جديد المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
ما حكم أداء السنة الراتبة البعدية قبل الفريضة ؟
السؤال: هل يجوز للإنسان أن يصلي ركعتي سنة العشاء قبل أداء فرض العشاء ؟ ولو فعلها شخص وصلى دون أن يعرف الحكم ، فما هو الحكم الآن ؟ الجواب: الحمد لله السنن الرواتب على قسمين : القسم الأول : السنن التي تُصلى قبل الفريضة ، وهي ما يسمى بـ ( السنن القبلية ) ، وهي : ركعتان قبل الفجر ، وأربع ركعات بتسليمتين قبل الظهر . ووقت هذا النوع من السنن يبدأ بدخول وقت الصلاة إلى أن يشرع الإنسان في الفريضة . القسم الثاني : السنن التي تُصلى بعد الفريضة ، وهي ما يسمى بـ ( السنن البعدية ) ، وهي : ركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان بعد الظهر . ووقت السنن البعدية يبدأ من حين الانتهاء من الفريضة إلى أن يخرج وقت الفريضة . قال ابن قدامه رحمه الله : " كل سنة قبل الصلاة , فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة , وكل سنة بعدها , فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها " انتهى من " المغني " (1/436) . وجاء في " الموسوعة الفقهية " (25/281-282) : " السنن الرواتب مقترنة بالفرائض , فمنها ما يصلى قبل الفريضة , مثل سنة الفجر وسنة الظهر القبلية , ومنها ما يصلى بعد الفريضة مثل سنة الظهر البعدية , وسنة المغرب والعشاء , والوتر وقيام رمضان . وما كان من هذه السنن قبل الفريضة ، فوقتها : يبدأ من دخول وقت الفريضة ، وينتهي بإقامة الصلاة إذا كانت تؤدى في جماعة ; لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة , أما إذا كان المرء يؤدي الصلاة منفردا فوقت السنة يستمر حتى يشرع في الفريضة . أما السنن البعدية : مثل سنة الظهر البعدية والمغرب والعشاء , فوقت كل منها من بعد الانتهاء من الفريضة إلى خروج وقت المكتوبة ودخول وقت الأخرى " انتهى بتصرف يسير . وبناءً على ما سبق : فمن صلى سنة العشاء البعدية قبل أن يصلي العشاء ، فكأنما أوقع تلك السنة قبل وقتها ، فلا تحسب له تلك الصلاة سنة راتبة ، بل هي نافلة بين أذانين يؤجر عليها الإنسان أجر النافلة لا أجر السنة الراتبة . قال النووي رحمه الله : " يستحب أن يصلي قبل العشاء الآخرة ركعتين ، فصاعدا ؛ لحديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بين كل أذانين صلاة , بين كل أذانين صلاة , بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة : لمن يشاء ) رواه البخاري ومسلم ، والمراد بالأذانين : الأذان والإقامة ، باتفاق العلماء " انتهى من " المجموع " (3/504) . وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (128164) . وأما من كان يفعل ذلك ، وهو يجهل الحكم فيما سبق ، فالمرجو من كرم الله وسعة فضله ، أن يأجره أجر من قام بالسنة الراتبة ؛ لكونه كان يجهل الحكم في تلك المسألة . والله أعلم . موقع الإسلام سؤال وجواب . |
أدوات الموضوع | |
|
|