منتدى السنة للحوار العربى

منتدى السنة للحوار العربى (https://www.alsonah.org/vb//index.php)
-   موضوعات عامة (https://www.alsonah.org/vb//forumdisplay.php?f=34)
-   -   المخالفة لـ اقبال: Inappropriate Language (https://www.alsonah.org/vb//showthread.php?t=63229)

محب الأل و الأصحاب 2016-01-07 08:45 PM

المخالفة لـ اقبال: Inappropriate Language
 
المشاركة : [url=http://www.alsonah.org/vb/showthread.php?p=364494]من نسخ زواج المتعة ؟[/url]
العضو : [url=http://www.alsonah.org/vb/member.php?u=21076]اقبال[/url]
الانذار : Inappropriate Language
النقاط : 1

ملاحظات الادارة :[quote]عضو لا يحترم قوانين المنتدى[/quote]

رسالة الانذار :[quote]هضو لا يحترم قوانين المنتدى أرجو إنذاره[/quote]
المشاركة الأساسية : [quote]نعم، يُسمح للشيعي الإمامي والزيدي والصوفي وكل الطوائف بالمشاركة، والرد عليهم سيكون كذلك بقدر تمكّنهم من هذه المسائل، ولن اضيع الكثير من وقتي مع الأميين في هذه الأمور، ولكن مسار النقاش مع الشيعي الامامي مثلا سيتغيّر الى اختلاف حول نسخ المتعة، فإن كان يتمذهب بعدم نسخ المتعة فسوف انسف مذهبيته هذه عن بكرة أبيها، كما افعل دائما مع كل المذهبيات المخالفة لعموم النص وظاهره وسياقه وخلفيته التاريخية، وإن كان يتفق معي أن المتعة منسوخة، فالسؤال عندها: من نسخ المتعة؟ القرآن، السنة، إجتهاد الصحابة وأئمة أهل البيت أم التطور الثقافي الإجتماعي.

وعلى ايه حال ساسمح له باقتباس العلمائية الشيعية السلفية والتقليدية فقط، أما النقولات عن المتأخرين والمحدثين والمعاصرين، فلا.

ومن علمائهم المتقدمين من يتحلى بالموضوعية ايضا، حيث يذكرون في تفاسيرهم التأويلين المشهورين للاستمتاع في الآية 24 من سورة النساء، فهذا الطوسي في التبيان في تفسير القرآن يقول: "وقوله: (فما استمتعتم به منهن) قال الحسن، ومجاهد، وابن زيد: هو النكاح، وقال ابن عباس، والسدي: هو المتعة إلى أجل مسمى، وهو مذهبنا، لان لفظ الاستمتاع إذا أطلق لايستفاد به في الشرع إلا العقد المؤجل".

وهذا أبو علي الطبرسي في مجمع البيان في تفسير القرآن يقول: "وقوله (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) قيل: المراد بالاستمتاع هنا درك البغية، والمباشرة، وقضاء الوطر من اللذة، عن الحسن، ومجاهد، وابن زيد، والسدي، فمعناه على هذا: فما استمتعتم أو تلذذتم من النساء بالنكاح، فآتوهن مهورهن. وقيل المراد به: نكاح المتعة، وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم، عن ابن عباس، والسدي، وابن سعيد، وجماعة من التابعين، وهو مذهب أصحابنا الإمامية، وهو الواضح، لان لفظ الاستمتاع والتمتع، وإن كان في الأصل واقعا على الانتفاع والالتذاذ، فقد صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد المعين، لا سيما إذا أضيف إلى النساء".[/quote]


الساعة الآن »10:52 PM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2025 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة