#1
|
|||
|
|||
حكم بيع الكلب والخنزير
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق بأن الشافعية يقولون بأن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع طاهرا, وعليه فلا يصح بيع الكلب والخنزير والخمر , وغير ذلك من نجس العين الدليل على ذلك عن عبد الله بن عمرأن النبي (نَهى عن ثمنِ الكلبِ، و ثمنِ الخنزيرِ، و ثمنِ الخمرِ، و عنْ مهرِ البغيِّ، و عنْ عسبِ الفحلِ) الراوي: عبدالله بن عمرو المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 9455 خلاصة حكم المحدث: صحيح وعسب الفحل نطفة الفحل من عجل أو جدى أو كبش وغير ذلك وعن عبدالله بن عباس قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن ثمنِ الكَلبِ ، وإن جاءَ يطلبُ ثمنَ الكَلبِ فاملأ كفَّهُ ترابًاالراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3482 خلاصة حكم المحدث: إسناده صح وعن جابر بن عبدالله أن النبي نَهَى عَنْ ثمنِ الكلبِ، و عَنْ ثمنِ السِّنَّوْرِالراوي: جابر بن عبدالله المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 9363 خلاصة حكم المحدث: صحيح وقال الشافعية بأن المتنجس يأخذ حكم النجس إن كان لا يمكن تطهيره فلو وقعت نجاسة فى سمن مائع , أو زيت فيحرم كذلك بيعه وإن كان السمن جامدا ووقعت فيه نجاسة يمكن فصلها عنه جاز بيعه لحديث أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن الفَأرةِ تموتُ في السَّمنِ ، فقالَ : إن كانَ جامدًا فألقوها وما حولَها وإن كانَ مائعًا فلا تَقربوهُالراوي: أبو هريرة المحدث: موفق الدين ابن قدامة - المصدر: المغني - الصفحة أو الرقم: 1/53 خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط الصحيحين والماء المتنجس قال بعض فقهاء الشافعية يجوز بيعه لأنه يمكن اضافة ماء إليه فيصبح قلتين , فيجوز التطهر به ويري البعض الآخر من الشافعية بأن الماء المتنجس لا يجوز بيعه ويجوز بيع الثوب المتنجس لأنه يمكن تطهيره الرأي الثاني : ذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلب . وهو رواية عن الإمام مالك ؛ معللين ذلك بماليته قال الكاساني : (ولنا أن الكلب مال ، فكان محلا للبيع كالصقر والبازي) . ولأن الشارع قد أذن في اتخاذ الكلب لمنافعه الجائزة ، فيجوز أن يتخذ للحراسة وغيرها هذا والله أعلم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم[/QUOTE] |
أدوات الموضوع | |
|
|