جديد المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
حكم قول الصحابي "كنا نفعل كذا" وقوله "من السنة كذا"
حكم قول الصحابي "كنا نفعل كذا" وقوله "من السنة كذا" مذهب جماهير المتقدمين أنه مرفوعٌ مطلقاً. قال ابن حجر في النكت (2|515-530): «وهو الذي اعتمده الشيخان في صحيحهما وأكثر منه البخاري». وكذلك قول الصحابي «كان يقال: كذا»، و «كانوا لا يفعلون: كذا»، و «كنا نؤمر: بكذا»، له حكم الرفع، ولو لم يُصرّح بإضافته إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، تماماً كقول الصحابي "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهانا عن كذا". وقد حكى الحاكم الإجماع على ذلك فقال في "الجنائز" من "المستدرك": «أجمعوا على أن قول الصحابي رضي الله عنه "السنة كذا" حديثٌ مسند». وقد اتفق الشافعية على أن هذا هو مذهب إمامهم في القديم، لكن بعض متكلميهم قد شغب وزعم تراجع الإمام الشافعي في الجديد عنه. لكن نص الشافعي في "الأم" –وهو من الكتب الجديدة– على مذهب الجمهور. فقال في "باب عدد الكفن" –بعد ذكر ابن عباس والضحاك بن قيس–: «رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : لا يقولان "السنة" إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله». وقد حكى البيهقي –وهو من أعلم الناس بالشافعي– الإجماع على ذلك. قال البيهقي: «لا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي رضي الله عنه إذا قال: "أُمِرنا" أو "نُهينا" أو "من السنة كذا"، أنه يكون حديثاً مسنداً». لكن أبا بكر البرقاني قد نقل عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي: أنه من قبيل الموقوف. والحق أنه موقوفٌ لفظاً، مرفوعٌ حُكماً، لأن الصحابي أورده في مقام الاحتجاج، فيُحمل على أنه أراد كونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . فلا يكون قول الإسماعيلي خارقاً للإجماع. لكن خالف هذا الإجماع الظاهرية –على عادتهم في خرق الإجماع– وعدد من الأصوليين مثل أبي الحسن الكرخي من الحنفية. وعلل ذلك بأنه متردد كونه مضافاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أمر القرآن أو الأمة أو بعض الأئمة أو القياس أو الاستنباط، وسوَّغ إضافته إلى صاحب الشرع بناء على أن القياس مأمورٌ باتباعه من الشارع. قال: وهذه الاحتمالات تمنع كونه مرفوعاً. وأجيب بأن هذه الاحتمالات بعيدة، لأن أمر الكتاب ظاهر للكل فلا يختص بمعرفته الواحد دون غيره. وعلى تقدير التنزل فهو مرفوع، لأن الصحابي وغيره إنما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر الأمة لا يمكن الحمل عليه، لأنهم لا يأمرون أنفسهم. وبعض الأئمة إن أراد الصحابة فبعيد، لأنه قوله ليس بحجة على غيره منهم. وإن أراد من الخلفاء فكذلك، لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع بهذا الكلام فيجب حمله على من صدر عنه الشرع. وأما حمله على القياس والاستنباط فبعيد، لأن قوله: "أمرنا بكذا" يفهم منه حقيقة الأمر، لا خصوص الأمر باتباع القياس. ومما يؤيد حكم الرفع أن مطلق قول الصحابي ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي ومن يجب اتباع سنته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن مقصود الصحابي بيان الشرع، لا اللغة ولا العادة. والشرع يتلقى من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولا يصح أن يريد أمر الكتاب لكون ما في الكتاب مشهوراً يعرفه الناس، ولا الإجماع لأن المتكلم بهذا من أهل الإجماع، ويستحيل أمره نفسه، ولا القياس إذ لا أمر فيه. فتعين كون المراد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم . فالصحابي إذا قال "أمِرنا بكذا"، فإنما يقصد الاحتجاج لإثبات شرع وتحليل وتحريم وحكم، يجب كونه مشروعاً. وقد ثبت أنه لا يجب بأمر الأئمة والعلماء، تحليلٌ ولا تحريم، إذا لم يكن ذلك أمراً عن الله ورسوله. قال الخطيب في "الكفاية": «وهذه الدلالة بعينها، توجب حمل قوله "من السنة كذا" على أنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم . فإن قيل هل تفصلون بين قول الصحابي ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوله بعد وفاته؟ قيل: لا، لأنا لا نعرف أحداً فصل بين ذلك». ودلالة ذلك أيضاً أن إسناد ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبادر إلى الفهم، فالحمل عليه أولى. والظاهر من مقصود الصحابي رضي الله عنه عنه إنما هو بيان الشريعة ونقلها، فكان إسناد ما قصد بيانه إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع. وما يؤيد مذهب الجمهور: ما رواه البخاري في صحيحه (#1579) تعليقاً من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الحجاج سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه : كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: «إن كنت تريد السُّنة، فهجر بالصلاة يوم عرفة». فقال ابن عمر رضي الله عنه : «صدق. إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنَّة». قال الزهري: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: «وهل تتبعون في ذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم ؟». قال السيوطي: «فنقل سالم –وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة– أنهم إذا أطلقوا السنة، لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ». وقد شغب ابن حزم فزعم أن قول الصحابي رضي الله عنه "من السنة كذا" ليس بمرفوع، بما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه ، قال: «أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم في الحج فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدياً». قال ابن حزم: «لا خلاف بين أحدٍ من الأمة أنه صلى الله عليه وسلم إذ صُد عن البيت لم يطف به ولا بالصفا والمروة، بل حيث كان بالحديبية. وإن هذا الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنه لم يقع منه قط». قال ابن حجر متعقباً: «إن أراد بأنه: لم يقع من فعله، فمُسَلَّمٌ، ولا يفيده. وإن أراد: لم يقع من قوله، فممنوع. وما المانع منه؟! بل الدائرة أوسع من القول أو الفعل وغيرهما. وبه ينتقض استدلاله، ويستمر ما كان على ما كان». وقال ابن حجر: «لم يتعرض ابن الصلاح إلى بيان حكم ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر أو العصيان، كقول ابن مسعود رضي الله عنه: «من أتى عرافاً أو كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ». وفي رواية: «بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ». وكقول أبي هريرة رضي الله عنه : «ومن لم يجب الدعوة، فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ». وقوله في الخارج من المسجد بعد الأذان: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ». وقول عمار بن ياسر رضي الله عنه : «من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ». فهذا ظاهره أن له حكم الرفع، ويحتمل أن يكون موقوفاً لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد. والأول أظهر، بل حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه مسند. وبذلك جزم الحاكم في علوم الحديث». منقول من موقع الشيخ محمد الأمين
__________________
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس :إنّ فيك خَصلتين يُحبهما الله:الحلمُ ، والأناةُ )رواه مسلم :1/48 وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أحبّ لِقاء الله أحبّ الله لقاءهُ ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءهُ ) رواه مسلم : 4/2065 |
#2
|
||||
|
||||
مشكور وتقبل مروري
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
جزاك الله خيرا اخى الكريم
وجعلك زخرا للاسلام ونفعنا بك
__________________
[flash1=http://7mmlbs.com/uploads/12984775131.swf]WIDTH=400 HEIGHT=350[/flash1]
كم من الايام ضيعنا ........... فهل نحسن التصرف فيما بقي؟؟؟؟؟؟؟ |
#4
|
||||
|
||||
جزاك الله خير
وبارك الله فيك اخي عارف وحياك الله
__________________
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس :إنّ فيك خَصلتين يُحبهما الله:الحلمُ ، والأناةُ )رواه مسلم :1/48 وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أحبّ لِقاء الله أحبّ الله لقاءهُ ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءهُ ) رواه مسلم : 4/2065 |
#5
|
||||
|
||||
اقتباس:
وبارك الله فيك
__________________
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس :إنّ فيك خَصلتين يُحبهما الله:الحلمُ ، والأناةُ )رواه مسلم :1/48 وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أحبّ لِقاء الله أحبّ الله لقاءهُ ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءهُ ) رواه مسلم : 4/2065 |
أدوات الموضوع | |
|
|