جديد المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
شبهة تحريم الخليفة عمر رضي الله عنه لنكاح المتعة
أيا قلبي... إياك أن تعجل فالدرب طويل... وإياك أن ترتاب إذ تمر بمزالق الطريق ولو قلّ الرفيق ... وإياك أن يُعجبك ما بذلت فتخسر ما قدمت وما أخرت.... أيا قلبي حز الإيمان ولا تدعيه ... وتعلم مما علمه ربك للأعراب فإنه درسٌ لكل من دخل الإسلام وأراد أن يحوز الإيمان واصبر يا قلبي إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.... وأما موعدنا .....فموعد صدقٍ عند مليكٍ مقتدر شبهة تحريم الخليفة عمر رضي الله عنه لنكاح المتعة إن عمر رضي الله عنه حينما صعد المنبر وأعلن حرمته، وحذر من العقاب عليه بعد هذا الإعلان، لم يكن ذلك إنشاءا من نفسه. وإنما أعلن ذلك بناءاً على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو جاء منصوصاً عليه في خطبته - كما رواها ابن ماجة - أنه قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها. والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها). وسببها ما رواه الإمام مالك في (الموطأ) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه. فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فقال: هذه المتعة. ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. لاكما يدعي الشيعة ومنهم المفتري نعمة الله الجزائري في كتابه (سيء السمعة) زهر الربيع أن سبب تحريم عمر بن الخطاب المتعة أن علياً بات عنده ليلة فلما أصبح أخبره أنه تمتع بأخته. فقام عمر فحرمها من عند نفسه لأجل ذلك وما قاله الفاروق عمر شأنه في ذلك شأن أي حاكم يسن تشريعاً طبقاً للدستور، أو يعلن عن عقوبة طبقاً لفقرة من القانون قد خفيت على البعض. ولم يأته أربعة يشهدون بغير ما قال، أو يعترضون عليه ويقولون: كيف تحرم أمراً أحله رسول الله؟ كما فعلوا معه في (متعة الحج) حينما اجتهد من أجل أن لا يخلو بيت الله من الطائفين على مدار العام فنهى عنها نهي خيار لا نهي إجبار. إذ أن كثيراً منهم خالفوه فيها واعتبروا ما قاله فتوى غير ملزمة. ولا زال المسلمون إلى اليوم يتمتعون في حجهم طبقاً لما جاء من مشروعيته في كتاب الله من قوله تعالى: (( فمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )) (البقرة: 196). والأمر نفسه – وقد مر ذكره - فعله علي رضي الله عنه في خلافته حين قال: (لا أجد أحداً يعمل بها [المتعة] إلا جلدته) (2). وقد وافق عمر رضي الله عنه جميع الصحابة بلا مخالف. النهي عن متعة النساء تحريماً ومتعة الحج تخييراً وأما ما جاء عن عمر رضي الله عنه من قوله: (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما). فهذا مما غُلط به على أمير المؤمنين، وكذب فيه عليه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس جاهلاً بشرع الله، ولا مفتئتاً على حدود الله إلى هذه الدرجة بحيث يحرم متعة الحج وقد وردت في كتاب الله! وليس هذا من مذهبه كما أثبته المحققون. إنما كان يرغّب في أن تفرد العمرة بسفر خاص في غير أشهر الحج حتى لا يخلو بيت الله الحرام من حاج طول العام. فقد روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري أن عمر قال: هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المتعة ولكني أخشى أن يعرسوا بهن تحت الأراك ثم يروحوا بهن حجاجاً. وروى أيضاً عن الحسن أن عمر أراد أن ينهى عن متعة الحج فقال له أُبَيُّ: ليس ذلك لك قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا عن ذلك. فأضرب عن ذلك عمر. وروى النسائي في كتاب مناسك الحج عن أبي موسى الأشعري أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدُ حتى لقيته فسألته فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله ولكني كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحوا بالحج تقطر رؤوسهم. ومن أصرح الأحاديث في الدلالة على أن عمر بن الخطـاب رضي الله عنه لم يكن يشدد في متعة الحج كما شدد في متعة النساء حتى وعد برجم فاعلها ما رواه مسلم في كتاب الحج عن جابر بن عبد الله قال: تمتعنا مع رسول الله فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله عليه الصلاة والسلام ما شاء بما شاء. وإن القرآن قد نزل منازله فـ (أتموا الحج والعمرة لله) كما أمركم الله . وأبتّوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. وفي رواية: فافصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. وفي رواية لأحمد عن أبي سعيد قال: خطب عمر الناس فقال: إن الله تعالى رخص لنبيه ما شاء وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد مضى لسبيله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله عز وجلوحصنوا فروج هذه النساء. وروى النسائي وغيره أن الصّبَي بن معبد قال له: إني أهللت بالحج والعمرة جميعاً فقال له عمر: هديت لسنة نبيك . والروايات في هذا كثيرة. وأما ما رواه النسائي عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: (والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني متعة الحج) فالنهي الذي أراده عمر هنا ليس نهي إلزام أو تحريم، وإنما هو نهي تخيير. وأما الصحيح الذي جاء عن أمير المؤمنين فيما يتعلق برواية: (متعتان كانتا على عهد رسول الله…) فهو: ما رواه جابر بن عبد الله نفسه قال: (لما ولي عمر خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن وإن الرسول هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام متعة الحج فافصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. والأخرى متعة النساء فأنهى عنها وأعاقب عليها)(3). ومثله في صحيح مسلم – وقد مر بنا قبل قليل - بلفظ مقارب. فعمر رضي الله عنه تحدث عن حكم المتعتين حديثين منفصلين، ولم يجمع بينهما في هذا الحكم: متعة الأولى متعة الحج وقد شرعت في كتاب الله – كما مر بنا - وكانت على عهد رسول الله. ولم ينه عنها عمر نهي تحريم، وإنما رغب في تركها لسبب ذكره عمر نفسه، أشرت إليه آنفاً. والمتعة الثانية هي متعة النساء، وقد كانت على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لثلاثة أيام فقط في خيبر – وفي رواية أوطاس أيضا - ثم حرمت إلى يوم القيامة. فنهي عمر عنها نهي تحريم، لم يجد معارضاً من الصحابة. ولو لم يكن مصيباً في نهيه لوجد له معارضاً منهم - ولابد- كما عارضوه في متعة الحج. ووجود المعارض أدعى في متعة النساء لميل الطباع إليها. فلو كان هناك أدنى دليل على إباحتها لعارضوه. فكيف إذا انضاف إلى ذلك حب القوم للحق وجرأتهم في الجهر به لا تأخذهم فيه لومة لائم؟ ثم إن الأمة مجمعة على موافقته في تحريم متعة النساء دون متعة الحج. ولو كان هناك أدنى دليل على الإباحة لما تمت هذه الموافقة على مر العصور لميل الطباع إلى المخالفة لا إلى الموافقة. فكيف تواطأ الأولون والآخِرون على أمر بهذه الحيثيات لو لم يكن ما تواطأوا عليه هو الحق، والحق الصريح؟ (1)زهر الربيع –نعمة الله الجزائري ص14. (2) الروض النضير4/213 -حكم نكاح المتعة في الفقه الإسلامي ص254/مصطفى علوان السامرائي. (3) رواه أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/144. وقد ضعف النسائي – كما جاء في تذكرة الحفاظ 1/365 - اللفظ الآخر وقال عنه: (هذا حديث معضل). وهو عن جابر بن عبد الله أيضاً مما يدل على اضطراب الرواية وضعفها وأنها مما غلط فيه الرواة، وكذب فيه آخرون. |
#2
|
||||
|
||||
بارك الله فيك
ينقل لقسم رد الشبهات
__________________
قال أيوب السختياني رحمه الله: من أحب أبابكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. [align=center][/align] |
#3
|
||||
|
||||
بارك الله فيك اخ اسلام
جزاكـ الله خير ع جهدك ووعطاائك... ورضي الله عن الفاروق وارضاااه....
__________________
قال رب العزة والجلال:{وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ }.. قال ابن عباس رضي الله عنهما: (لا تمار حليماً ولا سفيهاً فإن الحليمَ يقليك والسفيهَ يؤذيك, واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به,وَأعْفِهِ مماتحب أن يعفيك منه,وعامل أخاك بما تحب أن يعاملك به.... قال تعالى (ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون)
|
#4
|
||||
|
||||
بارك الله فيك اخي اسلام
وجزاك الله خير اسال الله ان يحشرك مع رسول الله وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة في جناتة الف شكر لك عن دفاعك عن والداي عمر والذب عنة بارك الله في علمك واطال الله عمرك في نصرتة ورزقك من حيث لا تحتسب |
أدوات الموضوع | |
|
|