جديد المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
مسائل في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل وقرآن الفجر
قال تعالي: "أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهوداً" الإسراء/78 المسألة الأولى : مناسبة الآية لما قبلها : لا شك أن الترتيب التوقيفي للآيات القرآنية بحد ذاته علم عظيم من علوم هذا الكتاب العزيز ، وضرب من ضروب العظمة التي حيرت العقول ، وأخذت بمجامع الألباب (لذلك فقد اعتنى علماء التفسير بهذا في كتبهم فتجدهم يذكرون هذا في ثنايا تفسيرهم ، بل قد أفرده بعضهم بالتصنيف من أشهر من كتب في هذا هو برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي المتوفى سنة (885). وهو المعروف بعلم المناسبات . ومن هذه الآيات التي تبدو لأول وهلة أن لا صلة لها بين جاراتها قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس .. وذلك أن الآيات قبلها تتحدث عن وحدانية الله عز وجل ، وتقرير البعث والنشور ، وامتنانه على خلقه جل في علاه بهذه النعم التي يسوقها للعباد ، وتخويفه سبحانه لهم من سخطه وأليم عقابه ، وأن الله تعالى ثبت ونصر عبده ونبيه محمد من كيد الكفار المحاربين له والشانئين لدعوته ودينه ، وبيّن سبحانه أن هذه سنة سنها الله عز وجل في نصر عباده المؤمنين على أعدائهم ، بعد ذلك أمره بإقامة الصلاة. فما العلاقة والمناسبة بين إقامة الصلاة وما قبلها من قضايا ؟ يوضح لنا الإمام البقاعي -رحمه الله – ذلك قائلاً : " ولما قرر أمر أصول الدين بالوحدانية ، والقدرة على المعاد، وقرر أمرهم أحسن تقرير ، واستعطفهم بنعمه ، وخوفهم من نقمه ، وقرر أنه سبحانه عصمه عليه الصلاة والسلام من فتنتهم بالسراء والضراء بما أنار به من بصيرته ، وأحسن من علانيته وسريرته ، صار من المعلوم أنه قد تفرغ للعبادة ، وتهيأ للمراقبة ، فبدأ بأشرفها فوصل بذلك قوله تعالى أقم أي حقيقة بالفعل ، ومجازاً بالعزم عليه .الصلاة بفعل جميع شرائطها و أركانها ومبادئها وغاياتها ، بحيث تصير كأنها قائمة بنفسها ، فإنها لب العبادة بما فيها من خالص المناجاة .. نظم الدرر11/491 . وكذلك نجد الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى يشير إلى شيءٍ من ذلك بقوله :" لما ذكر مكايد المشركين أمر نبيه عليه السلام بالصبر والمحافظة على الصلاة وفيها طلب النصر على الأعداء ومثله : ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين أحكام القرآن 10/196.. أقول : بهذين النقلين يمكن معرفة طرفاً من مناسبة الآية لما قبلها من الآيات .والله أعلم وأحكم. المسألة الثانية : الأمر بـــإقامة الصلاة : لم تأتي آية واحدة تأمر بمجرد أداء الصلاة ، وإنما الأوامر الربانية تأتي بإقامة هذه الشعيرة العظيمة من شعائر ديننا الإسلامي . فيقول الله تبارك وتعالى :وأقم الصلاة لذكري طه (14. وقوله جل ذكره : وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون الأنعام (72). وغيرها من الآيات . إنَّ هذا الأمر يدل على عناية الله سبحانه بهذه الصلاة ، وعظم قدرها عنده جل وعلا ، وأن المسلم لا يطالب بفعل هذه الصلاة كيفما اتفق ، وإنما المطلوب من المسلم أن يقيمها حق القيام فيصلي الصلاة الشرعية بشروطها ، وأركانها ، وواجباتها ، وخشوعها ، ومستحباتها ، وبروحها ، حتى يكون لها الأثر في حياته وسلوكه واستقامته على أمر الله عز وجل .قال الله عز من قائل : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر العنكبوت (45).فالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة الشرعية التي جمع فيها المصلي قلبه على الله ، وينطرح بين يديه ، ويقبل عليه بكليته . وإلا فنحن نرى كثيراً من المصلين يقعون في الفواحش والمنكرات ، بله الموبقات ، والسبب –والعلم عند الله – أن صلاة كثير من الناس لا روح فيها ولا خشوع عن ضمرة بن حبيب أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: ( إن أول شئ يرفع من هذه الأمة الأمانة والخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا) أخرجه أحمد 6/26 ، الزهد لابن المبارك ج1/56. وغيرها. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . المسألة الثالثة :المراد بدلوك الشمس : أصل الدلوك من الميل والشمس تميل إذا زالت أو غربت وقيل من الدلك والإنسان عند الزوال يدلك عينيه لشدة ضوء .تفسير السمعاني ج3/ص267 قال ابن عطية : "الدلوك هو الميل في اللغة فأول الدلوك هو الزوال وآخره هو الغروب ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكا لأنها في حالة ميل فذكر الله تعالى الصلوات التي تكون في حالة الدلوك" المحرر الوجيز 3/477.. وللعلماء في الدلوك قولان: أحدهما: أنه زوال الشمس عن كبد السماء قاله عمر وابنه وأبو هريرة وبن عباس وطائفة سواهم من علماء التابعين وغيرهم. الثاني : أن الدلوك هو الغروب قاله علي وبن مسعود وأبي بن كعب وروي عن بن عباس قال الماوردي : "من جعل الدلوك اسما لغروبها فلأن الإنسان يدلك عينيه براحته لتبينها حالة المغيب ومن جعله اسما لزوالها فلأنه يدلك عينيه لشدة شعاعها". وقال أبو عبيد : "دلوكها غروبها ودلكت براح يعني الشمس أي غابت ".وأنشد قطرب : هذا مقام قدمى رباح ذبب حتى دلكت براح براح . بفتح الباء على وزن حزام وقطام ورقاس اسم من أسماء الشمس ورواه الفراء بكسر الباء وهو جمع راحة وهي الكف أي غابت وهو ينظر إليها وقد جعل كفه على حاجبه. قال تقي الدين ابن تيمية –رحمه الله-: "وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معينه كليهما، أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعماله في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعاً، فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع وقل ما يفطن له. وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعدا فهي من هذا القبيل مثال ذلك قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل فسر الدلوك بالزوال وفسر بالغروب وليس بقولين بل اللفظ يتناولهما معا فإن الدلوك هو الميل ودلوك الشمس ميلها ولهذا الميل مبتدأ ومنتهى فمبتداه الزوال ومنتهاه الغروب واللفظ متناول لهما بهذا الاعتبار" مجموع الفتاوى لابن تيمية 15/11 ولهذا الاختلاف في تفسير الدلوك ذهب قوم إلى أن صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب لأن الله سبحانه علق وجوبها على الدلوك وهذا دلوك كله قاله الأوزاعي وأبو حنيفة في تفصيل وأشار إليه مالك والشافعي في حالة الضرورة أحكام القرآن للقرطبي 10/196 المسألة الرابعة : المراد بغسق الليل : روى مالك عن ابن عباس قال: " وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته". وقال أبو عبيدة : "الغسق سواد الليل". قال ابن قيس الرقيات : إن هذا الليل قد غسقا واشتكيت الهم والأرقا وقد قيل: غسق الليل مغيب الشفق .وقيل : إقبال ظلمته . قال زهير : ظلت تجود يداها وهي لاهية حتى إذا جنح الإظلام والغسق يقال غسق الليل غسوقا والغسق اسم بفتح السين وأصل الكلمة من السيلان يقال غسقت العين إذا سالت تغسق وغسق الجرح غسقانا أي سال منه ماء أصفر وأغسق المؤذن أي أخر المغرب إلى غسق الليل وحكى الفراء غسق الليل وأغسق وظلم وأظلم ودجا وأدجى وغبس وأغبس وغبش وأغبش وكان الربيع بن خثيم يقول لمؤذنه في يوم غيم أغسق أغسق يقول أخر المغرب حتى يغسق الليل وهو إظلامه الثالثة. لذا فقد اختلف العلماء في آخر وقت المغرب . فقيل وقتها وقت واحد لا وقت لها إلا حين تحجب الشمس وذلك بين في إمامة جبريل فإنه صلاها باليومين لوقت واحد. وقيل :من غروبها إلى غياب الشفق . المسألة الخامسة : قرآن الفجر : انتصب قرآن من وجهين : أحدهما : أن يكون معطوفاً على الصلاة ، ويكون المعنى وأقم قرآن الفجر أي صلاة الصبح، قاله الفراء . وقال أهل البصرة : انتصب على الإغراء. أي: فعليك بقرآن الفجر ، قاله الزجاج. "وعبر عنها بالقرآن خاصة دون غيرها من الصلوات لأن القرآن هو أعظمها إذ قراءتها طويلة مجهور بها حسبما هو مشهور مسطور .راجع القرطبي 10/198. قال أبو محمد البغوي -رحمه الله – في تفسير قرآن الفجر : "يعني صلاة الفجر سمي صلاة الفجر قرآنا لأنها لا تجوز إلا بقرآن" تفسير البغوي ج3/ص128 المسألة السادسة :شهود قرآن الفجر: قال ابن كثير -رحمه الله- تفسير ابن كثير ج3/ص55 بتصرف.: "عن عبد الله بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وأسند البخاري إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر" يقول أبو هريرة أقرؤا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. و عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح وفي لفظ في الصحيحين من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون) وقال عبد الله بن مسعود:" يجتمع الحرسان في صلاة الفجر فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء" وكذا قال إبراهيم النخعي ومجاهد وقتادة وغير واحد في تفسير هذه الآية " المسألة السابعة :دلالة الآية على أوقات الصلاة . قال القرطبي –رحمه الله - : "وهذه الآية بإجماع من المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة". أحكام القرآن للقرطبي 10/196 قال الكلبي -رحمه الله -في التسهيل: "هذه الآية إشارة إلى الصلوات المفروضة فدلوك الشمس زوالها والإشارة إلى الظهر والعصر وغسق الليل ظلمته وذلك إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الصبح" التسهيل لعلوم التنزيل - الكلبي 2/177. وقال ابن سعدي –رحمه الله- : " ففي هذه الآية ذكر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبات " تفسير السعدي 1/465 المسألة الثامنة :تحرير مواقيت الصلاة: قال ابن قدامة: أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة، وقد ورد في ذلك أحاديث صحاح جياد. المغني 1/224 والعمدة في هذا الباب عند أهل العلم من القرآن قوله تعالى :أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ..الآية وشبيهاتها ومن السنة حديثان هما : الأول :حديث عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا صليتم الفجر فاته وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ثم إذا صليتم الظـهر فاته وقت إلى أن يحضر العصر فإذا صليتم العصر فاته وقت إلى أن تصفــر الشمس فإذا صليتم المغرب فاته وقت إلى أن يسقط الشفق فإذا صليتم العشاء فاته وقت إلى نصف الليل) وفي لفظ عند مسلم : (وقت الظهر ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس). أخرجه مسلم (611-612)،والبيهقي في الكبرى (1612)وغيرهما. والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلمقال: (أمّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت إلي جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين) أخرجه أحمد (1/333) والترمذي (149) وقال أبو عيسى : وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري وأبي سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء وأنس. وأخرجه الحاكم (1/306)،والبيهقي في الكبرى (1/364)، والطبراني في الكبير (10/309)، والطحاوي في شرح معاني الآثار(1/146)، وابن المنذرفي الأوسط(2/325)وغيرهم. قال ابن حجر: (وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة مختلف فيه لكنه توبع أخرجه عبد الرزاق عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن بن عباس نحوه قال بن دقيق العيد هي متابعة حسنة وصححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البر) . انظر : الإجماع لابن المنذر ، 7 .المغني 1/224. قال ابن رشد (اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال إلا خلافا شاذا روي عن ابن عباس) بداية المجتهد 1/67 وسأعرض لأوقات الصلاة فيما يلي بشيء من التفصيل فأقول : وقت صلاة الظهر : أجمع أهل العلم على أن دخول وقت الظهر بزوال الشمس عن كبد السماء انظر : الإجماع لابن المنذر ، 7 .المغني 1/224. قال ابن رشد (اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال إلا خلافا شاذا روي عن ابن عباس) بداية المجتهد 1/67 سبق تخريجه . واختلفوا في آخر وقتها على قولين : القول الأول: أن آخر وقتها إذا صار ظلّ كل شيء مثله سوى ظلّ الزوال ، وهوقول مالك والثوري والشافعي والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور وداود . ودليلهم حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) أن جبريل أمّ النبي في يومين ، فصلّى الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس ، وصلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظلّ كل شيء مثله ، ثم قال جبريل : (يا محمد : هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت فيما بين هذين اليومين) سبق تخريجه . . القول الثاني : أن وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وهو قول أبي حنيفة .المبسوط(1/144-145). وسبب الخلاف في ذلك: اختلاف الأحاديث ؛وذلك أنه ورد في إمامة جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الأول ،حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله، ثم قال:" الوقت ما بين هذين " وروي عنه صلى الله عليه وسلم : ( إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ،كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة ،فعملوا حتى إذا انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل، فعملوا إلى صلاة العصر، ثم عجزوا فأعطوا قيراطا ،ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس، فأعطينا قيراطين قيراطين ،فقال أهل الكتاب: أي ربنا أعطيتهم ونحن كنا أكثر عملا قال الله تعالى: هل ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا :لا .قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء). فذهب مالك والشافعي إلى حديث إمامة جبريل وذهب أبو حنيفة إلى مفهوم ظاهر هذا وهو أنه إذا كان من العصر إلى الغروب أقصر من أول الظهر إلى العصر على مفهوم هذا الحديث فواجب أن يكون أول العصر أكثر من قامة وأن يكون هذا هو آخر وقت الظهر قال أبو محمد بن حزم : وليس كما ظنوا وقد امتحنت الأمر فوجدت القامة تنتهي من النهار إلى تسع ساعات وكسر. قال القاضي: أنا الشاك في الكسر. وأظنه قال وثلث. المجتهد 1/67 قال ابن عبد البر: خالف أبو حنيفة في قوله هذا الآثار والناس وخالفه أصحابه. وأولى القولين بالصواب القول الأول. والله تعالى أعلم . مسألة : يعرف الزوال بزيادة الظلّ بعد تناهي قصره ، وبيان ذلك : أن الشمس إذا طلعت صار لكل شاخص ظلّ طويل من جهة المغرب ، ولا يزال الظل يقصر مع ارتفاع الشمس ، حتى يتوقف عن النقصان ،والشمس في وسط السماء ،فإذا بدأ بالزيادة ولو شعرة فهو الزوال . وإذا أردت ضبط آخر وقت الظهر : فضع علامة عند بداية الزيادة ، واحسب مقدار طول الشاخص من عند العلامة لا من الشاخص ، والظل الذي يكون بين الشاخص والعلامة هو الذي يسميه الفقهاء بظل الزوال ، أو بفيء الزوال ؛ (أي :الظل الذي زالت عليه الشمس. انظر : المغني لابن قدامة ) وقت صلاة العصر : يدخل وقت العصر بخروج وقت الظهر ؛ أي من مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال على القول الصحيح كما تقدم ؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعاً : (ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر) تقدم تخريجه. أما آخر وقت العصر ففيه خلاف قوي بين العلماء على ثلاثة أقوال : القول الأول : أن آخره إذا صار ظلّ كل شيء مثليه سوى فيء الزوال ، وما بعده إلى غروب الشمس فوقت ضرورة (وقت الضرورة : هو الوقت الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لعذر ، فإن أخرها لغير عذرٍ أثم ، ومتى فعلها فيها فهو مدرك لها أداءً في وقتها ، سواء أخرها لعذر أو لغير عذر ، (انظر : الشرح الكبير ، 1/436) .)وهو قول الشافعي ،والثوري ، وروي عن أحمد . القول الثاني : أن آخره إذا اصفرت الشمس ، وما بعده إلى غروب الشمس فوقت ضرورة . وهو مذهب المالكية (انظر : مواهب الجليل ، 1/389 .) ، وقول الإمام أبي ثور ،والأوزاعي، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن، ورواية عن الإمام أحمد ، وهي أصح عنه( انظر : المغني ، 2/15 .)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.رحمهم الله. انظر : مجموع الفتاوى ، 23/268 القول الثالث : أن العصر ليس له وقت ضرورة ، بل كله وقت جواز إلى غروب الشمس وهو قول أبو حنيفة. المبسوط (1/145). والراجح هو القول الثاني والدليل عليه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً : (فإذا صليتم العصر : فإنه وقت ما لم تصفر الشمس) . أمّا وقت الضرورة فالدليل عليه مجموع حديثين : الأول : حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: (ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) متفق عليه. البخاري (554)، ومسلم (608).. والثاني : حديث أنس (رضي الله عنه) قال : (سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : (تلك صلاة المنافق ، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان ، قام فنقرها أربعاً ، لا يذكر الله فيها) أخرجه مسلم ، 622 . . فحديث أنس بن مالك رضي الله عنه يدل على أن تأخير العصر إلى قرب غروب الشمس أمر مذموم ،وذلك أنه وصف تلك الصلاة التي تصلى في هذا الوقت بصلاة المنافق ،لكن من أخرها إليه فصلاته أداء لا قضاء ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم ، وهذا هو وقت الضرورة . ويكون حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما محدداً لنهاية وقت الاختيار وبداية وقت الضرورة . أما حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) في إمامة جبريل للنبي ، وفيه أنه صلى به العصر في اليوم الأول حين كان ظلّ كل شيء مثله ، وصلّى به في اليوم الآخر حين كان ظلّ كل شيء مثليه ، وفي آخر الحديث قال جبريل : (يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت فيما بين هذين اليومين) فإنه لا يعارض حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ؛ لأن حديث عبد الله بن عمرو دلّ على زيادة في وقت العصر فوجب الأخذ بها . وبهذا الترجيح تجتمع الأدلة ولا تتعارض والله أعلم. وقت صلاة المغرب : أجمع أهل العلم على أن أول وقت المغرب إذا غربت الشمس انظر : مراتب الإجماع لابن حزم ، ص 31 .والمغني 1/230. أما آخر وقتها : فاختلف العلماء فيه على قولين : القول الأول : أنه ينتهي بمغيب الشفق الأحمر ، وهو قول الحنابلة ، والحنفية ، وبعض أصحاب الشافعي، والثوري ، وإسحاق ، وأبي ثور. واستدلوا بأدلة منها : ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً : (فإذا صليتم المغرب : فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق) سبق تخريجه . عن أبي موسى الأشعري (رضي الله عنهما) عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة ثم أمره يعني : بلالاً، فأقام المغرب حين وقعت الشمس ) وفي اليوم الثاني : ( أخّر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق) ثم أصبح فدعى السائل : فقال : (الوقت بين هذين) أخرجه مسلم ، ح 614 . . والمراد بالشفق الوارد في الأحاديث هو الشفق الأحمر لا الأبيض والأدلة على ذلك كثيرة : قوله : (ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق (ثور الشفق : أي : ثورانه وانتشاره (شرح مسلم للنووي ، 5/112) .أخرجه مسلم ) والثّوَرَان إنما يطلق على الحمرة دون البياض. انظر : المغني ، 2/26 . قول ابن عمر (رضي الله عنهما) : (الشفق : الحمرة) أخرجه عبد الرزاق ، ح 2122 ، وصححه البيهقي وغيره ، انظر : السنن الكبرى ، 1/373 ، القول الثاني : أنه ليس لها إلا وقت واحد ، عند مغيب الشمس ، وهوأشهر الروايات عن مالك (بداية المجتهد1/65) وقول الشافعي . ودليلهم حديث ابن عباس في إمامة جبريل عليه السلام: وفيه (أنه صلى المغرب في اليومين حين غربت الشمس) سبق تخريجه قال ابن رشد المالكي: وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث إمامة جبريل في ذلك لحديث عبد الله بن عمر وذلك أن في حديث إمامة جبريل أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد وفي حديث عبدالله ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق فمن رجح حديث إمامة جبريل جعل لها وقتا واحدا ومن رجح حديث عبد الله جعل لها وقتا موسعا وحديث عبد الله خرجه مسلم ولم يخرج الشيخان حديث إمامة جبريل أعني حديث ابن عباس الذي فيه أنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام عشر صلوات مفسرة الأوقات ثم قال له الوقت ما بين هذين والذي في حديث عبد الله من ذلك هو موجود أيضا في حديث بريدة الأسلمي خرجه مسلم وهو أصل في هذا الباب قالوا وحديث بريدة أولى لأنه كان بالمدينة عند سؤال السائل له عن أوقات الصلوات وحديث جبريل كان في أول الفرض بمكة. بداية المجتهد 1/69 . والقول الراجح -والله تعالى أعلم –هو القول الأول لظهور أدلته ، أما حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) في إمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه محمول على تأكيد الاستحباب وكراهية التأخير ، جمعاً بينه وبين الحديثين المتقدمين وما في معناهما ، وعلى فرض التعارض : فإن حديثيّ ابن عمرو وأبي موسى مقدمان ؛ لأنهما متأخران ، فيبينان آخر الأمر بالمدينة .انظر : شرح مسلم للنووي ، 5/111 ، وإعلام الموقعين ، 2/403 .. وقت صلاة العشاء : أجمع أهل العلم على أن وقت العشاء يبدأ بمغيب الشفق. حكاه النووي في المجموع ، 3/41 .، والمراد بالشفق هو الحمرة على الأرجح من قولي العلماء كما سبقت الإشارة إليه . أما آخر وقت العشاء ففيه خلاف قوي : القول الأول : أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر . القول الثاني : أن وقت العشاء ينتهي بانتصاف الليل . القول الثالث : بالتفصيل ؛ فوقت الاختيار ينتهي بانتصاف الليل ، وما بعده فوقت ضرورة إلى طلوع الفجر . وسبب الخلاف في ذلك: تعارض الاثار ففي حديث إمامة جبريل أنه صلاها بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني ثلث الليل وفي حديث أنس أنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل خرجه البخاري وروي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل وفي حديث أبي قتادة ليس التفريط في النوم إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. بداية المجتهد 1/70والراجح-والعلم عند الله - هو القول الثاني : أنه ينتهي بانتصاف الليل ، وليس له وقت ضرورة ، وهو قول ابن حزم انظر : المحلى ، 2/198 . (رحمه الله) وبعض الشافعية انظر : المهذب ، 3/39 .وبعض الحنابلة انظر : الإنصاف 1/436، واختاره من العلماء المعاصرين الشيخ ابن عثيمين (حفظه الله) انظر : الشرح الممتع ، 2/109 . والدليل عليه : حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً : (فإذا صليتم العشاء : فإنه وقت إلى نصف الليل) أخرجه مسلم . واستدل القائلون بأن ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت للعشاء إما وقت اختيار ، أو وقت ضرورة بحديث أبي قتادة (رضي الله عنه) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : (أما إنه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصلِّ حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى) أخرجه مسلم ، ح 681 . . فقالوا : إن هذا الحديث يدل على أن كل وقت متصل بالآخر ، وعليه : فإن وقت العشاء لا يخرج إلا بدخول وقت الفجر . والجواب عن هذا الاستدلال أن يقال : إن حديث أبي قتادة عام مخصوص بغيره ، فكما خصّ منه وقت الفجر فإنه غير متصل بالظهر بالإجماع. انظر : كتاب الإجماع لابن المنذر ، ص7 ، فكذايُخَصّ منه أيضاً وقت العشاء بالسنة ، كما سبق في حديث عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما) الذي يدل على انتهاء وقت العشاء بانتصاف الليل . وهنا ثلاثة تنبيهات : الأول : يتوهم كثير من الناس أن الليل ينتصف عند الساعة الثانية عشرة ، وهذا تصور خاطئ ، والصواب : أن انتصاف الليل يُعرف بمضي نصف الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، فإذا كانت الشمس تغرب الساعة السادسة ، والفجر يطلع الساعة الرابعة ، فإن نصف الليل يكون الساعة الحادية عشرة تماماً ، وبه يخرج وقت العشاء . الثاني : يؤخر بعض الناس وخاصّة النساء صلاة العشاء إلى ما قبل النوم ، ويكون التأخير في بعض الأحيان إلى ما بعد نصف الليل ، وهذا خطأ كبير ينبغي التنبّه له وتحذير الآخرين منه . الثالث : أن راتبة العشاء وهي ركعتان بعد العشاء يخرج وقتها بانتهاء وقت العشاء ، وبعض الناس قد يؤخرها إلى آخر الليل ، وحينئذ يكون فعلها قضاءً لا أداءً. تحديد أوقات الصلاة لعبد الله الإسماعيل . وقت صلاة الفجر : أجمع العلماء على أن وقت الفجر يدخل بطلوع الفجر الثاني . انظر : الإفصاح ، 1/106 . قال ابن قدامة المغني ، 2/30 . : (وهو البياض المستطيل المنتشر في الأفق ، ويسمّى الفجر الصادق) . ويخرج وقت الفجر بطلوع الشمس ، لدليلين : الأول : عن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنهما) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : (إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس) أخرجه مسلم . الثاني : عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : (من أدرك من الصبح ركعةً قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)متفق عليه .والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد . منقول
__________________
[flash1=http://im9.gulfup.com/2011-09-04/1315133742582.swf]WIDTH=400 HEIGHT=350[/flash1] |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه للموضوع: مسائل في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل وقرآن الفجر | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
الوجيز فى الميراث | معاوية فهمي | موضوعات عامة | 0 | 2019-12-14 03:50 PM |