منتدى السنة للحوار العربى
 
جديد المواضيع








للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب

 online quran classes   Learn quran online   Online quran teacher   اكاديمية تحفيظ قران   Online Quran Academy   Online Quran Academy   Online Quran Academy   cours de coran en ligne   Online Quran Academy   Learn Quran Online   Learn Quran Online 

العودة   منتدى السنة للحوار العربى > حوارات عامة > موضوعات عامة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2013-11-22, 01:29 AM
حسين شوشة حسين شوشة غير متواجد حالياً
داعية إسلامى
 
تاريخ التسجيل: 2013-07-10
المشاركات: 519
حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة
افتراضي حكم بيع الكلب والخنزير

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
بأن الشافعية يقولون بأن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع طاهرا, وعليه فلا يصح بيع الكلب والخنزير والخمر , وغير ذلك من نجس العين
الدليل على ذلك

عن عبد الله بن عمرأن النبي (نَهى عن ثمنِ الكلبِ، و ثمنِ الخنزيرِ، و ثمنِ الخمرِ، و عنْ مهرِ البغيِّ، و عنْ عسبِ الفحلِ)
الراوي: عبدالله بن عمرو المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 9455
خلاصة حكم المحدث: صحيح
وعسب الفحل نطفة الفحل من عجل أو جدى أو كبش وغير ذلك
وعن عبدالله بن عباس قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن ثمنِ الكَلبِ ، وإن جاءَ يطلبُ ثمنَ الكَلبِ فاملأ كفَّهُ ترابًاالراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3482
خلاصة حكم المحدث: إسناده صح
وعن جابر بن عبدالله أن النبي نَهَى عَنْ ثمنِ الكلبِ، و عَنْ ثمنِ السِّنَّوْرِالراوي: جابر بن عبدالله المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 9363
خلاصة حكم المحدث: صحيح

وقال الشافعية بأن المتنجس يأخذ حكم النجس إن كان لا يمكن تطهيره

فلو وقعت نجاسة فى سمن مائع , أو زيت فيحرم كذلك بيعه
وإن كان السمن جامدا ووقعت فيه نجاسة يمكن فصلها عنه جاز بيعه

لحديث أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن الفَأرةِ تموتُ في السَّمنِ ، فقالَ : إن كانَ جامدًا فألقوها وما حولَها وإن كانَ مائعًا فلا تَقربوهُالراوي: أبو هريرة المحدث: موفق الدين ابن قدامة - المصدر: المغني - الصفحة أو الرقم: 1/53
خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط الصحيحين

والماء المتنجس قال بعض فقهاء الشافعية يجوز بيعه لأنه يمكن اضافة ماء إليه فيصبح قلتين , فيجوز التطهر به
ويري البعض الآخر من الشافعية بأن الماء المتنجس لا يجوز بيعه
ويجوز بيع الثوب المتنجس لأنه يمكن تطهيره

الرأي الثاني : ذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلب . وهو رواية عن الإمام مالك ؛ معللين ذلك بماليته قال الكاساني : (ولنا أن الكلب مال ، فكان محلا للبيع كالصقر والبازي) . ولأن الشارع قد أذن في اتخاذ الكلب لمنافعه الجائزة ،
فيجوز أن يتخذ للحراسة وغيرها

هذا والله أعلم
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم[/QUOTE]
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


*** مواقع صديقة ***
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب
 يلا لايف   مأذون شرعي   المتاجر السعودية   نقتدي - كحل الاثمد ومنتجات السنة النبوية 
 فهد الشراري | درع التقنية   شركة تصميم مواقع   خبير تسويق الكتروني   شراء اثاث مستعمل بالرياض   شراء اثاث مستعمل بالرياض   شراء اثاث مستعمل بالرياض 
 شركة تخزين اثاث   شركة عزل اسطح   كشف تسربات المياه بالرياض 
 مظلات وسواتر   تركيب مظلات سيارات في الرياض   تركيب مظلات في الرياض   مظلات وسواتر   مقاول فلل وعماير   شركة كشف تسربات المياه بالرياض   خدمة مكافحة النمل الأبيض   شركة تنظيف افران   صيانة غسالات الدمام   صيانة غسالات ال جي   صيانة غسالات بمكة   شركة صيانة غسالات الرياض   صيانة غسالات سامسونج   تصليح غسالات اتوماتيك   شركة مكافحة حشرات 
 نصائح لكشف وإصلاح التسربات بالرياض   عزل الفوم ضد الحرارة بالرياض   ترميم ديكورات بالرياض   شركة عزل خزانات بالرياض   شركة عزل اسطح بالرياض   افضل شركة عزل فوم بالرياض   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة كشف تسربات المياه بالرياض 
 دعاء القنوت 
معلوماتي || فور شباب ||| الحوار العربي ||| الأذكار ||| دليل السياح ||| تقنية تك ||| بروفيشنال برامج ||| موقع حياتها ||| طريق النجاح ||| شبكة زاد المتقين الإسلامية ||| موقع . كوم

تطوير موقع الموقع لخدمات المواقع الإلكترونية
Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2026 Jelsoft Enterprises Ltd
الساعة الآن »03:56 AM.
راسل الإدارة -الحوار العربي - الأرشيف - الأعلى