواقف علماء السلف من المرجئة، وما ذاك إلا للتحذير من فساد منهجهم، وعظم خطرهم وجليل شرهم على الأمة؛ فدعواهم مدعاة لترك العمل والتكاسل عن الطاعات، فما ضر أحدهم - وفق مذهب المرجئة - لو ترك الفرائض ما دام إيمانه محفوظا ودينه موفورا، وهو مع ذلك بمنزلة جبريل وميكائيل.<o:p></o:p>
إن هذا المنهج يورث في النفس اتكالا وخمولا ويولد التفريط والتقصير في الطاعات؛ اتكالا على سلامة الإيمان وصحته، وقد كان الصحابة والهداة من السلف على خلاف ذلك، فقد كانوا يربطون ربطا مباشرا بين عمل الجوارح وإيمان القلب. فهذا التابعي الجليل ابن أبي مليكة، رحمه الله، يذكر أنه أدرك ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: " كلهم كان يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل " رواه البخاري، وهذا ابن مسعود ينقل رأي الصحابة في ارتباط العمل بالإيمان فيقول: " ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف" رواه مسلم، فانظر كيف ربط رضي الله عنه النفاق بترك العشاء، وقال إبراهيم التيمي: " ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن يكون مكذبا " ذكره البخاري.<o:p></o:p>
ولهذا قال إبراهيم النخعي، رحمه الله: " لفتنتهم – يعني المرجئة – أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة ".<o:p></o:p>
وقال الإمام الزهري، رحمه الله: " ما ابتدعت في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من هذه - يعني: الإرجاء – " رواه ابن بطة في: "الإبانة".<o:p></o:p>
و قال الأوزاعي - رحمه الله تعالى -: " كان يحيى بن كثير و قتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء ".<o:p></o:p>
و قال شريك القاضي، رحمه الله: " هم أخبث قوم , حسبك بالرفض خبثا , و لكن المرجئة يكذبون على الله ".<o:p></o:p>
وقال سفيان الثوري، رحمه الله: " تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري " [ الفتاوى: 7/394 - 395 ]<o:p></o:p>
و عن سعيد بن جبير، رحمه الله: " أن المرجئة يهود أهل القبلة , و صابئة هذه الأمة " [ رواه ابن بطة وغيره ]<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
و إنما عظمت أقوال السلف في الإرجاء؛ لجرم آثاره, ولوازمه الباطلة, و قد تتابع علماء السلف على كشف آثاره السيئة على الإسلام و المسلمين.<o:p></o:p>
قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى – في الرد على المرجئة: " ويلزمه أن يقول: هو مؤمن بإقراره , وإن أقر بالزكاة في الجملة ولم يجد في كل مائتي درهم خمسة: أنه مؤمن , فيلزمه أن يقول: إذا أقر ثم شد الزنار في وسطه , وصلى للصليب , وأتى الكنائس والبيع , و عمل الكبائر كلها , إلا أنه في ذلك مقر بالله , فيلزمه أن يكون عنده مؤمنا. وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم " انتهى.<o:p></o:p>
ثم قال بعده شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: " قلت: هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم , جمع في ذلك جملا يقول غيره بعضها. وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه.. " انتهى [ الفتاوى 7/401 ]<o:p></o:p>
ثم إن هذه اللوازم السيئة على قول المرجئة التي ذكرها الإمام أحمد , بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى – في " الفتاوى: 7/188-190 ".<o:p></o:p>
ثم قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى – في: " النونية " ناظما لآثار الإرجاء ولوازمه الباطلة هذه:<o:p></o:p>
وكذلك الإرجاء حين تقر بالــ ـمعبود تصبح كامل الإيمان<o:p></o:p>
فارم المصاحف في الحشوش وخرب الـ ـبيت العتيق وجد في العصيان<o:p></o:p>
واقتل إذا ما استطعت كل موحد وتمسحن بالقس والصلبان<o:p></o:p>
واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان<o:p></o:p>
وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان<o:p></o:p>
وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن<o:p></o:p>
فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران<o:p></o:p>
هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخي شيطان<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
* المجاهرة بالمعصية ليست كفرا<o:p></o:p>
عن سالم بن عبد الله قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه". (رواه البخاري5721 ومسلم2990). <o:p></o:p>
قال الحافظ ابن حجر: وورد في الأمر بالستر حديث، ليس على شرط البخاري، وهو حديث ابن عمر رفعه: "اجتنبوا هذه القاذورات، التي نهى الله عنها. فمن ألمَّ بشيءٍ منها، فليستتر بستر الله". (أخرجه الحاكم، وهو في الموطأ من مرسل زيد بن أسلم). <o:p></o:p>
قال ابن بطال: في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وبصالحي المؤمنين، وفيه ضرب من العناد لهم، وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف؛ لأن المعاصي تذل أهلها، ومن إقامة الحد عليه إن كان فيه حد، ومن التعزير إن لم يوجب حدّاً. وإذا تمحض حق الله فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضبه. فلذلك إذا ستره في الدنيا، لم يفضحه في الآخرة، والذي يجاهر يفوته جميع ذلك. <o:p></o:p>
والحديث مصرح بذم من جاهر بالمعصية، فيستلزم مدح من يستتر. وأيضا فإن ستر الله مستلزم لستر المؤمن على نفسه. فمن قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها، أغضب ربه؛ فلم يستره. ومن قصد التستر بها؛ حياء من ربه ومن الناس، منّ الله عليه بستره لله.<o:p></o:p>
( فتح الباري 10 / 487و 488).<o:p></o:p>
وقال المناوي: <o:p></o:p>
والمراد الذين يجاهر بعضهم بعضا بالتحدث بالمعاصي، وجعل منه ابن جماعة إفشاء ما يكون بين الزوجين من المباح، ويؤيده الخبر المشهور في الوعيد عليه. وإن من الجهار أي الإظهار والإذاعة أن يعمل الرجل بالليل عملاً مسيئاً، ثم يصبح أي يدخل في الصباح وقد ستره الله فيقول عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه بإشهار ذنبه في الملأ، وذلك خيانة منه على ستر الله الذي أسدله عليه وتحريك لرغبة الشر فيمن أسمعه أو أشهده. فهما جنايتان انضمتا إلى جنايته فتغلظت به.<o:p></o:p>
فإن انضاف إلى ذلك الترغيب للغير فيه والحمل عليه صارت جناية رابعة وتفاحش الأمر.... والتقدير لا ذنب لهم إلا المجاهرون، ثم فسر المجاهر بأنه الذي يعمل العمل بالليل فيستره ربه ثم يصبح فيقول يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا فيكشف ستر الله عز وجل عنه فيؤاخذ به في الدنيا بإقامة الحد. وهذا لأن من صفات الله ونعمه إظهار الجميل وستر القبيح. فالإظهار كفران لهذه النعمة وتهاون بستر الله. قال النووي: فيكره لمن ابتلي بمعصية أن يخبر غيره بها بل يقلع ويندم ويعزم أن لا يعود فإن أخبر بها شيخه أو نحوه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا منها أو ما يسلم به من الوقوع في مثلها أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها أو يدعو له، أو نحو ذلك، فهو حسن. وإنما يكره لانتفاء المصلحة.<o:p></o:p>
وقال الغزالي: الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء لا على السؤال والاستفتاء؛ بدليل خبر من واقع امرأته في رمضان فجاء فأخبر المصطفى فلم ينكر عليه. (فيض القدير: 5 /11ـ 12).<o:p></o:p>
المعلوم بالضرورة عند المسلمين أن الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر واجبة، وشرط لصحة الصلاة، وأن من صلى بغير طهارة عامدًا أو ناسيًا فصلاته باطلة، وعليه الإعادة، ثم إن كان عامدًا فقد ارتكب إثمًا كبيرًا ومعصيةً عظيمةً. <o:p></o:p>
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: <o:p></o:p>
فالمسلم لا يصلي إلى غير القبلة، أو بغير وضوء أو ركوع أو سجود، ومن فعل ذلك كان مستحقا للذم والعقاب انتهى (منهاج السنة النبوية 5/204)<o:p></o:p>
اتفق أهل العلم على أن من صلى بغير طهارة مستحلا ذلك أو مستهزئاً، فقد كفر، ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. <o:p></o:p>
وأما إذا صلى بغير وضوء تهاوناً لا على وجه الاستحلال ولا الاستهزاء، فقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يكفر أيضاً، وجمهور العلماء على أنه لا يكفر، ويكون فعل كبيرة من الكبائر. <o:p></o:p>
يقول النووي رحمه الله: <o:p></o:p>
إن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصيةً عظيمةً، ولا يكفر عندنا بذلك، إلا أن يستحله، وقال أبو حنيفة: يكفر لاستهزائه. <o:p></o:p>
دليلنا: أنه معصية فأشبهت الزنا وأشباهه انتهى. <o:p></o:p>
المجموع 2/84، وبنحوه في روضة الطالبين 10/67. <o:p></o:p>
وانظر مذهب الأحناف في: البحر الرائق 1/151،302، 5/132، حاشية ابن عابدين 3/719. <o:p></o:p>
فالواجب على من صلى بغير طهارة التوبة والاستغفار، والعزم على عدم العود إلى مثل ذلك، ثم يعيد الصلاة التي صلاها بغير طهارة، والله تعالى يتوب على من تاب، ولا يجب عليه تجديد إسلامه. والله أعلم. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
وقال - رحمه الله تعالى – في: إعلام الموقعين: في بيان تناقض الأَرْئَتِيَّة: " ومن العجب إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان , و أنه مجرد التصديق , والناس فيه سواء , وتكفير من يقول: مُسَيْجِدْ , أو فُقَيْه , أو يصلي بلا وضوء أو يلتذ بآلات الملاهي , ونحو ذلك " انتهى.<o:p></o:p>
وكشف عن آثار الإرجاء ولوازمه الباطلة الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى – [ فتح الباري "11/270. وانظر فيض القدير: 6/159. و أصله في شرح المشكاة للطيبي: 2/477 ]: " قال الطِّيبي: قال بعض المحققين: وقد يتخذ من أمثال هذه الأحاديث المبطلة ذريعة إلى طرح التكاليف و إبطال العمل , ظنا أن ترك الشرك كاف !! و هذا يستلزم طي بساط الشريعة و إبطال الحدود , و أن الترغيب في الطاعة و التحذير من المعصية لا تأثير له , بل يقتضي الانخلاع عن الدين , و الانحلال عن قيد الشريعة , و الخروج عن الضبط , والولوج في الخبط , وترك الناس سدى مهملين , وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد أن يفضي إلى خراب الأخرى , مع أن قوله في بعض طرق الحديث: " أن يعبدوه " يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية , وقوله: " ولا يشركوا به شيئا " يشمل مسمى الشرك الجلي والخفي , فلا راحة للتمسك به في ترك العمل , لأن الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض , فإنها في حكم الحديث الواحد , فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العمل بجميع ما في مضمونها. وبالله التوفيق " انتهى.<o:p></o:p>
وفي كتاب " صفوة الآثار و المفاهيم " في فوائد قول الله تعالى: {{ إياك نعبد و إياك نستعين }} قال مبينا أن القول بالإرجاء دسيسة يهودية وغاية ماسونية [ 1/187 للشيخ عبدالرحمن الدوسري - رحمه الله تعالى - ]:<o:p></o:p>
" التاسع و الثمانون بعد المائة: تعليم الله لعباده الضراعة إليه بـ {{ إياك نعبد و إياك نستعين }} إعلام صريح بوجوب الصلة بين الإيمان والعمل , وأنه لا يستقيم الإيمان بالله ولا تصح دعواه إلا بتحقيق مقتضيات عبوديته , التي هي العمل بطاعته , وتنفيذ شريعته , وإخلاص القصد لوجهه الكريم , والانشغال بمرضاته , والعمل المتواصل لنصرة دينه , والدفع به إلى الأمام بجميع القوى المطلوبة ؛ ليرتفع بدين الله عن الصورة إلى الحقيقة , وأن المسلم لا يجوز له الإخلال بذلك , ولا لحظة واحدة.<o:p></o:p>
وإن الدعوات لمجرد إيمان خال من العمل هي إفك وخداع وتلبيس , بل هي من دس اليهود على أيدي الجهمية , وفروعها من المرجئة كالماسونية , وغيرهم , إذ متى انفصمت الصلة بين الإيمان والعمل، فلن نستطيع أن نبني قوة روحية نقدر على نشرها والدفع بمدها في أنحاء المعمورة , بل إذا انفصمت الصلة بين الإيمان و العملفقد المسلم قوته الروحية , وصار وجوده مهددا بالخطر , الذي يزيل شخصيته أو يذيبها في بوتقة غيره , لأنه لا يستطيع أن ينمي قوة روحية يصمد بها أمام أعدائه , فضلا عن أن يزحف بها عليهم " انتهى.<o:p></o:p>
وبالجملة فهذان المذهبان: مذهب الخوارج ومذهب المرجئة , باطلان , مُردِيَان، أثَّرا ضلالاً في الاعتقاد , وظلما للعباد، وخرابا للديار , وإشعالا للفتن , ووهاءً في المد الإسلامي , وهتكاً لحرماته وضرورياته , إلى غير ذلك من المفاسد والأضرار التي يجمعها الخروج على ما دلت عليه نصوص الوحيين الشريفين، والجهل بدلائلها تارة، وسوء الفهم لها تارة أخرى وتوظيفها في غير ما دلت عليه , وبتر كلام العالِم تارة , والأخذ بمتشابه قوله تارة أخرى.<o:p></o:p>
وقد هدى الله ( جماعة المسلمين ) أهل السنة والجماعة - الذين مَحَّضُوا الإسلام ولم يشوبوه بغيره - إلى القول الحق , والمذهب العدل , والمعتقد الوسط بين الإفراط والتفريط مما قامت عليه دلائل الكتاب والسنة، ومضى عليه سلف الأمة من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا , وقد بينه علماء الاسلام في كتب الاعتقاد , وفي ( باب حكم المرتد ) من كتب فقه الشريعة المطهرة , من أن الإيمان: قول باللسان، واعتقاد بالقلب , وعمل بالجوارح , يزيد بالطاعة , وينقص بالمعصية ولا يزول بها , فجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد ونزلوها منزلتها , وأن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك وبالترك , وليس محصورا بالتكذيب بالقلب كما تقوله المرجئة , ولا يلزم من زوال بعض الإيمان زوال كله كما تقوله الخوارج. <o:p></o:p>
و أختم هذا الفصل بكلام جامع لابن القيم - رحمه الله تعالى – في كتاب: " الفوائد " بيَّن فيه آراء من ضل في معرفة حقيقة الإيمان , ثم ختمه ببيان الحق في ذلك , فقال - رحمه الله تعالى -:<o:p></o:p>
" و أما الإيمان: فأكثر الناس أو كلهم يدعونه {{ و ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين }} [ يوسف/103 ] و أكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل , و أما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم معرفة وعلما و إقرارا و محبة , ومعرفة بضده وكراهيته وبغضه , فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول , وهو إيمان الصديق وحزبه.<o:p></o:p>
وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع , وأنه وحده هو الذي خلق السماوات و الأرض وما بينهما , و هذا لم يكن ينكره عباد الأصنام من قريش ونحوهم.<o:p></o:p>
و آخرون الإيمان عندهم التكلم بالشهادتين سواء كان معه عمل أو لم يكن , وسواء رافق تصديق القلب أو خالفه.<o:p></o:p>
و آخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب بأن الله سبحانه خالق السماوات و الأرض و أن محمدا عبده ورسوله , و إن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئا , بل ولو سب الله ورسوله و أتى بكل عظيمة , وهو يعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله فهو مؤمن.<o:p></o:p>
و آخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الرب تعالى من علوه على عرشه , وتكلمه بكلماته وكتبه , وسمعه وبصره ومشيئته وقدرته و إرادته وحبه وبغضه , وغير ذلك مما وصف به نفسه , ووصف به رسوله , فالإيمان عندهم إنكار حقائق ذلك كلهوجحده , والوقوف مع ما تقتضيه آراء المتهوكين وأفكار المخرصين الذين يَرُدُّ بعضهم على بعض , وينقض بعضهم قول بعض , الذين هم كما قال عمر بن الخطاب و الإمام أحمد: مختلفون في الكتاب , مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب.<o:p></o:p>
و آخرون عندهم الإيمان عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهم وما تهواه نفوسهم من غير تقييد بما جاء به الرسول.<o:p></o:p>
و آخرون الإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم و أسلافهم بحكم الاتفاق كائنا ما كان , بل إيمانهم مبني على مقدمتين: إحداهما: أن هذا قول أسلافنا و آبائنا , و الثانية: أن ما قالوه فهو الحق.<o:p></o:p>
و آخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه و إحسان الظن بكل أحد , وتخلية الناس وغفلاتهم.<o:p></o:p>
و آخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا و علائقها وتفريغ القلب منها و الزهد فيها , فإذا رأوا رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان و إن كان منسلخا من الإيمان علما وعملا.<o:p></o:p>
و أعلى من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل.<o:p></o:p>
وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به و لا قام بهم , وهم أنواع:<o:p></o:p>
منهم من جعل الإيمان ما يضاد الإيمان.<o:p></o:p>
ومنهم من جعل الإيمان ما لا يعتبر في الإيمان.<o:p></o:p>
ومنهم من جعله ما هو شرط فيه و لا يكفي في حصوله.<o:p></o:p>
ومنهم من اشترط في ثبوته ما يناقضه ويضاده.<o:p></o:p>
ومنهم من اشترط فيه ما ليس منه بوجه.<o:p></o:p>
و الإيمان وراء ذلك كله , وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم علما و التصديق به عقدا و الإقرار به نطقا و الانقياد له محبةوخضوعا , والعمل به باطنا وظاهرا , وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان , وكماله في الحب في الله والبغض في الله , والعطاء لله و المنع لله , و أن يكون الله وحده إلهه ومعبوده , والطريق إليه: تجريد متابعة رسوله ظاهرا وباطنا , وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله. وبالله التوفيق " انتهى<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
من كتاب <o:p></o:p>
درء الفتنة عن اهل السنة <o:p></o:p>
ص 14<o:p></o:p>
###<o:p></o:p>
بكر بن عبد الله أبو زيد

:ت ح:
<o:p></o:p>
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


*** مواقع صديقة ***
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب
 شراء اثاث مستعمل بالرياض   ارخص مساج بالرياض   مقاول ساندوتش بانل   شركة تنظيف خزانات بمكة   شركة نقل عفش بمكة   شراء اثاث مستعمل بالرياض   اشتراك كورسيرا   اشتراك لينكد ان   اشتراك اوتوديسك   شركة كشف تسربات المياه بالرياض   خدمة مكافحة النمل الأبيض   استئجار سيارة مع سائق في اسطنبول   تذاكر ارض الاساطير   رحلات سياحية في اسطنبول   رحلة سبانجا ومعشوقية   رحلة بورصة 
 شدات ببجي   شدات ببجي اقساط   شدات ببجي   شدات ببجي تابي   شدات ببجي اقساط   شدات ببجي اقساط   شدات ببجي اقساط   شدات ببجي   شدات ببجي تابي   مجوهرات يلا لودو   شحن يلا لودو   ايتونز امريكي   بطاقات ايتونز امريكي   شدات ببجي تمارا   شدات ببجي اقساط 
 شركة تنظيف بخميس مشيط   yalla live   يلا لايف   bein sport 1   كورة لايف   بث مباشر مباريات اليوم   Koora live   تشليح   شركة تنظيف افران   صيانة غسالات الدمام   صيانة غسالات ال جي   صيانة غسالات بمكة   شركة صيانة غسالات الرياض   صيانة غسالات سامسونج   تصليح غسالات اتوماتيك   شركة مكافحة حشرات   شركة عزل خزانات بجدة   يلا شوت   اهم مباريات اليوم   يلا شوت   شركة تنظيف منازل بالرياض   شراء اثاث مستعمل   شركة تنظيف منازل بالرياض   نقل عفش الكويت   زيادة متابعين تيك توك حقيقيين   ربح المال من الانترنت   دكتور جراحة مخ وأعصاب في القاهرة   يلا شوت   يلا شوت   يلا لايف   yalla shoot 
 شركة تنظيف مكيفات بجدة   عزل فوم بالرياض   شركة عزل اسطح بالرياض   برنامج ادارة مطاعم فى السعودية   افضل برنامج كاشير سحابي   الفاتورة الإلكترونية فى السعودية   المنيو الالكترونى للمطاعم والكافيهات   افضل برنامج كاشير فى السعودية 

 الحلوى العمانية   Yalla shoot   اشتراك كاسبر الرسمي   شركة تنظيف مكيفات بالرياض   شركه تنظيف بالرياض   شركة حور كلين للتنظيف   شركة نقل عفش بالرياض   شركة نقل عفش بالرياض 
 تركيب مظلات حدائق   تركيب ساندوتش بانل 

 شركة تنظيف خزانات بجدة   شركة مكافحة حشرات بجدة 

 مظلات وسواتر   تركيب مظلات سيارات في الرياض   تركيب مظلات في الرياض   مظلات وسواتر 

 سباك شرق الرياض   شقق فندقية 

 شركة تنظيف مكيفات في الرياض   متجر نقتدي من المدينة المنورة   شركة تسليك مجاري  شركة صيانة افران بالرياض

 محامي السعودية   محامي في عمان الاردن 
 موقع الشعاع   بيت المعلومات   موقع فكرة   موقع شامل العرب   صقور الخليج   إنتظر 

 كشف تسربات المياه   شركة تنظيف منازل   نقل اثاث بالرياض   شراء اثاث مستعمل بالرياض   نقل اثاث   كشف تسربات المياه   شركة تنظيف بالرياض   شركة عزل اسطح   عزل اسطح بالرياض   شركة عزل اسطح بجدة   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة عزل خزانات بالرياض   كشف تسربات المياه بالخرج   تنظيف خزانات بالرياض   مكافحة حشرات بالرياض   شركة عزل اسطح بالرياض   كشف تسربات المياه بالدمام   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة عزل خزانات بالرياض   شركة عزل فوم   كشف تسربات المياه   عزل خزانات بالاحساء   شركة نقل اثاث بالرياض   نقل عفش بالرياض   عزل اسطح   شركة تنظيف بالرياض   شركات نقل الاثاث   شركة تنظيف منازل بجدة   شركة عزل فوم   شركة عزل خزانات بالرياض   شركة تنظيف خزانات بالرياض   شركة تخزين اثاث بالرياض   شركة تنظيف مكيفات بخميس مشيط   شركة تنظيف مكيفات بالرياض   شركة عزل اسطح   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة كشف تسربات المياه   شركة نقل اثاث بالرياض   شركة عزل اسطح بجدة   شركة عزل اسطح   عزل خزانات   شركات عزل اسطح بالرياض   شركة عزل خزانات المياه   شركة تنظيف فلل بالرياض   كشف تسربات المياه بالدمام   شركة عزل اسطح بجدة   عزل خزانات بالاحساء   عزل فوم بالرياض   عزل اسطح بجدة   عزل اسطح بالطائف 
معلوماتي || فور شباب ||| الحوار العربي ||| منتديات شباب الأمة ||| الأذكار ||| دليل السياح ||| تقنية تك ||| بروفيشنال برامج ||| موقع حياتها ||| طريق النجاح ||| شبكة زاد المتقين الإسلامية ||| موقع . كوم ||| شو ون شو

تطوير موقع الموقع لخدمات المواقع الإلكترونية
Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2024 Jelsoft Enterprises Ltd
الساعة الآن »12:29 PM.
راسل الإدارة -الحوار العربي - الأرشيف - الأعلى