![]() |
جديد المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() ![]() ![]() السؤال: صليت صلاة الظهر مع سنتها أربعا قبلها بتسليمة ، واثنتان بعدها ، ثم سلمت ، وعندما وقفت لأصلي الثالثة أو الرابعة وجدت دم الحيض في ملابسي ، وتذكرت أنني أحسست بنزول شيء أثناء الصلاة ، لكني لم أتذكر متى أحسست بنزوله . سؤالي هو : هل أقضي صلاة الظهر وسنتها جميعا أم اكتفي بقضاء الظهر ؟ وماذا أفعل إذا قضيت الظهر في يوم ، وعلمت أنه يجب أن أقضي السنة ، فهل أقضي السنة لوحدها وفي أي وقت ؟ الجواب: الحمد لله أولا : قضاء صلاة الظهر يجب عليك ، إذا كنت قد حضت بعد دخول الوقت ، وقبل الفراغ من الصلاة . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة ، فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (12/218) . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (111522) ، وجواب السؤال رقم : (82106) . ثانيا : بالنسبة لسنة الظهر ، أو غيرها من السنن الرواتب : فقضاؤها لا يجب أصلا ، وإنما قضاؤها مستحب ، لمن فاتته بعذر ، إذا زال عذره ؛ على خلاف في ذلك بين أهل العلم ؛ فمن قضاها ، فقد أحسن ، ومن لم يقضها ، فلا إثم عليه ، ولا حرج ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال : (114233 ) . ولكن إلى أي مدى يشرع قضاء الرواتب ؟ جاء حكاية الخلاف في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (34/ 38) على النحو التالي : الأول : أنها تقضى أبدا . الثاني : تقضى صلاة النهار ما لم تغرب شمسه ، وفائت الليل ما لم يطلع فجره فيقضي ركعتي الفجر ما دام النهار باقيا . الثالث : يقضي كل تابع ما لم يصل فريضة مستقبلة ، فيقضي سنة الصبح ما لم يصل الظهر . الرابع : الاعتبار بدخول وقت المستقبلة ، لا بفعلها . وقال النووي رحمه الله : " وَالصَّحِيحُ اسْتِحْبَابُ قَضَاءِ الْجَمِيعِ أَبَدًا " انتهى من " المجموع " (4/ 42) . والحاصل : أنه يجب عليك قضاء الظهر بعد الطهر إذا لم تكوني قد قضيتها حتى الآن ، وإن قضيت معها راتبتها أيضا : فهو حسن ، مشروع . والله أعلم . ![]() |
![]() |
أدوات الموضوع | |
|
|