جديد المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
صوت المرأة في أعمال الجرافيك
صوت المرأة في أعمال الجرافيك السؤال: أنا أعمل في مجال الجرافيك والرسوم المتحركة والإعلانات للأطفال والكبار أيضا ، وهو مجال الجرافيك ثلاثي الأبعاد ، وفي هذا المجال يتم عمل بعض التحريك للفم يدويا لشخصيات بواسطه برنامج معين على الكمبيوتر ، ثم يتم بعد ذلك تركيب أصوات بشرية للرجال أو للنساء على حركات الفم حسب الشخصية التي عليها العمل ، وأحيانا يكون هناك أصوات للنساء بشيء من النعومة أو الضحك مثلا ، بجانب النبرة العادية للصوت . وسؤالي هنا : هل يمنع هنا العمل في هذه الأعمال على أساس أن صوت المرأة عورة وأنه يجب خلو أي عمل من صوت المرأة الذي به ضحك أو نعومة في الحديث مهما كان السبب وراء هذا العمل حتى لو كان فيه استفاده للمشاهد من وراءه وحتى لو كان للاطفال وممكن أن يشاهده الكبار ايضا ؟ الجواب : الحمد لله أولا : اختلف العلماء في حكم التصوير الفوتوغرافي ؛ فذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه ، واستدل بعموم الأحاديث الواردة في تحريم التصوير، وتحريم مضاهاة خلق الله . وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التصوير الفوتوغرافي ، وأنه ليس من مضاهاة خلق الله ، بل هو حبس لصورة المرئي ، كما تنعكس هذه الصورة في المرآة ونحوها . ومن رخص في التصوير الفوتوغرافي اشترط لجوازه ألا يتدخل المصور في تغيير ملامح الصورة عن وضعها الأصلي بشيء ، وإنما تبقى على حالها . وينظر جواب السؤال رقم (82366) . وأما الرسوم المتحركة فقد سبق ـ أيضا ـ بيان ترخيص بعض أهل العلم فيها ، وأنها ليست من الصور المحرمة ، خاصة ما ينتج منها للأطفال ، لورود الرخصة في لعب الأطفال بالعرائس ونحوها . وينظر جواب السؤال رقم (71170) . ثانيا : اختلف العلماء في حكم صوت المرأة : هل هو عورة أولا ؟ والقول الراجح في ذلك أن صوت المرأة ليس بعورة في ذاته ، وإنما تمنع المرأة منه عن الرجال الأجانب ، ويمنع الرجال من استماعه : إذا كان على وجه يحصل به فتنة وتلذذ ، وإخراج له عن طبيعته ، أو تبسط وضحك ونحو ذلك مما يكون سببا للفتنة . جاء في الموسوعة الفقهية : " إنْ كَانَ صَوْتَ امْرَأَةٍ ، فَإِنْ كَانَ السَّامِعُ يَتَلَذَّذُ بِهِ ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فِتْنَةً حَرُمَ عَلَيْهِ اسْتِمَاعُهُ ، وَإِلاَّ فَلاَ يَحْرُمُ ، وَيُحْمَل اسْتِمَاعُ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَصْوَاتَ النِّسَاءِ حِينَ مُحَادَثَتِهِنَّ عَلَى هَذَا ، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ تَرْخِيمُ الصَّوْتِ وَتَنْغِيمُهُ وَتَلْيِينُهُ ، لِمَا فِيهِ مِنْ إثَارَةِ الْفِتْنَةِ ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْل فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } " انتهى . "الموسوعة الفقيهة الكويتية" (4/90) . وينظر جواب السؤال رقم (26304) ، ورقم (1121) . قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : " تحدث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به، كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها وفي حدود الحاجة . أما إذا كان مصحوبًا بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن؛ فهذا محرم لا يجوز . يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن : { فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا } [ سورة الأحزاب : آية 32 ] ، والقول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة، أما ما زاد عن ذلك؛ بأن كان على طريق الضحك والمباسطة، أو بصوت فاتن، أو غير ذلك، أو أن تكشف وجهها أمامه، أو تكشف ذراعيها، أو كفيها؛ فهذه كلها محرمات ومنكرات ومن أسباب الفتنة ومن أسباب الوقوع في الفاحشة " انتهى . " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان" . وبناء على ذلك : فلا يجوز تركيب صوت فيه خضوع بالقول ، من نعومة أو ضحك أو نحو ذلك ، لما يترتب عليه من الفتنة والفساد . ويترجح جانب المنع أكثر : إذا كان الصوت لامرأة معروفة ، يمكن لمن سمعه أن يميز صاحبته ، أو كانت الصورة ـ أيضا ـ لامرأة معينة ، فمثل ذلك تقوى الفتنة به ، ويفتح باب الفتنة بهذه المرأة والتعلق بها . مع ما فيه من التدليس بتركيب الصوت على صورة ليست لصاحبته . وبالإمكان أن تتحقق الفائدة المرجوة ، إن شاء الله ، بدون الوقوع في شيء من هذه المحظورات . والله أعلم . منقول من موقع :الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة و السلام على رسولنا و على آله الطيبين و صحابته اجمعين . اللهم ارض عن ابي بكر الصديق و عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و على بن ابي طالب و الحسن و الحسين و فاطمة الزهراء و عائشة بنت ابي بكر الصديق و حفصة بنت عمر بن الخطاب و على جميع الصحابة و امهات المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . بارك الله فيك اختي الفاضلة على هذه الفتوى المهمة جدا. جعلها الله في ميزان حسناتكم. و كلام الشيخ الفوزان مقنع جدا. أضيف فقط لو كان يجوز للمرأة أن ترفع صوتها أمام الرجال لرخّص لها الشرع أن تُؤذن و المعلوم إذا اخطأ أو سهى الإمام في الصلاة فلا يجوز للمراة أن تنبهه بالكلام بل فقط بالتصفيق بخلاف الرجل الذي يقول سبحان الله كإشارة لتنبيه الإمام. إذ لو جاز لها رفع صوتها في حضرة الرجال فمن باب أولى أن يُجيز لها الأذان و الكلام في الصلاة لتنبيه الإمام. يُرجى الرجوع الى فتاوى الشيخ المحدث الالباني رحمة الله عليه في هذا الباب. وان شاء الله سأبحث على فتاوى أخرى لأثري موضوعك الجميل.
__________________
اللهُمَّ من شنَّ على المُجاهدينَ حرباً ، اللهُمَّ فأبطِل بأسه.ونكِّس رأسَه. واجعل الذُلَّ لِبَاسَه. وشرِّد بالخوفِ نُعاسَه. اللهُمَّ ممَن كانَ عليهم عينا ًفافقأ عينيه. ومن كانَ عليهِم أُذُناً فصُمَّ أُذُنيه. ومن كانَ عليهِم يداً فشُلَّ يَديْه. ومن كانَ عليهِم رِجلاً فاقطع رِجليْه.ومن كانَ عليهم كُلاًّ فخُذهُ أخذَ عزيزٍ مُقتدرٍ يا ربَّ العالمين. |
#3
|
||||
|
||||
جزاكم الله خيرًا
وشكرصا على الاضافات
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة و السلام على رسولنا و على آله الطيبين و صحابته اجمعين . اللهم ارض عن ابي بكر الصديق و عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و على بن ابي طالب و الحسن و الحسين و فاطمة الزهراء و عائشة بنت ابي بكر الصديق و حفصة بنت عمر بن الخطاب و على جميع الصحابة و امهات المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . هل صوت المرأة عورة ؟ هل صحيح ما يقال بأن صوت المرأة عورة؟ . الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد : ليس صوت المرأة عورة بإطلاق , فإن النساء كن يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن شئون الإسلام , ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وولاة الأمور بعدهم , ويسلمن على الأجانب ويردون السلام , ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أئمة الإسلام , ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام , ولا تخضع في القول , لقول تعالى : ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ) الأحزاب/32 لأن ذلك يغري بها الرجال ويكون فتنة لهم كما دلت عليه الآية المذكورة . وبالله التوفيق .ا.هـ . من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 6 / 83 ) . وتجد في السؤال رقم ( 1121 ) حدود وضوابط الكلام مع المرأة الأجنبية ؛فراجعه للأهمية . الشيخ محمد صالح المنجد منقول
__________________
اللهُمَّ من شنَّ على المُجاهدينَ حرباً ، اللهُمَّ فأبطِل بأسه.ونكِّس رأسَه. واجعل الذُلَّ لِبَاسَه. وشرِّد بالخوفِ نُعاسَه. اللهُمَّ ممَن كانَ عليهم عينا ًفافقأ عينيه. ومن كانَ عليهِم أُذُناً فصُمَّ أُذُنيه. ومن كانَ عليهِم يداً فشُلَّ يَديْه. ومن كانَ عليهِم رِجلاً فاقطع رِجليْه.ومن كانَ عليهم كُلاًّ فخُذهُ أخذَ عزيزٍ مُقتدرٍ يا ربَّ العالمين. |
#5
|
||||
|
||||
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة و السلام على رسولنا و على آله الطيبين و صحابته اجمعين . اللهم ارض عن ابي بكر الصديق و عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و على بن ابي طالب و الحسن و الحسين و فاطمة الزهراء و عائشة بنت ابي بكر الصديق و حفصة بنت عمر بن الخطاب و على جميع الصحابة و امهات المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . السؤال : سؤالي يتعلق بآداب الكلام مع الإخوة والأخوات وأحتاج إلى توضيح ، هل يجوز لنا السلام على الأخوات ( المسلمات ) غير المحارم والكلام معهن كما لو كنا نتكلم مع إخواننا ( المسلمين ) هل هناك فترة محددة في الكلام معهن ؟ وماذا عن ابنة العم أو الخال وهي غير محرم ، هل يجوز لي السلام عليها والسؤال عن حالها والكلام معها ؟ الرجاء تزويدي بالحديث ، وماذا عن الزواج ؟ الجواب: الجواب الحمد لله خلاصة ما قاله الفقهاء في صوت المرأة أنه ليس بعورة بذاته ولا تمنع من إسماعه عند الحاجة ولا يمنعون هم من سماعه ولكن بشروط وهي : أن تكون بدون تمطيط ولا تليين ولا تميّع ولا رفع الصوت ، وأنه يحرم على الرجل أن يسمعه بتلذذ مع خوف الفتنة . والقول الفصل في معرفة ما هو محظور على المرأة من قول أو صوت هو ما تضمنته الآية : ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً ) . فالمحظور عدم الخضوع بالقول ، والواجب على المرأة القول بالمعروف ومعناه كما قال المفسرون لا تُرَقق الكلام إذا خاطبها الرجال ولا تُلين القول ، والحاصل أن المطلوب من المرأة المسلمة في كلامها مع الرجل الأجنبي أن تلتزم بما ورد في هذه الآية فتمتنع عما هو محظور وتقوم بما هو واجب عليها ، كما أن عليها أن يكون كلامها في حاجة أو أمور مباحة شرعاً ومعروفة غير منكرة ، فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل الغريب لحن ولا إيماء ولا هذر ولا هزل ولا دعابة ولا مزاح كي لا يكون ذلك مدخلاً إلى تحريك الغرائز وإثارة الشبهات ، والمرأة غير ممنوعة من الكلام مع الأجنبي عند الحاجة كأن تباشر معه البيع وسائر المعاملات المالية لأنها تستلزم الكلام من الجانبين كما أن المرأة قد تسأل العالم عن مسألة شرعية أو يسألها الرجل كما هو ثابت ذلك بالنصوص من القرآن والسنة ، وبهذه الضوابط السابقة يكون كلامها لا حرج فيه مع الرجل الأجنبي . وكذلك يجوز تسليم الرجل على النساء والنساء على الرجال على الراجح و لكن ينبغي أن يكون هذا السلام خالياً مما يطمع فيه مرضى القلوب بشرط أَمن الفتنة وملاحظة ما تقدّم من الضوابط . أما إذا خيفت الفتنة من جرّاء السلام فيحظر سلام المرأة ابتداء وردها للسلام لأن دفع الفتنة بترك التسليم دفع للمفسدة ، ودفع المفاسد أولى من جلب المنافع ، يراجع المفصل في أحكام المرأة / عبد الكريم زيدان م3/276 . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com <!-- / message --> <!-- sig --> __________________ منقول
__________________
اللهُمَّ من شنَّ على المُجاهدينَ حرباً ، اللهُمَّ فأبطِل بأسه.ونكِّس رأسَه. واجعل الذُلَّ لِبَاسَه. وشرِّد بالخوفِ نُعاسَه. اللهُمَّ ممَن كانَ عليهم عينا ًفافقأ عينيه. ومن كانَ عليهِم أُذُناً فصُمَّ أُذُنيه. ومن كانَ عليهِم يداً فشُلَّ يَديْه. ومن كانَ عليهِم رِجلاً فاقطع رِجليْه.ومن كانَ عليهم كُلاًّ فخُذهُ أخذَ عزيزٍ مُقتدرٍ يا ربَّ العالمين. |
#6
|
||||
|
||||
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله الجنة
__________________
|
أدوات الموضوع | |
|
|